حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430438129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449032783/1444
رقم الحكم:4430438129
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032783 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430438129 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٧٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتغذية والإعاشة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد بلاستيك وورقية ونظافة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٢/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٤٤٨) تسعة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٢/ ٢٠٢٠م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٤٤٨) تسعة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/ ١/ ١٤٤٤ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وأن بينة موكله عقد فتح الحساب بالأجل واستناداً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبناء عليه، وفي جلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظراً لكوني مكلف بالقيام بعمل هذه الدائرة لكون قاضيها مجازًا، ونظرًا لتعارض جلسات هذه الدائرة مع جلسات الدائرة الخامسة، فقد أفهمت الأطراف بتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه، ثم أرفق وكيل المدعي الفواتير الخاصة ب(...) مذيلة بختم وتوقيع الاستلام. وفي جلسة ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة كما حضر عن المدعى عليها / (...) حامل الهوية الوطني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال هل هو محام أو مرخص للترافع عن موكلته؟ فأجاب: بأنه غير مرخص بذلك، فأفهمته الدائرة بإبلاغ ممثل موكلته النظامي وفق عقد تأسيسها بالحضور في الجلسة القادمة أو توكيل من أجاز نظام المحاماة ترافعهم عن الغير وفق المادة (١٨) وتقديم إجابتها خلال خمسة أيام تبدأ من هذا يوم وفي حال تخلفها فإن الدائرة ستعدها ناكلة عن الإجابة، وستجري عليها المقتضى الشرعي والنظامي، ثم طلب الحاضر عن المدعى عليها تزويده بنسخة من أسانيد القضية حتى تجيب موكلته على الدعوى وذلك لعدم ظهورها في النظام، ثم اتفق الطرفان على التواصل فيما بينهما وتزويد المدعى عليها بنسخة من المستندات، وفي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وشهادة تدريب رقم (...)، وحضر عن المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته الممثل النظامي لشركة (...) بموجب (...) السجل التجاري رقم، وفيها قدم وكيل المدعي صحيفة دعوى موكله المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد بلاستيك وورقية ونظافة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٢/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٤٤٨) تسعة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٢/ ٢٠٢٠م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب- الفواتير المذيلة باستلام المدعى عليها)) وبعرضها على مدير المدعى عليها قدم ردها المتضمن ما نصه (١- تضمنت دعوي المدعي وكالة أنه بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد بلاستيك وورقية ونظافة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٢/ ٢٠٢٠م ولم يوضح آلية الاتفاق هل هو مكتوبا أم شفويا وما هي تفاصيل الاتفاق وحتى يتم التأكد من آلية التوريد وألية السداد أطلب إلزامه. ٢- ذكر المدعي وكالة أن إجمالي التوريد بمبلغ إجمالي قدره (٥٩,٤٤٨) تسعة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي، ولم يوضح هل تم التوريد دفعه واحدة أم على دفعات ولم يرفق فاتورة التوريد ليتم معرفة من استلم البضاعة وهل تم التوقيع عليها وهل كانت مطابقة للطلب وخالية من أي عيوب وهل تم التوريد بناء على طلب لا سيما وأنه لم يوضح بنود اتفاق التوريد الذي ذكر. ٣- صاحب الفضيلة حيث إن دعوى المدعى غير محررة فلم يتم توضيح بنود الاتفاق ولم يتم تحديد كيفية التوريد ومما يزيد الدعوى جهالة ما ذكره من عدم تسديد أي مبلغ فهل هذا يعني أن التوريد تم لمرة واحدة أطلب إلزامه بتحرير دعواه وتزويدنا بالمستندات ليتم مطابقتها. ٤- بالجلسة السابقة طلبنا من المدعي وكالة تزويدنا بتفاصيل التوريد وحتى نتمكن من مراجعتها ومطابقتها إلا أنه لم يستجب ولم يقم بإرسال أي مستند سواء فاتورة أو كشف حساب أو طلب توريد لا سيما وأن المذكور ذكر استلامنا لكامل المبيع، أصحاب الفضيلة لعدم تواصل المدعى معنا وتزويدنا ببينته على التوريد واستحقاقه ما يدعيه ولإقراره أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٢/ ٢٠٢٠م – أي قبل عدة سنوات دون أن يقدم أي بينه تثبت مطالبته أو مراجعته لنا مما يستوجب التحري والتمعن بطلباته ونطلب إلزامه بتحرير دعواه وتزويدنا بكافة البينات ونتعهد بالرد عليها خلال المدة التي تقررها الدائرة) وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلا للرد، ثم أفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بأنه إذا لم يُجيب على الفواتير المرفقة بملف القضية والمذيلة بختم المدعى عليها، وموضوع الدعوى ردًا ملاقيًا فإن الدائرة تعتبره ناكلا عن الجواب، وفي جلسة ٣/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني تسبب في عدم إمكانية الدائرة من عقد الجلسة، وفي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وشهادة تدريب رقم (...)، وحضر عن المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته الممثل النظامي لشركة (...) بموجب (...) السجل التجاري رقم ثم قدم الممثل النظامي للمدعى عليها ردًا تضمن ما نصه (تضمنت دعوى المدعي وكالة أن إجمالي التوريد بمبلغ إجمالي قدره (٥٩,٤٤٨) تسعة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وأنه لم يستلم أي مبلغ من إجمالي التوريد وأرفق مجموعة من الفواتير وحيث إننا قمنا بسداد دفعات لم نتمكن من حصرها ونطلب مهلة لتزويد فضيلتكم بكشف حساب لما تظهره سجلاتنا المالية حيث إن المذكور لم يوضح آلية التوريد وآلية السداد عليه نلتمس من مقام فضيلتكم منحنا مهله لتمكن من حصر كافة السدادات ومراجعة الفواتير والتأكد من خلوها من أي عيوب ولفضيلتكم الرأي الصواب) ثم أفهمته الدائرة بأن جوابه غير ملاقي وأنه استلم كافة الفواتير ولم يجب عنها جوابًا ملاقيًا ولم يبين المتبقي للمدعية فعقب بأن نظام الشركة المدعى عليها تعطل ويطلب مهلة أخيرة وقرر أنه في حال عدم تقديمه للجواب فإن للدائرة أن تتخذ في حق المدعى عليها الإجراء النظامي، وفي جلسة ١/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وشهادة تدريب رقم (...) وحضر عن المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته الممثل النظامي لشركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وفيها قرر الممثل النظامي للشركة المدعى عليها أن للمدعية في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (٥٠،٨٦٥) خمسون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال، ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به وتحتفظ بحقها في المبلغ المتبقي، وطلب الحكم بما أقرت به المدعى عليها ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يحصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠،٨٦٥) خمسون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال، وبما أن المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتغذية والاعاشة المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مستودع (...) السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠،٨٦٥) خمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث