حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470291497/1444
رقم الحكم:4430419986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291497 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419986 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470291497 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) العالميه للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليها ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال التشطيب و الالكتروميكانيكال، لمدة (240) مئتان وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/02/12هـ الموافق 2020/09/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (16,952,381.92) ستة عشر مليونًا وتسع مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (911,912.44) تسع مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/28هـ الموافق 2020/11/14م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (911,912.44) تسع مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (1) في 1442/02/12هـ الموافق 2020/09/29م بمبلغ قدره (709,668.92) سبع مئة وتسعة ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (2) في 1442/02/12هـ الموافق 2020/09/29م بمبلغ قدره (202,243.52) مئتان واثنان ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله.) فأحيلت إلى المحكمة التجارية بالرياض ثم أحيلت إلى الدائرة السادسة عشر فعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 25/ 05/ 1444هـ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعية على الرغم من تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم من المدعية ذي الرقم (4410532626) بتاريخ 14/ 05/ 1444هـ ونصه (إشارة الى الدعوى رقم (4470291497) لعام 1444هـ المقامة من مؤسسة (...) موفق ضد شركة (...) المحدودة وبناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة عشر من نظام التكاليف القضائية، ونظراً لرغبة موكلتي في ترك هذه الدعوى لعدة أسباب عليه فإن موكلتي تقرر ترك دعواه قبل انعقاد الجلسة الأولى.) هكذا قدم وعليه قررت الدائرة إنهاء هذه الدعوى وبالله التوفيق. الأسباب: بناءً على ما تقدم واستناداً للمادة (90) نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى وذلك منصوص المادة (93) من ذات النظام ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بترك الخصومة وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13/ ت/ 6717 بتاريخ 13/ 06/ 1438هـ والمتضمن (إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم) وعليه قررت الدائرة إخراج صك بذلك لكي تنهى في النظام. نص الحكم: قررت الدائرة إنهاء هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.