حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430433174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470432236/1444
رقم الحكم:4430433174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470432236 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430433174 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470432236 لعام 1444 هـ المدعي: سلطان محصان هويدي العتيبي المدعى عليه: أمل محمد عبدالله المقبل الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالله العتيبي بالوكالة رقم (434495862) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" لي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1.816.443.31) ريال لقاء كفالتها لـشركة تصميمكم العالمية المحدودة شركة شخص واحد، لذا أطلب إلزامها بهذه المبلغ، استناداً إلى 1-مستند كفالة غرم وأداء المتضمنة:"أقر وأتعهد أنا أمل محمد عبدالله المقبل هوية رقم (...) بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً بكفالة شركة تصميمكم العالمية المحدودة كفالة غرم وأداء في حال تعثر أو عدم السداد لأي سبب من الأسباب حاضراً أو مستقبلاً بما يخص المطالبات المالية لمؤسسة سلطان محصان العتيبي للتجارة سجل تجاري رقم (...) ونكون مسؤولين كامل المسؤولية عن تسديد كامل المبلغ أو أي جزء منه يعجز المكفول عن الوفاء به بتاريخ الاستحقاق أو بعده وذلك بمجرد طلبكم منا ذلك وبغير الرجوع إلى المكفول ودون أي معارضة منه وتبقى هذه الكفالة صالحة وسارية المفعول حتى سداد جميع الديون المتعلقة ".2-الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بتاريخ 24/ 9/ 1443هـ في القضية المقيدة برقم (42802931) بتاريخ 28/ 5/ 1442هـ ونصه:"إلزام المدعى عليها تصميمكم العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سلطان محصان هويدي العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1.816.443.31) ريال، المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية السابعة بتاريخ 10/ 11/ 1443هـ في القضية المقيدة برقم (42802931).3- القرار القضائي برقم (...)41954) وتاريخ 22/ 11/ 1443هـ الصادر من الدائرة الواحدة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض ضد المكفول شركة تصميمكم العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...)، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 28/ 5/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر أحمد الشماس بالوكالة رقم (442025673) عن المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعي هل تقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب بأنه لم يسبق له مطالبة المدعى عليها أمام أي محكمة، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1.816.443.31) ريال، وذلك مقابل كفالة المدعى عليها لشركة تصميمكم العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...)، ولما كانت المدعى عليها ليست تاجرة كما أن المنازعة ناشئة عن كفالة المدعى عليها بصفتها الشخصية، وليست ناشئة عن عقد شراكة أو عن عمل تجاري، وبما أن الكفالة عقد تبرع وإحسان، وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية،، بل تختص بنظره المحكمة العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وأمرت بإحالتها إليها بعد اكتساب الحكم النهائية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.