حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430433184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445231/1444
رقم الحكم:4430433184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445231 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430433184 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" لقد سبق إقامة الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٩٨٠٩٦١٦) وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٣٩هـ لدى الدائرة التجارية العشرون والمقامة من المدعي ضد المدعى عليه بشأن المطالبة بإعادة مبلغ المضاربة (١٠٥.٠٠٠) ريال حيث تبين أنه مفرط ولم يلتزم بالمتفق عليه، الصادر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ، وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩١٥٥١١٠) وتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: عدم إعادة المبلغ بعد طلبه منه مما اضطرني للتعاقد مع محامي للمطالبة بإعادة حقي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ (٢٧.٢٥٠) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٩هـ. ٢-صك الحكم المشار إليه أعلاه. ٣-حوالة بمبلغ (٢٦.٢٥٨) ريال للمحامي (...) مقابل (٢٥%) من مبلغ المطالبة بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأفهم بالإجابة في هذه الجلسة فأجاب بأنه لا يستحق أتعاب المحاماة لأنه لا يوجد خطأ من المدعى عليه ولا مماطلة وأنه يطلب مهلة لبيان ذلك. ولصلاحية الدعوى رأت الدائرة صلاحية للفصل فيه، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (٣٩٨٠٩٦١٦) لعام ١٤٣٩هـ بمبلغ وقدره (٢٧.٢٥٠) ريال، استناداً إلى: ١-الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ في القضية المشار إليها. ولما كان وكيل المدعى عليه ينكر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة مدعياً عدم وجود الخطأ والمماطلة من موكله، وباطلاع الدائرة على صك الدعوى الأصلية تبين استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة فيها، وذلك لوجود مماطلة من المدعى عليه بموجب تخلفه فيها عن الحضور والإجابة مع تبلغه، ولعدم تصفية للشراكة بعد انتهاء مدتها من عام ٢٠١٦م، ولتبين عدم صحة الدفوع التي بنى عليها التماسه على الحكم ثم طلبه في آخر جلسة إمهاله شهرين لسداد المبلغ، وحيث جرت عادة المتداعين على الاستعانة بالمحامين في مثل تلك القضية، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٢هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية مبلغ (٢١.٠٠٠) ريال تمثل (٢٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني رقم: (...)]، بأن يدفع ل(...) [(...) الجنسية رقم إقامته: (...)]، مبلغاً قدره: (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث