حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 70
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:70/1444
رقم الحكم:70
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 70 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 70 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 70 لعام 1444هـ المقامة من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) للعماره والانشاء المحدوده سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ من ينوب عن الدائن تقدّم لهذه المحكمة في 05/04/1444هـ بطلب أكد فيه وفي أثناء مرافعته طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين بناء على مديونية ثابتة ومستحقة للدائن على المدين بمبلغ إجمالي قدره (32.000) ريال، مؤكدا على أن من ينوب عنه قد استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق. واطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، ولصلاحية الدائرة للفصل في الطلب قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرتين (1) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة، وأن أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت)، وألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة. ومن حيث أكد المادة (9 / 2 / ح) من نظام الإفلاس على أن تتولى لجنة الإفلاس تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ومن حيث صدر قرار لجنة الإفلاس رقم (06/0218) بتاريخ 1/2/1440هـ، ونصه: "الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين هو مبلغ (50،000) خمسين ألف ريال سعودي". وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله تأسيسا على أن مبلغ دينه (32.000 ريال) لا يخوله الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية لــ: (شركة (...) للعمارة والانشاء المحدودة)، سجل تجاري رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم (70) لعام 1444هـ، المقامة من: (شركه (...) التجارية)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.