حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430443364
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470481222/1444
رقم الحكم:4430443364
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481222 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443364 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨١٢٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تجارية) ومبررات الطلب (صدور حكم نهائي من الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف، تضمن فسخ العلاقة التعاقدية وتم اجراء المقاصة القضائية لحقوق الطرفين المترتبة على العلاقة التجارية) أما مبررات حالة الاستعجال: (قيام المدعى عليها باستخدام سندات تجارية والمطالبة بها بعد الفصل فيها من قبل المحكمة)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقد عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: سبق وأن أقامت موكلتي (شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد) دعوى قضائية ضد (مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...)) وذلك بموجب القضية رقم (٤١٨٠٣٩٨٠) بالمحكمة التجارية، وبتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ قد صدر من فضيلتكم الحكم في الدعوى بموجب صك رقم (٤٣٧٦٧٤٩٩٣) وحيث أن الحكم الصادر قد قام بفسخ العقد بين الطرفين إضافة إلى إجراء المقاصة القضائية لمستحقات الطرفين في يخص كامل المعاملات المالية الخاصة بالعلاقة التعاقدية وإنهائها. إلا أن المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) قامت بأجراء تقديم طلبات تنفيذية إلى محكمة التنفيذ ضد موكلتي (شركة (...) للخدمات) بموجب سندات تنفيذية تخص موضوع العقد الذي تم فسخه بموجب الحكم النهائي وبعد اجراء المقاصة لحقوق الطرفين وهذه الطلبات التنفيذية وفقا للتالي: ١- رقم الطلب التنفيذي (٤٠٤١٥٨٢٤٥٧) الدائرة السادسة عشر محكمة التنفيذ شيك رقم (...) قيمته ٨٤٠.٠٠٠ ريال ٢- رقم الطلب (٤٠٤١٥٧٨٥٣٧) الدائرة العشرون بمحكمة التنفيذ، نوع السند ورقة إقرار، قيمتها ٨٥٨.١١٢ ريال ٣- رقم الطلب (٤٠٠١١٤١١٠٠) الدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ نوع السند شيك قيمته ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة ألف ريال. وحيث أن كافة هذه السندات التنفيذية تخص العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكانت من ضمن المبالغ المالية التي تم اجراء المقاصة عليها وتخص العلاقة التعاقدية الخاصة بالعقد المفسوخ، إلا أن المدعى عليها لم تقوم بأنهاء طلبات التنفيذ وتسليم موكلتي هذه السندات رغم صدور حكم في الدعوى بموجب صك الحكم المشار إلية أعلاه، وأكثر من ذلك قامت المدعى عليها بطلب وقف تنفيذ حكم لدى محكمة التنفيذ، واجراء مقاصة قضائية من محكمة التنفيذ مرة أخرى لمستحقات موكلتي الصادر للحكم الصادر لصالحها، مما يتبين أن المدعى عليها مازالت تمارس التلاعب من أجل ضياع حقوق موكلتي. الطلبات: نرجو من فضيلتكم وقف التصرف باستخدام السندات التجارية. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قالت: (بداية إذا كانت الدعوى هي حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح ادعاء معين على القضاء عن طريق الطلبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الادعاء فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل ادعاء المدعى أو منح الحكم له كله أو بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي اتخذها أو سقوط حقه فيها أو اعتبارها كأن لم تكن انطلاقا من هذه القاعدة النظامية يتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها: - عملا بنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية وجاء نصها كالتالي - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة – وبالنظر إلى الدعوى الماثلة فإن المدعية ذكرت في صحيفة دعواها في بند الطلبات (منع المدعى عليه من التصرف - ووقف استخدام السندات التجارية واعادتها للمدعية) وعلينا أن نشير في هذا المقام أن الشركة المدعية سبق وأن أقامت عدة دعاوى بنفس موضوع الدعوى و تم الفصل فيها قضائيا ومنها: ١-الدعوى رقم (٤٤٧٠١٨٢٣٦٤) بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ ه طلب فيها التحفظ على المستندات وكان حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى بمقتضى صك الحكم رقم(٤٤٣٠٢٤٠٠٣٨)في ٤/٥/١٤٤٤ه ٢- الدعوى رقم ٤٤٩٠٠٩٩٧١ بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه طلب فيها التحفظ على الشيكات وكان حكم ذات الدائرة التجارية الواحد والعشرون بعدم قبول الدعوى بالصك رقم ٤٤٧١٢٣٥١١ بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ ه ٣- الدعوى رقم ٤٣٩٣٣٤٩٤٩ بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ ه طلب فيها إلزام المدعى عليها تسليم المستندات (سندات لأمر – شيكات – اقرارات) وكان حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول هذه الدعوى بموجب صك الحكم رقم ٤٣٠٣٣٧١٠٩ بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣ ه ٤- صك الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٠١٥٢٦١٠٥ تاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ ه بالمحكمة العامة بالرياض وطلب فيها استرداد حيازة شيك وإيقاف التنفيذ عن الشيك وكان صك الحكم رقم ٤٣١٩٢١٢٧٩ الصادر عن الدائرة العامة الثامنة عشر بتاريخ ٣/٤/١٤٤٣ ه برد دعوى المدعى والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الدائرة الحقوقية الثانية عشر بالصك رقم ٤٤٣٠٣٨٩٧ ٥٥ بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٤ ه ودعاوى أخرى عده نفس الخصوم ونفس موضوع الدعوى الحالية (١٨٧٩/ ١٤٤١ ه – ٢٩٨٣/ ١٤٤١ه – ٢٩٢٨/١٤٤١ ه) جميعها لا تهدف لشيء سوى التمادي في التلاعب وإضاعة الوقت وتضليل العدالة لهذا فالمدعى عليها إذ تتمسك بالدفع بسبق الفصل في الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بأحكام قضائية حازت حجية الأمر المقضي بها وتعد تلك الأحكام حجة بما انتهت إليه، لذا فما هو منصوص عليه في النظام يمنع من العودة إلى المسألة التي حسمتها تلك الأحكام اللهم سوى طرق الطعن المقررة قانونا على تلك الأحكام بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي للأسباب السابق عرضها. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى منع المدعى عليه من التصرف بالأوراق التجارية التي بحوزته، لوجود حكم يقضي بفسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأن السندات التنفيذية تخص تلك العلاقة وتمت المقاصة القضائية عليها، وبما أن المدعى عليه تدفع بعدم جواز النظر لسابقة الفصل فيها وذكرت عددا من القضايا التي سبق الحكم فيها تناولت نفس موضوع الدعوى ونفس الأطراف، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي منع المدعى عليه من التصرف بالسندات التنفيذية: هو طلب وقف تنفيذ تلك السندات بناء على الأسباب التي ذكرها من انتهاء العلاقة بين الطرفين، وبما أن طلبه هذا ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السندات التنفيذية للتنفيذ بعد صدور الحكم الذي يدعيه، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المقاصة فيها، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السندات التنفيذية -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيُعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السندات بإرادته دون إكراه أو إجبار، والأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات متينة وواضحة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.