حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430397156

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470127282/1444
رقم الحكم:4430397156
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127282 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430397156 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470127282 لعام 1444هـ المدعي: محمد سعيد جبران القحطاني المدعى عليه: عبدالله سعيد ذيب القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أن المدعي أصالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه أقرض المدعى عليه مبلغا وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة الف ريال قرضة حسنة، ثم أعاد له منها مبلغ وقدره (800000) ثمانمائة الف ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (700000) سبعمائة الف ريال، ثم امتنع المدعى عليه عن السداد، فاقمت الدعوى المقيدة برقم (421280914) وتاريخ 29/5/1442هـ بالمحكمة العامة بمحافظة حريملاء، وقد دفع المدعى عليه بان المال في شراكة واخذت بدفعه المحكمة ناظرت القضية وحكمت: "برد الدعوى بعد ان ثبت ان المبلغ المدعى به يخص شراكة بين الطرفين وليس قرضاً، ورد دعوى المدعي المطالبة برد القرض لعدم صحتها وللمدعي التقدم للمحكمة المختصة لاثبات الشراكة والمطالبة بما يتعلق بها وبما سبق حكمت الدائرة"، وبرفقه الحكم السابق الصادر من القضاء العام. وحيث انني لازلت مصرا على دعواي بمطالبة المدعى عليه بمالي الذي لا يزال متعلقاً بذمته سواء كان الفصل فيها في القضاء العام او التجاري، واما الشراكة فليس بيني وبين المدعى عليه أي شراكة لا من قريب ولا من بعيد، اللهم ان القضاء العام اقحمني في جانب الشراكة مع المدعى عليه، رغم ان اثبات الشراكة يأتي بالتراضي وبالتوثيق من جهات الاختصاص وليس بقوة القضاء. لكل ما تقدم اطلب السير فيها وتقرير المقتضى الشرعي والنظامي نحوها. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة جرى نظرها حسبما هو مثبت في محاضرها، ففي جلسة 14/03/1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه محررة؟ فأجاب بأنه أرفقها في النظام، وبالبحث لم تجد الدائرة ما ذكره المدعي، وعليه أفهمته أن يرفق دعواه في النظام قبل موعد الجلسة القادمة وأن هذه هي المهلة الأخيرة، ففهم ذلك واستعد به. وعليه رفعت الجلسة. جلسة 21/3/1444هـ حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ بمهمة التبليغ رقم (179442047) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفته، ثم سألته الدائرة عن بيناته فأجاب بقوله: حكم المحكمة وفيه إقرار بمبلغ المطالبة، ولكن المدعى عليه دفع بأنه مبلغ شراكة وخسرت، وهذا غير صحيح، بل الصحيح ما ذكرته، هكذا أجاب. وقرر اكتفائه، فقررت الدائرة حجز القضية لدراستها، ثم وبجلسة هذا اليوم، وحيث قررت المدعي اكتفائه فقد قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعي عليه بأداء مبلغ وقدره (700,000) سبعمائة الف ريال تأسيسا على أنه المتبقي من مبلغ قرض كان قد سلمه للمدعى عليه، وبما أنه ووفقا للبيانات الواردة في ملف القضية، ولما أورده المدعي؛ فإنه سبق للمدعي إقامة هذا الطلب من المدعي أمام المحكمة العامة بمحافظة حريملاء، وصدر عنها حكم برد دعوى القرض، لثبوت أن المدعي سلم المدعى عليه المبلغ على سبيل الشراكة لا القرض، وحيث اكتسب هذا الحكم الصفة النهائية، فإنه لا يجوز للمدعي إعادة الطلب مرة أخرى لدى محكمة أخرى بذات الطلب والمحل والسبب، وحيث أن المدعي مستمر في تأسيس طلبه على أنه قرض في هذه الدعوى، وبما أن المادة السابعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430397156 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف لحمد ه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470127282 لعام 1444هـ المدعي: محمد سعيد جبران القحطاني المدعى عليه: عبدالله سعيد ذيب القحطاني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 12 /04 /1444 هـ في القضية رقم (4470127282) وتاريخ 03 /03 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعي عليه بأداء مبلغ وقدره (700,000) سبعمائة الف ريال، تأسيسا على أنه المتبقي من مبلغ قرض كان قد سلمه للمدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها العدول عن الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررا الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430244985) المؤرخ في 12 /04 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (4470127282) القاضي بـ(عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها)، فيما انتهى إليه من قضاء محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث