حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:299/1443
رقم الحكم:299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 299 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 299 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 299 لعام 1443هـ المقامة من/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) (الوقائع) موجز واقعات الطلب تتحصل بأنه كان قد صدر في 18 / 10 / 1443هـ حكم الدائرة: بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام إدارة الإجراء. إثر ذلك وفي سبيل إدارة لجنة الإفلاس للإجراء، تقدم ممثل اللجنة (...) بالطلب المقيد بالرقم (200) بشأن قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم (0222/2/146) وتاريخ 1444/04/14هـ بإنهاء إجراء التصفية الإدارية للمدين: شركة (...) للتجارة سجل التجاري رقم: (...)، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد للنظر في الطلب وما رافقه من مستندات، تشير الدائرة إلى عدم ورود أي اعتراض، وباطلاع الدائرة على كافة المستندات المؤيدة للطلب وتحققها مما ورد فيها، واستيفاءها ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يأتي: (الأسباب) تأسيسًا على ما تقدم: ولمّا كان قد صدر في 1443/10/18هـ حكم هذه الدائرة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين المشار إليه أعلاه وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، ولمّا كانت لجنة الإفلاس قد أصدرت القرار رقم (0222/2/146) بتاريخ 1444/04/14هــ المنتهي إلى: (أولا: إنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرافقاته لدى المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، ومن ذلك حل الشركة وشطب قيدها في السجل التجاري.)، وتقدمت بطلب إيداعه لدى المحكمة. ومن حيث نصت المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام الإفلاس، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) بتاريخ 28-5-1439هـ، على أنه: (1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك. 2-يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة. 3-يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية. 4-تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة. 5-يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد.)، وبما أن المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439هـ، نصت على أن: (1-تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه. 2-يقتصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.)، وبما أن المادة السابعة والعشرين من لائحة المعلومات والوثائق المعدّلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) بتاريخ 28-5-1442هـ، نصت على أنه: (يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي: أ- قرارها بإنهاء الإجراء. ب-الحسابات الختامية للمدين. ج- التقرير النهائي للإجراء.)، ولما كان قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء للمدين متضمنًا ما سبق، ومستوفيًا لأسباب قبول إيداعه، فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بقبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم: (0222/2/146) وتاريخ: 1444/04/14هـ بإنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم 299 لعام 1443هـ؛ وذلك وفقًا لما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.