حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430442466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470476273/1444
رقم الحكم:4430442466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430442466 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470476273 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الرياضية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ معاينة الاضرار الناتجة من قبل المدعى عليها واثبات حالتها، أطلب الخروج على (عدم جودة الأعمال المنفذة ومخالفتها للتصاميم المقدمة من قبلنا) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر بانه هذا المشروع في حي الحمراء وانه يطلب تحديدا اجراء المعاينة لحصر العيوب وتقدير قيمة الإصلاحات، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال: (بعد الاطلاع على الطلب المستعجل للمدعية والمستندات بشأنه؛ يتبين الآتي: 1- أن المدعية قامت بتكسير إتلاف الأعمال المنجزة، وإحداث إنشاءات جديدة في موقع المشروع (محل المعاينة لإثبات الحالة). 2- أن المدعية قامت بتكليف مقاول آخر بالعمل داخل المشروع (محل المعاينة لإثبات الحالة). وهذا يعني أن المدعية وعلى ما جاء في تقرير الاستشاري المعين من قبلها - مكتب (...) الإنشاءات- قد تسببت بفعل يدها في تغيير معالم المشروع؛ الأمر الذي يقود بالنتيجة إلى أنها قد فوّتت على نفسها ندب خبير للوقوف على المشروع لمعاينته، واثبات الحالة التي تدعيها -مع عدم صحتها – لتعذر ذلك عقلاً وواقعاً.! إلى جانب أن حقيقة طلب المدعية كما جاء في صحيفة الطلب هو (حصر العيوب وتقدير قيمة الإصلاحات) وهو نظر موضوعي في أصل الحق لا تختص به نظاماً دوائر الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية. وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم-وعلى ما درجت عليه أحكام محكمتكم الموقرة- فإن الأسباب التي أوردتها المدعية في طلبها؛ يخرج كون هذا الطلب من الطلبات المستعجلة؛ إذ أنه لا يتصف بركنيّ الاستعجال والجدية مصداقاً لأحكام المواد (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و(108) من ذات اللائحة و(107/1/أ) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ولكل ما تقدم نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بعدم قبول الطلب العاجل لما تقدم من دفوع. هذا والله يحفظكم ويعينكم على قول الحق والعمل به) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لمعاينة الأضرار وإثبات عدم جودة الأعمال المنفذة وعدم مطابقتها للتصاميم المقدمة للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه يدفع الدعوى بأن المدعى عليها قد أدخلت مقاول آخر للموقع محل طلب المعاينة، وقامت بتكسير وإتلاف للأعمال المنجزة وإحداث إنشاءات جديدة في الموقع وتسببت بفعل يدها بتغيير معالم المشروع كما أن طلبها في الدعوى يتعلق بالنظر الموضوعي في أصل الحق، وبما أن قرارات القضاء المستعجل تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وأركانه التي وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن المدعي يطلب المعاينة لأجل إثبات عدم جودة الأعمال وعدم مطابقتها للتصاميم، وهذا لا يفهم من ندب الخبرة على وجه الاستعجال لكونها آراء لا تحتملها المعاينة لمجرد إثبات الحالة بل تتطلب بيان وجهة النظر الفنية والهندسية في الأعمال القائمة بالمشروع من حيث السلامة والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمة الفعلية للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدائرة المختصة بالقضاء الاستعجالي، بل من الدائرة ناظرة النزاع الأصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، فضلاً على المدعي قد غير بالفعل على معالم الأعمال التي يطلب معاينتها حين أدخل مقاول آخر للموقع، بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..) فلا يستقيم أن يخشى ضياع معالم أعمال ثم يحدث عليها بفعله ما يغيرها، ثم يطلب المعاينة بعد التغيير مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق