حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 3376
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:3376/1442
رقم الحكم:3376
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3376 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 3376 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 3376 لعام 1442هـ المقامة من/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في 06 / 04 / 1443هـ حكمت الدائرة: أولا: بإنهاء إجراء التصفية لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.. وللنظر في الطلب رقم (196) المقدم من ممثل لجنة الإفلاس بشأن إيداع قرار لجنة الإفلاس في إنهاء إجراء التصفية الإدارية للمدين: فرع شركة (...)، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولمّا كان قد صدر في 06-04-1443هـ حكم هذه الدائرة افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين المشار إليه أعلاه وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، ولمّا كانت لجنة الإفلاس قد أصدرت القرار رقم 150/2/0222 بتاريخ 3/03/1444هـ، وتقدمت بطلب إيداعه لدى المحكمة، والمنتهي إلى: (أولاً: إنهاء إجراء التصفية الإدارية للمدين فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (. ثانيا: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرفقاته لدى المحكمة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة)، وبما أن المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28-5-1439هـ، نصت على أنه: "1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.2-يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.3-يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.4-تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.5-يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد."، وتشير الدائرة إلى أنها تكتفي بالإشارة إلى حل المدين في أسباب حكمها دون منطوقه، وبما أن المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439هـ، نصت على أن: "1-تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.2-يقتصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية."، وبما أن المادة السابعة والعشرين من لائحة المعلومات والوثائق المعدّلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) بتاريخ 28-5-1442هـ، نصت على أنه: " يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي: أ- قرارها بإنهاء الإجراء. ب-الحسابات الختامية للمدين. ج- التقرير النهائي للإجراء."، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) قررت الدائرة قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم (150/2/0222) بتاريخ 14-04-1444هـ بإنهاء إجراء التصفية الإدارية ل/ فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، في دعوى الإفلاس رقم 3376 لعام 1442هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.