حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470501111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470501111/1444
رقم الحكم:4470501111
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501111 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470501111 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470501111 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 1442/07/27هـ على أن أقوم بـ(حضور الجلسات والترافع عن المدعى عليه حتى صدور الحكم وقد صدر حكم لصالح المدعى عليه في الدعوى إلا أنه امتنع عن دفع الأتعاب) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (439265172) وتاريخ 1443/09/6هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن المطالبة بـ(بدفع مبلغ قدره (380,572) ثلاثمائة ثمانون ألف وخمسمائة اثنان وسبعون ريال، وقد حكمت الدائرة بكامل المبلغ موضوع المطالبة)، وقد قمت بمطالبة المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته إلا أنه رفض ذلك دون أي مبرر شرعي أو نظامي عليه أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من أتعاب المحاماة حسب العقد المبرم بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال؛ حيث انتهت القضية السابقة بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) بأن يدفع للمدعي /(...) مبلغ وقدره (380,572) ثلاثمائة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (430775006) وتاريخ 1443/10/22هـ، وعليه أستحق (40,000.00) أربعون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى، وفي جلسة 10/6/1444هـ، حضرت المدعية أصالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وفي هذه الجلسة تقدم المدعى عليه وكالة بجواب عن الدعوى نصه أولا: لا يجوز نظر هذه القضية لسبب الفصل في موضوعها وذلك لان المدعية سبق وأقامت دعوى تطالب موكلي بالأتعاب في القضية رقم. 4381337 وتاريخ 1443/1/18 ثانيا: صدور حكم نهائي بفسخ العقد دون اعتراض من المدعية لذا فلا يحق لها المطالبة بعقد مفسوخ. ثالثا: لم يلتزم موكلي للمدعية بشيء حيث أن العقد المفسوخ يؤكد ذلك وموكلي لم يوقع عليه. رابعا: لقد استلمت المدعية كامل أتعابها للمبلغ المتفق عليه بين الطرفين وهو أربعون ألف ريال بل بما يزيد عليه. خامسا: أن العقد بين الطرفين على أن تقيم ثلاثة دعاوى لأنها تتعلق بثلاث عقود مقاولات إلا أن المدعية جمعت عقدين في دعوى واحدة وتم إفهامها من قبل الدائرة بأن تجعل لكل دعوى عقد مستقل و لم تقدّم الدعوى الثالثة ولذا فهي مقصرة من طرفها و جرى فسخ العقد من قبل الدائرة ورد دعواها والتي تطالب فيها ب 80 ألف ريال. وبسؤال المدعية عن صك الحكم وعن العقد أجابت أطلب مهلة لإرساله عليه قررت الدائرة قبول طلبها ورفعت الجلسة، ثم قدّمت المدعية صورة من صك الحكم والعقد عن طريق النظام، ثم قدّم كل طرف مذكرة عن طريق النظام لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي جلسة 19/1/1445هـ، حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وحيث حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره أربعون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم رقم (4470067197) وتاريخ 17/2/1444هـ، والذي انتهى إلى فسخ العقد محل الدعوى، ولم تعترض المدعية على الحكم واكتسب القطعية بانتهاء مدة الاعتراض، وعليه فإنه ليس للمدعية أن تطالب بمستحقات تتعلق بعقد تم فسخه بحكم نهائي، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل.