حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430433066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457377/1444
رقم الحكم:4430433066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430433066 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470457377 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وأولاده للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" لقد سبق إقامة الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧٥٧٤) وتاريخ 21/ 9/ 1439هـ من المدعى عليها ضد المدعية، والمنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون بشأن المطالبة بحل الشركة وتصفيتها وإقامة حارس قضائي ومحاسبة الشركة، والقضية انتهت بالحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ 8/ 2/ 1440هـ القاضي برفض الدعوى المكتسب النهائية بحكم دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 11/ 9/ 1440هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: بطلب حل الشركة وتصفيتها مما أدى إلى الأضرار التي لحقت بالشركة والشركاء، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50.000) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 28/ 5/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل مدير الشركة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير د عواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (50.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (٧٥٧٤) وتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، استناداً إلى حكم الدائرة الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1440هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالرياض بتاريخ 11/ 9/ 1440هـ، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان يشترط لاستحقاق أتعاب المحاماة وجود خطأ من المدعية في قيد تلك الدعوى، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية والحكم الصادر فيها لم يظهر أن المدعى عليها قد أخطأت في إقامة تلك الدعوى خطأ يوجب إلزامها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها، بل إن اللجوء للقضاء لازم للفصل في مثل ذلك النزاع الذي هو محل نظر وتقدير، ولم يتبين للدائرة كيدية دعواها، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث