حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430417680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308579/1444
رقم الحكم:4430417680
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308579 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430417680 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) لأنتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى موكلتها إلى المحكمة التجارية بالرياض مبيّنة فيها أنه سبق لموكلتها شركة (...) لإنتاج الطحينة والحلاوة الطحينية أن أقامت دعوى ضد (...) امام هذه المحكمة الموقرة برقم (٤٣٩٥٦٦٠٨٩) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٤٣ه وقد صدر الحكم ٤٤٣٠١١٧٤٢٥ بتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤هـ مرفق نسخه، ويقضي في منطوقة بالزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٣٥.٧٦٦.٩٩) هذا وقد اكتسبت الحكم المشار اليه الدرجة القطعية، ولأن موكلتها تكبدت مصاريف وأجور لمكتب المحاماة لأجل مقاضاة المدعى عليه في الدعوى الاصلية وقد بلغت (٧١٥٣)، بموجب سند القبض رقم (٠١٠٠) بتاريخ ٠١-١١-٢٠٢٢م وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,١٥٣.٠٠) سبعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وقدمت في سبيل إثبات ذلك ١) الحكم القضائي الصادر من الدائرة الثامنة عشرة، ٢) سند قبض أجور المحامي، وقد عقدت الدائرة في سبيل سماع الدعوى جلسة مرئية في ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: (حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات أجابت قائلة بينتي هي صك الحكم وسند قبض المبلغ من المحامي وللاطلاع عليها وللدراسة رفعت الجلسة)، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها (حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا موكلي مستعد بأن يسلم المدعى عليها نصف مبلغ المطالبة هكذا أجاب، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة إن موكلي سلمت المحامي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى في سبيل تحصيلها للحق هكذا أجابت، وبالاطلاع على أوراق المعاملة ودراستها قررت الدائرة النطق بالحكم مبنيا على الآتي). الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كان المدعى عليه قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطل المدعى عليه في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية مبلغا قدره (٣,٥٧٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث