حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 2520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:2520/1442
رقم الحكم:2520
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2520 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 2520 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 2520 لعام 1442 هـ المقامة من/ البنك السعودي البريطاني سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسة ابداع التوزيع للتجارة لصاحبها احمد علي سعيد الزهراني سجل تجاري (...) القاضي سليمان بن راشد الحديثي رئيسا القاضي عمر بن محمد التركي عضوا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا (الوقائع) وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في 26 / 08 / 1442هـ حكم هذه الدائرة المنتهي منطوقه إلى: أولا: رفض افتتاح إجراء التصفية المقدم من البنك السعودي البريطاني سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم 2520 لعام 1442هـ ضد المدين احمد علي سعيد الزهراني سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة ابداع التوزيع للتجارة سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين احمد علي سعيد الزهراني سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة ابداع التوزيع للتجارة سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم 2520 لعام 1442هـ وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام إدارة الإجراء. وعلى إثره تقدم من ينوب عن أمين الإجراء: (لجنة الإفلاس)، بالطلب المقيد برقم (146)، والمتضمن: الإشارة إلى قرار لجنة الإفلاس رقم (78/2/0222) بتاريخ 12/1/1444هـ، المنتهي إلى:" أولا: إنهاء إجراء التصفية الإدارية لأحمد بن علي بن سعيد الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة إبداع التوزيع للتجارة، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرافقاته لدى المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، ومن ذلك شطب القيد في السجل التجاري". وتشير الدائرة إلى انقضاء المدة المقررة للاعتراض على قرار لجنة الإفلاس السابق بيانه، كما تشير إلى أنه لم يردها اعتراض عليه، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، ولصلاحية الدائرة للفصل في الطلب، أصدرت قرارها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب: (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولمّا كان قد صدر في 26-08-1442هـ حكم هذه الدائرة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين المشار إليه أعلاه وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. ولمّا كانت لجنة الإفلاس قد أصدرت القرار رقم (78/2/0222) بتاريخ 12/1/1444هـ، المنتهي إلى:" أولا: إنهاء إجراء التصفية الإدارية لأحمد بن علي بن سعيد الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة إبداع التوزيع للتجارة، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرافقاته لدى المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، ومن ذلك شطب القيد في السجل التجاري"، وتقدمت بطلب إيداعه لدى المحكمة. ومن حيث نصت المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام الإفلاس، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) بتاريخ 28-5-1439هـ، على أنه: "1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.2-يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.3-يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.4-تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.5-يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد."، وبما أن المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439هـ، نصت على أن: "1-تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.2-يقتصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية."، وبما أن المادة السابعة والعشرين من لائحة المعلومات والوثائق المعدّلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) بتاريخ 28-5-1442هـ، نصت على أنه: " يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي: أ- قرارها بإنهاء الإجراء. ب-الحسابات الختامية للمدين. ج- التقرير النهائي للإجراء."، ولما كان قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء للمدين متضمنا ما سبق، فإن الدائرة تنتهي لقبول إيداعه وفقا لما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) قررت الدائرة: قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم (78/2/0222) بتاريخ 12/1/1444هـ، بإنهاء إجراء التصفية الإدارية لــ: (أحمد بن علي بن سعيد الزهراني)هوية وطنية رقم (...)، صاحب (مؤسسة إبداع التوزيع للتجارة)، سجل تجاري رقم (...) في دعوى الإفلاس رقم 2520 لعام 1442هـ؛ وفقا لما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث