حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430406965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470378424/1444
رقم الحكم:4430406965
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470378424 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430406965 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470378424 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية والتخزين المدعى عليه: شركة (...) للتجـاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: "تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفتها الشركة في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها: (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها: (150000)، ونسبة الحصص من رأس المال: (75%)، ورأس مالها: (2,000,000) مليونان ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1429/08/5هـ الموافق 2008/08/06م، وتنتهي في تاريخ 1454/08/5هـ الموافق 2032/11/08م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/04/6هـ الموافق 2017/01/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: خطأ المدعى عليها المتمثل في استلام مبلغ تمويل للشركة والمصادقة عليه وإدراجه في القوائم المالية، وذلك بتاريخ 1438/04/6هـ الموافق 2017/01/04م، مما تسبب بـ(عدم رد مبلغ التمويل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام الشركة المبالغ على أن تردها وحتى تاريخه لم يتم ردها". واختتم صحيفة موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (11,318,659) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,131,865) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها: (تلخص وقائع الدعوى في أن المدعية شريك في شركة (...) للتجارة (المدعى عليها) بنسبة (75%) من رأس المال وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ؛ عنوانها (...) ورأس مالها (200,000,000) مئتي مليون ريال، وعدد الشركاء (2) الأول المدعية والثاني (...) بنسبة (25%)، وقد تأسست في تاريخ 1429/08/5هـ الموافق 2008/08/06م، وتنتهي في تاريخ 1454/08/5هـ الموافق 2032/11/08م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/04/6هـ الموافق 2017/01/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها مبلغ تمويل تجاري لتطوير الأعمال في الشركة كما هو ثابت في كشف مصادقة الرصيد والقوائم المالية وحتى تاريخه لم يتم ردها للمدعية لذا تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (11,318,659) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,131,865.00) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: إن مبلغ المطالبة وقدره (11,318,659.00) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال صحيح وهو ثابت في ذمة موكلتي ونطلب مهلةً لسدادها على أقساط هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: إن موكلتي ترفض تقسيط مبلغ المطالبة على المدعى عليها هكذا أجاب. ثم حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بمبلغ وقدره (11,318,659) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (11,318,659) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال المتمثل في قيمة مبلغ التمويل التجاري لتطوير الأعمال في الشركة، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14 /08 /1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441هـ. وبما أن المدعية في سبيل إثبات دعواها بعد حصرها قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في المصادقة على الرصيد المؤرخة في 01 /01 /2017م، والتي تتضمن الإقرار للمدعية بمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، واستنادًا على المادة (14) فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، التي نصت على: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصرت المدعية مطالبتها بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجـاره سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية والتخزين سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (11,318,659.00) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.