حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430442599
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470481202/1444
رقم الحكم:4430442599
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481202 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430442599 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470481202 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الأعشاب والراحة الرياضية المدعى عليه: شركة اساليب الاعمار المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ معاينة الاضرار الناتجة من قبل المدعى عليها واثبات حالتها، أطلب الخروج على (عدم جودة الأعمال المنفذة ومخالفتها للتصاميم المقدمة من قبلنا) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر بانه هذا المشروع في حي القيروان وانه يطلب تحديدا اجراء المعاينة لأثبات عدم جودة الاعمال المنفذة وخالفتها للتصاميم المتفق عليها وتقدير قيمة الإصلاحات، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال: (بالاطلاع على الطلب المستعجل للمدعية والمستندات بشأنه؛ يتبين الآتي: 1- أن حقيقة طلب المدعية كما جاء في صحيفة الطلب متعلق بـ (عدم جودة الأعمال المنفذة ومخالفتها للتصاميم المقدمة) ومع إنكار لهذه الدعوى فإن هذا الطلب متعلق بنظر موضوعي في أصل الحق لا تختص به نظاماً دوائر الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية. 2- أنه وبفحص تقرير الاستشاري المعين من قبل المدعية - مكتب تميز الإنشاءات- لوحظ بأن الاستشاري يذكر بأنه لم يقف على المشروع منذ بدايته، وأنه لم يكن مشرفاً عليه؛ الأمر الذي قاده إلى وضع مبالغ تقديرية لا أساس لها من الواقع الصحيح.! وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم-وعلى ما درجت عليه أحكام محكمتكم الموقرة- فإن الأسباب التي أوردتها المدعية في طلبها؛ يخرج كون هذا الطلب من الطلبات المستعجلة؛ إذ أنه لا يتصف بركنيّ الاستعجال والجدية مصداقاً لأحكام المواد (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و(108) من ذات اللائحة و(107/1/أ) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ولكل ما تقدم نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بعدم قبول الطلب العاجل لما تقدم من دفوع. هذا والله يحفظكم ويعينكم على قول الحق والعمل به) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لإثبات عدم جودة الأعمال المنفذة وعدم مطابقتها للتصاميم المقدمة للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه يدفع الدعوى بأنها تتعلق بنظر موضوعي غير مستعجل، كما أن المبالغ المذكورة في تقرير الاستشاري هي مبالغ تقديرية لا أساس لها لكون المشرف لم يقف على المشروع من بدايته، ولأن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وأركانه التي وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن المدعي يطلب المعاينة لأجل إثبات عدم جودة الأعمال وعدم مطابقتها للتصاميم، وهذا لا يفهم من ندب الخبرة على وجه الاستعجال لكونها آراء لا تحتملها المعاينة لمجرد إثبات الحالة بل تتطلب بيان وجهة النظر الفنية والهندسية في الأعمال القائمة بالمشروع من حيث السلامة والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمة الفعلية للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدائرة المختصة بالقضاء الاستعجالي، بل من الدائرة ناظرة النزاع الأصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، كما أنها أعمال قائمة وعيوب ثابتة وموجودة في الأعمال ولا يخشى عليها الفوات أو تغير الحال خاصة وأن الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.