حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 89

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:89/1444
رقم الحكم:89
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 89 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 89 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقائع) وجيز واقعات الطلب تتلخص بطلبٍ قُيِّد لدى هذه المحكمة في ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ ذكر فيه وكيل المدين شركة (...) المحدودة المسجلة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٢٩هـ كانت تزاول أعمالها التجارية منذ انشائها بذات تاريخ السجل وحتى توقف نشاطها على إثر جائحة كورونا مما ترتب معه انشغال ذمة الشركة بديون تجارية للغير تسببت في افلاسها و تعثرها في سدادها ولم تستطع مزاولة نشاطها بسبب ذلك وحيث أن المتوقع من حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات اجراء التصفية لذا فإنها تتقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وذلك بعد استكمال كافة الطلبات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولائحته التنفيذية وكذلك بعد استكمال كافة الطلبات المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليه في نظام الافلاس ولائحته التنفيذية وبسؤال الدائرة لوكيل المدين عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جديه موكله في الإجراء، وأكد على أنه قام بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس وكذلك تبليغ جميع الدائنين، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن من لوازم قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة، وبما أن لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وبما أن المادة السادسة نصت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية المقدم من المدين المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وبما أن المادة الخامسة من اللائحة نصت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين القوائم المالية عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب، وبما أن القوائم المالية للمدين لعام ٢٠٢١م المرفقة نصت على أنها مسودة أولية، وبما أن القوائم المالية لعام ٢٠٢١م للمدين لم تكتمل مما تعد معه الوثائق المقدمة من المدين غير مكتملة، وبما أن المادة الثانية عشر نصت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وبما أن المدين لم يرفق ما يفيد ذلك، مما رأت معه الدائرة أن الطلب قد انحسر دون استكمال هذه المتطلبات لقبوله؛ ويصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرة (١) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام، والمادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة السبعون بعد المائة من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، وعليه اتضح للدائرة جليّاً أنّ الطلب قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوى الإفلاس رقم (٨٩) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث