حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430397310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470374485/1444
رقم الحكم:4430397310
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470374485 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430397310 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470374485 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) الأمنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ 01 / 03 / 1444 هـ صادره عن كتابة العدل بشمال الرياض)، 2- (...) (الهوية الوطنية:(...) المدعى عليه اصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأسيس وتوريد وتركيب كاميرات وجميع الأجهزة التي في عرض السعر المرفق وذلك في تأسيس وتوريد وتركيب كاميرات وجميع الأجهزة التي في عرض السعر المرفق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 17 / 10 / 1443هـ الموافق 18 / 05/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (179.285) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09 / 10 / 1443هـ الموافق 10 /05/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ 01 / 12 / 1443هـ الموافق 30 / 06 / 2022م بدون سبب مشروع، استنادًا على الرسائل والإخطارات. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه باستمرار بالأعمال وفق عرض السعر المرفق وتحديد مدة معقولة لتسليم المشروع وفق متطلبات الجهات للأسباب التالية: تم تحويل الدفعة الأولى المتفق عليها وقدرها 70% من إجمالي عرض السعر "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 12 / 05 / 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى، ثم وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت عبر المحادثة الكتابية ما نصه (سبق لموكلتي الاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ مشروع تأسيس وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة وتأسيس خطوط شبكة الواي فاي وتوريد السويتشات وخطوط البيانات وتركيب وتوريد كافة الأجهزة المشار إليها في عرض السعر المؤرخ في 10-05-2022م (مرفق-عرض السعر-) بمبلغ (179.285) مائة وتسعه وسبعون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي لغرفة البيانات بإدارة مكاتب موكلتي –بمشروع قصر افراح -الواقع بحي (...)، وحيث سبق لموكلتي تحويل (70٪) من إجمالي قيمة المشروع والبالغ قدرها (125،499.70) مائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وسبعون هللة، إلا أن المدعى عليها بتاريخ 30-06-2022م توقفت عن العمل دون سبب مشروع بالرغم من إشعارنا لها بتكملة العمل لأكثر مرة ومحاولاتنا المتكررة للوصول إلى حل معها لكن دون جدوى كما أن المدعى عليها استمرت بعدها بالتلاعب بالأسعار وتغيرها المتكرر لعرض السعر المتفق عليه واستمرت بالتوقف عن استكمال المشروع دون أي سبب مشروع وأن موكلتها لم تستطع تحديد الأعمال المنفذة لكون عرض السعر قيمته إجمالية وليست تفصيلية للبضائع الواردة فيه ثانياً: الطلبات: عليه ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها باستكمال جميع الأعمال المنصوص عليها في عرض السعر المتفق عليه بتاريخ 10-05-2022م وفق العرف وما يتطلبه الجهات والأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة وبما يتناسب مع أوقات عملنا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، وتحديد مدة معقولة لتسليم كامل المشروع.) ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها واستيفائها من شروط القبول ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى ولم يتوصلا إلى اتفاقية صلح وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب بأن التعاقد بين الطرفين صحيح كما أن المبالغ المستلمة من المدعية صحيحة وقد نفذ كافة الأعمال مقابل المبالغ المسلمة وأن سبب عدم إكمال الأعمال هو بسبب عدم دفع المدعية للدفعات المتبقية وعليه ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم 19 / 05 /1444 هـ، حضرت وكيله المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم ذكرت وكيلة المدعية أن لديها مذكرة رد نصها (بخصوص ما ذكرة وكيل المدعى عليها بأنه نفذ كافة الأعمال مقابل المبالغ المسلمة وأن سبب عدم إكمال الأعمال هو بسبب عدم دفع المدعية للدفعات المتبقية، فهذا غير صحيح ومردوداً عليه، حيث سبق لموكلتي تحويل (70٪) من إجمالي قيمة المشروع والبالغ قدرها (125،499.70) مائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وسبعون هلله-مرفق-، فعلى أي أساس يقول بأنه تم وصول الأعمال إلى هذه القيمة واستحقاق الدفعة المتبقية بنسبة 30٪ من إجمالي قيمة المشروع دون أن يتم تحديد أسعار البنود وفق عرض السعر المؤرخ في 10-05-2022م أو تزويدنا بفواتير الأسعار لكل بند؟!، بالإضافة إلى أنه لم يسبق الاتفاق على أن يتم تسليم الدفعة المتبقية بنسبة 30٪ قبل انتهاء من كافة الأعمال، عليه يتضح لفضيلتكم بأن ما ادعاه بأنه نفذ كافة الأعمال مقابل المبالغ المسلمة وإنما هو مجرد كلام مرسل يعوزه الدليل؛ لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها باستكمال جميع الأعمال المنصوص عليها في عرض السعر المتفق عليه بتاريخ 10-05-2022م وفق العرف و ما يتطلبه الجهات والأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة وبما يتناسب مع أوقات عملنا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، وتحديد مدة معقولة لتسليم كامل المشروع). ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحديد آلية تسليم المبالغ للمدعية ومواعيدها؟ فذكرت أنه لم يتم الاتفاق على تسليمها قبل الانتهاء من المشروع وأن موكلتها قد سلمت من المبالغ ما مقداره 70% من قيمة عرض السعر المعتمد بين الطرفين ثم بسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها باستمرار بتنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها وهي عبارة عن (تأسيس وتوريد وتركيب كاميرات) للمدعى عليها، وتحديد مدة لتسليم المشروع، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه أجاب بتنفيذه جزء من الأعمال مقابل المبالغ المسلمة ودفع بأن السبب في عدم إكماله الأعمال المتبقية أن المدعية لم تسلمه له باقي الدفعات المتعلقة بالأعمال، ولما كان الأطراف يستندون على عرض السعر في تنظيم العلاقة بينهما، وبما أن عرض السعر خلا من تحديد آلية الدفع ومواعيد استحقاقها، وبما أن الأصل في عقود البيع أن المبالغ تسلم فورا ما لم يتفق الطرفان على تأجيلها، وبما أن المدعية لم تُسلم المدعى عليها كامل مبلغ التعاقد؛ مما يثبت للدائرة إخلالها بتنفيذ العقد بين الطرفين بعدم تسليمها الدفعة، وبالتالي لا وجه لإلزام المدعى عليه بإكمال الأعمال مع ثبوت إخلال المدعية بتسليم الدفعات، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ رفض الدعوى رقم 4470374485 وبالله التوفيق.