حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430603958
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208654/1443
رقم الحكم:4430603958
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208654 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430603958 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الدولية للمقاولات والصيانة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٠٥/١١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٣٢،٠٧٨) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالا، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢١م حتى ٠٦/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٢،٣٥٨.٨٤) مائتان واثنا عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالا وأربعة وثمانين هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢،٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٢٧،٤٧٨) مائتان وسبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها/ (...) بالإقامة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها تبين لا يتكلم باللغة العربية وأنه (...) الجنسية وأحضر مرافق له ليترجم له فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (٢٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) المدونة بياناتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بوجود مطالبة سابقة عند دائرة الطلبات والأوامر وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأن هذه هي المطالبة قبل ثمانية أشهر وأنه قد صدر قرار برفضها ثم تقدمت المدعية بدعوى موضوعية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بعدم اطلاعه على المستندات فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرسالها لوكيل المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧٢٤٧٠٤٩) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ ونصها:" تم رفع دعوى من قبل شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات العامة بصحيفة دعوى مقدمة على أن المدعية تطالب شركة (...) الدولية المدعى عليها مبلغ قدره (٢٢٧٤٧٨) وهذا غير صحيح حيث تبين أن المدعى عليها قد سددت مبلغ قدره ١٢٦،٢٢٥،٠٠ ريال بموجب سندات قبض مقدمة من المدعية بإجمالي المبلغ المذكور سداده كما هوا مرفق في (١) وأن المدعية طالبت بما ليس لها به من حق"ا.هـ ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١٠٢٧٠٨) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ ونصها:" أولا: أرفقت المدعى عليها في ردها على الدعوى كشف حساب صادر عنها يفيد بسدادها مبلغ (١٢٦٢٢٥) لموكلتي وأرفقت في سبيل إثبات ذلك سندات قبض صادرة عن مؤسسة (...) للنقل باستلامها مبلغ (٣٨١٢٥) ريال، وهذه المؤسسة لا تخص موكلتي ولم تستلم المبالغ المقيدة بالسندات، وتهدف المدعى عليها لخلط الأوراق وإدخال اللبس على المحكمة الموقرة والمماطلة بحق المدعية الثابت بالمستندات.ثانياً: تجاهلت المدعى عليها من الرد على موضوع وأسانيد الدعوى المتمثلة في:١-الاتفاقية الصادرة عن المدعى عليها بتاريخ ٥/١١/٢٠٢١والمصادق عليها من الغرفة التجارية.٢-الفواتير غير المسددة والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بالختم الرسمي والتوقيع وعددها (٦)، بإجمالي مبلغ (٢٢٧٤٧٨) يفوق مبلغ المطالبة.٣-خطاب تأكيد الذمم المالية الصادر بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢١ المصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١ بمبلغ ٢٣٢٠٧٨ يفوق مبلغ المطالبة. و٤-كشف الحساب الصادر عن المدعية بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ والمصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢١) بمبلغ ٢٢٧٤٧٨ يفوق مبلغ المطالبة. وتجاهل المدعى عليها للرد على الاسانيد يؤكد صحتها ويعد نكول منها عن الجواب وإقرار منها بصحة مطالبة المدعية. ثالثاً: ونوضح لفضيلتكم أن إجمالي مبالغ التعامل بين طرفي الدعوى هو مبلغ (٣٠٠٥١٨،٨٤) ناتج عن ١٤ فاتورة سددت منها المدعى عليها مبلغ (٨٨،١٦٠) ليتبقى بذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدرة (٢١٢٣٥٨،٨٤) مائتان واثني عشر الف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة.ولكون مبلغ المطالبة ثابت في ذمة المدعى عليها بموجب الاسانيد والمطابقات، وحيث ان المدعى عليها تجاهلت الرد على المستندات، فعليه نلتمس من فضيلتكم التكرم والحكم بالتالي:١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٢١٢٣٥٨،٨٤) مائتان واثني عشر الف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وثمانون هلله لصالح المدعية.٢-إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال"ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب إضافة مستندات لا علاقة لها بالمدعية فقال هذه المستندات مستلمة من أرشد الذي يعمل مع المدعية وبالنسبة للورق قد يكون انتهى الورق واستخدموا أوراق أخرى لوجود الثقة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت هذا غير صحيح. ثم سألته الدائرة عن جوابه عن المستندات المقدمة من المدعية وما جاء في المذكرة فقال: مطابقة الرصيد مدون عليها سيتم الاطلاع عليها. ثم سألته الدائرة هل اعترضتم على المطابقة بعد عشرة أيام من استلامها حيث جاء فيها مما مضمونه (يعتبر هذا الرصيد صحيح في حال لم نستلم أي اعتراض خلال (١٠) أيام) فقال: مطابقة الرصيد غير صحيحة والمبلغ المسدد بعد تاريخ مطابقة الرصيد هو (٥٦،٨٠٠) ريال. ثم سألته الدائرة عن المبلغ المتبقي المستحق للمدعية فقال أنا احتاج التأكد من ذلك من موكلتي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت مطابقة الرصيد بتاريخ ٢١ / أبريل / ٢٠٢١م (٢٣٢،٠٨٧،٨٤) ريال بعد السداد أصبح المبلغ (٢١٢،٣٥٨،٨٤) ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جميع ما يثبت السداد مع بيان التواريخ. فطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قال بعد الرجوع لموكلتي تبين صحة مبلغ المطالبة وقدره (٢١٢،٣٥٨،٨٤) مائة واثنا عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة ونطلب الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت عرضت الصلح على موكلتي ولكنها لا ترغب في ذلك لأنه كان بإمكان المدعى عليها الإقرار بصحة المبلغ من أول جلسة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال المدعية كانت تطالب بأكثر من المبلغ المستحق لها وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت الشركة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحضروا لدي في المكتب وقمنا بجدولة المبلغ ولكنهم لم يلتزموا بذلك. ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فلم يصطلحا. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢١٢،٣٥٨،٨٤) مائة واثنا عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة تمثل أجرة معدات أجرتها على المدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر صحة المبلغ المدعى به ثم أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ بصحة مبلغ المطالبة؛ وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٢،٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب المدعى بها وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية للمقاولات والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٢،٣٥٨،٨٤) مائة واثنا عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢،٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال عن أتعاب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430603958 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439208654 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الدولية للمقاولات والصيانة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولا: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) الدولية للمقاولات والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائتان واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وأربع وثمانون هللة (212،358،84). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة (22،500) ريال عن أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 15/7/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) ولم يتبين حضور من يمثل المدعية(المستأنف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة في النظام، كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن أولاً: إن ما حكمت به الدارة مصدرة الحكم من أتعاب للمحاماة محل نظر حيث إن الدائرة لم تراعِ وجود خبير يفصل في أتعاب المحاماة، وحيث إن مبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى يختلف عن المبلغ الثابت بعد الحكم مما يترتب عليه تخفيض في قيمة اتعاب المحاماة حيث كانت المطالبة مبلغ قدره (227،478) الف ريال والحكم الصادر بمبلغ قدره (212،358،84) لذا من باب أولى النظر في موضوع أتعاب المحاماة دون الحكم بما تطلبه المدعية من أتعاب.ثانياً: لم تذكر الدائرة مصدرة الحكم عن موضوع عقد المحاماة في حكمها ولم يتم طلبه من المدعية حيث ان العقد ترتب على مبلغ مختلف عن مبلغ المطالبة وان كان العقد بنسبه او بملغ ثابت متفق عليه فمن باب أولى اطلاع المدعى عليها بذلك فهي من يلتزم بالسداد وهي من يحق له الاعتراض على تكلفة أتعاب المحاماة، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم – محل الاستئناف- والحكم بما يتناسب تقديره حسب الخبرة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها من طعن في تقدير الدائرة لأتعاب المحاماة – محل الدعوى – فإن الدائرة مصدرة الحكم بما لها من سلطة تقديرية قد نظرت فيها وفق ضوابط التعويض المنصوص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا يلزم ندب خبرة لتقدير أتعاب المحاماة كما ذكرت المستأنفة، ما دامت الدائرة تستطيع تقدير ذلك بما يتحصل لها من شواهد ودلائل، فتقرير الخبير عند حصول مقتضاه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الخاضع لنظر الدائرة القضائي، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 3/6/1444هـ في القضية رقم 439208654 القاضي أولا: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) الدولية للمقاولات والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائتان واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وأربع وثمانون هللة (212،358،84). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة (22،500) ريال عن أتعاب المحاماة، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.