حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430446556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363250/1444
رقم الحكم:4430446556
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363250 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430446556 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٢٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة منتجات الالمنيوم (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) للطاقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات الألمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦١٦,٣٩٥) ستمائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً، سددت منه (٤٥٠,٩٧٤) أربعمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وطلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦٥,٤٢٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-مستند على مطبوعات المدعية المتضمن طلب المدعى عليها من المدعية تسهيلات ائتمانية إضافية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م. ٢-شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (١٧٤) والمؤرخ في٢٠٢١/١٠/١٢م لأمر المدعية بمبلغ (٩٢,٤٣٣) اثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣-شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (١٧٠) والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/١٠م لأمر المدعية بمبلغ (٧٥,٣٤٧) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٤-ورقة اعتراض على شيك صادرة من مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ للشيك رقم (١٧٤) لعدم وجود رصيد والممهور بختم مصرف (...). ٦-ورقة اعتراض على شيك صادرة من مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ للشيك رقم (١٧٠) لعدم وجود رصيد والممهور بختم مصرف (...). ٦-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بمبلغ (١٦٥,٤٢٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت قائلة: شيكات بمبلغ المطالبة وعليه ورقة اعتراض وكشف حساب بالمبلغ المتبقي وخطاب من المدعى عليها لم ترفقه في النظام، فأفهمتها الدائرة بإرفاق جميع ما يثبت دعواها في النظام. وورد للدائرة مذكرة رد بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وفيها أرفقت خطاب موجه للمدعية ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها، ونصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا نتقدم لكم بجزيل الشكر على ثقتكم بنا ونفيدكم علما بأنا ملتزمين باستمرارية التعامل معكم ونلتزم بسداد مبلغ الشيكات الموجودة لديكم قبل تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م). ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى من الدائرة الاطلاع على الشيكين برقم (١٧٠) و(١٧٤)، ثم جرى الاطلاع على ورقتي الاعتراض على الشيكين السابقين والصادرة من مصرف (...)، كما جرى الاطلاع على الخطاب الموجه للمدعية والمذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية لقضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦٥,٤٢٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قدمت وكيلة المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيكان الصادران عن المدعى عليها والمحررة لأمر المدعية برقم (١٧٤) ورقم (١٧٠) والمسحوبة على مصرف (...) بإجمالي مبلغ المطالبة، والمعتمدة من المدعى عليها بالتوقيع أسفله، ولما أنه لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدمت لذلك ورقتا الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ والمتضمنة عدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، ولما قدمت خطاب موجه للمدعية ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها المتضمن تقرير المدعى عليها بالتزامها باستمرارية التعامل وبسداد مبلغ الشيكات الموجودة لدى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها (شركة (...) للطاقة) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم الشركة المدعية (شركة منتجات الالمنيوم (...) مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٥,٤٢٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالا، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث