حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430430886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470247501/1444
رقم الحكم:4430430886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470247501 لعام 1444 المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430430886 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470247501 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـ(...) ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت تشحيم وتاريخ ابتداء التعامل 1430/01/4هـ الموافق 2009/01/01م بثمن إجمالي قدره (2,898,199.00) مليونان وثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (2,867,050.00) مليونان وثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,149.00) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/01/2009 إلى تاريخ 31/08/2021 بمبلغ وقدره ( 31,149.00) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي. 2- فاتورة رقم (...) وتاريخ 26/05/2016م على مطبوعات المدعية شركة (...) بمبلغ قدره (37.300.00) سبعة وثلاثون ألف وثلاث مائة ريال سعودي ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وفاتورة رقم (...) وتاريخ 28/12/2016م على مطبوعات المدعية شركة (...) بمبلغ قدره (13.800) ثلاثة عشر ألف وثمان مائة ريال سعودي، ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وفاتورة رقم(...) وتاريخ 19/12/2016م على مطبوعات المدعية شركة (...) بمبلغ قدره (9.250.00) تسعة آلاف ومائتان وخمسين ريال سعودي، ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 3- مصادقة على الرصيد بتاريخ 03/04/2017م على مطبوعات المدعية شركة (...) من شركة (...) إلى شركة (...) المحدودة على مبلغ وقدره (81.149.00) واحد وثمانون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي وصادقت شركة (...) المحدودة على مبلغ وقدره (72.696.00) اثنان وسبعون ألف ريال وست مائة وتسعة وستون ريال سعودي. ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها.. وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها في تاريخ (1444/04/25)هـ وملخصها: إن موكلتي تنكر مبلغ المطالبة وهو: (31,149) واحد وثلاثون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، والصحيح أن رصيد حسابنا هو: (72,696) اثنان وسبعون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال كما هو موضح في المستند الذي قدمته المدعية "مستند مصادقة الرصيد"، وتم توضيحه في أسفل المستند بتوقيع وختم الشركة، وقد تم سداد مبلغ: (15,000) خمسة عشر ألف ريال بموجب شيك على بنك (...)، وسداد مبلغ: (20,000) عشرون ألف ريال بموجب شيك على بنك (...)، وتم سداد أيضاً مبلغ: (15,000) خمسة عشر ألف ريال بموجب شيك على بنك (...)، ويصبح المتبقي للمدعية مبلغ وقدره: (22,069) اثنان وعشرون ألف وتسعة وستون ريال، علماً بأن موكلتي حاولت عدة مرات مع المدعية لإستلام هذا المبلغ وإحضار مخالصة ولم تتجاوب. "مرفق كشف حساب شركة (...) من تاريخ: (01-01-2018)م إلى: (09-11-2022)م"، عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ (1444/05/03)هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها. قدّمت ممثلة المدعية مذكرة رد ما نصها: (أولاً: لتوضيح ما ورد في مذكرة المدعى عليها ورداً على المذكرة فإننا نود التوضيح بالآتي: - جميع المبالغ المسددة والمذكورة بمذكرة المدعى عليها وهي: (15,000) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ: (30-09-2018)م، ومبلغ: (20,000) عشرون ألف ريال بتاريخ: (04-09-2019)م، ومبلغ: (15,000) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ: (29-09-2019)م، هي مبالغ مسجلة بحساب المدعى عليها وفقاً لكشف الحساب المرفق وبالتواريخ المذكورة، وتم قيدها بحسابهم وليست محل نزاع ومسجلة مسبقا لهم. - أما فيما يخص مطابقة الرصيد، وبعد أن تم قيد جميع السدادات المذكورة أعلاه، فإن المتبقي لدى حساب موكلتي هو مبلغ: (31,149) واحد وثلاثون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، بينما تقر المدعى عليها على مبلغ: (22,069) اثنان وعشرون ألف وتسعة وستون ريال فقط، وهو المتبقي بكشوفاتها بعد السدادات المذكورة وهي تقر عليه، حيث أن الفرق الناشئ بمبلغ: (9,080) تسعة آلاف وثمانون ريال "كما هو مذكور بمطابقة الرصيد"، غير واضح بالنسبة لموكلتي ولا يوجد إثبات أو توضيح لهذا الفرق من طرف المدعى عليها، وعليه نرجو إلزام المدعى عليها بتوضيح وإثبات هذا الفرق، وعليه يقع عبء الإثبات وإلا يعد كامل المبلغ والموضح بسجلات (...) بمبلغ: (31,149) واحد وثلاثون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال هو المبلغ الصحيح. وبناءً على ما تم نلتمس الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها من مديونية وقدرها: (31,149) واحد وثلاثون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال). وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عن الفارق وقدره: (9,080) تسعة آلاف وثمانون ريال، أجاب بأن الفارق غير صحيح ولا يقابله توريد. وبعرض ذلك على ممثلة المدعية، ذكرت بأنها تستند على كشف الحساب. فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم بيان للفارق، وتقديم تفصيل لها وردّهم على كشف حساب المدعية بالتفصيل، وتقديم ذلك خلال أسبوع، وعلى ممثلة المدعية الرد خلال الأسبوع التالي، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ (1444/05/10)هـ، وملخصها: أفيدكم بأن فرق الحساب ناشئ من أكثر من خمسة عشر عام، وتم مناقشة ذلك عدة مرات مع الشركة، وكنا نؤكد ذلك بالكتابة على مصادقات كشف الحساب، وكذلك إشعار دائن صادر من المدعية برقم: (S54/20180121) وتاريخ: (06-11-2018)م، تقر فيه بوجود فرق في الرصيد من عام: (2006)م بمبلغ: (9,080) تسعة آلاف وثمانون ريال، وبهذا يتضح أن المبلغ المستحق لهم هو ما أكّدنا عليه منذ زمن، والبالغ قدره: (22,069) اثنان وعشرون ألف وتسعة وستون ريال، وطلبنا منهم مخالصة نهائية حتى يتم سداد المبلغ المتبقي لهم. "مرفق إشعار الدائن برقم: (S54/20180121) وتاريخ: (06-11-2018)م". وردت مذكرة من ممثلة المدعية في تاريخ (1444/05/17)هـ، وملخصها: إفادة المدعى عليها بأن هناك خصم بمبلغ: (9,080) تسعة آلاف وثمانون ريال، واستندت على إشعار الدائن بتاريخ: (06-11-2018)م عن خصم منذ عام: (2006)م بالمرفق المترجم من مكتب الترجمة، عليه نوضح الآتي: - إشعار الدائن المرفق هو إشعار غير نهائي كما هو موضح باللغة الإنجليزية والمترجمة باللغة العربية من مكتب الترجمة، ولا يصبح نهائي إلا باعتماد التوقيعات في أدنى الإشعار، بمعنى أنه لم يتم اعتماده لدى موكلتي، ولم يتم التوقيع عليه بالموافقة لتقرير هذا الخصم للمدعى عليها. - المدعى عليها قامت بالاستناد على مستند إشعار الدائن بالمبلغ: (9,080) تسعة آلاف وثمانون ريال، وترجمة نصف الصفحة الأعلى فقط دون بقية التوقيعات بأدنى صفحة إشعار الدائن، مما يثبت بأن مستند المدعى عليها لا أساس له وليس ملزم على موكلتي، ولا يوجد به اعتماد أو توقیع أو ختم من شركة (...). - ما زالت موكلتي لا تعلم مدى صحة ادّعاء المدعى عليها بهذا الفرق منذ عام: (2006)م، لم يتم إرفاق أي مستند لنا يوضح لنا هذا الفرق ولا تحديد الفاتورة المختلف عليها ولا عن سبب نشوء هذا الفرق حتى يتم مراجعته، فجميع ما تم ذكره في مطابقات الأرصدة سابقاً من طرف المدعى عليها كان بدون إرفاق أي ثبوتيات عن هذا الفرق. وعليه فإنه وبعد إقرار العميل بالمبلغ: (22,069) اثنان وعشرون ألف وتسعة وستون ريال في سجلاته المالية، ومع عدم الحصول على الموافقة اللازمة بخصم مبلغ: (9,080) تسعة آلاف وثمانون ريال من طرفنا ودون إثبات الفرق. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ (1444/05/27)هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها. وأكدّت ممثلة المدعية بأن التعامل مع المدعى عليها كان قديماً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (زيوت تشحيم) وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بمبلغ قدره (22,069) ريال وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية في المبلغ المقر فيه، وأما باقي المبلغ فقد أنكرت المدعى عليها الشراء والاستلام، ولم تقدم المدعية بينة كافية على المقدار المبلغ المتبقي، وبما أن الخلاف في المبلغ قديم ومضى عليه أكثر من عشر سنوات والتاجر غير ملزم بحفظ الدفاتر التي مضى عليها عشر سنوات وفق المادة (8) من نظام الدفاتر التجارية، كما أن المبلغ الفارق يعد يسيراً لنظر لحجم التعامل ومدته كما هو وارد في الكشف المقدم من المدعية ولا يخلو في العادة في هذه التعاملات من وجود فروق يسيرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السجل التجاري رقم(...) مبلغا قدره (22,069) اثنان وعشرون ألفا وتسعة وستون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات.