حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430305471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428987/1443
رقم الحكم:4430305471
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428987 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430305471 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439428987 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 1437/12/03 هـ الموافق 2016/09/04 م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (63478.29) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالاً وتسع وعشرون هللة على أن يكون السداد بتاريخ 1440/06/16 هـ الموافق 2019/02/21 م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغًا قدره (63478.29) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالاً وتسع وعشرون هللة. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد برقم (...)، على مطبوعات شركة (...) العربية المحدودة، على أن يكون السداد على دفعات، الأولى: بتاريخ 2020/03/01 م على مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، الثانية: بتاريخ 2020/04/01 م على مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، الثالثة: بتاريخ 2020/05/01 م على مبلغ قدره (134,078) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً، مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: 1- نقر بصحة التعاقد المبرم بين الطرفين مع التحفظ على صحة مبلغ المطالبة المبين في لائحة الدعوى. 2- تشير بينات المدعية المقيدة في سجلاتنا بأن قيمة التعاقد الفعلية هي (521,196.72) خمسمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، سدد منها مبلغ قدره (473,074.62) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً واثنتان وستون هللة، ليتبقى في ذمتنا للمدعية مبلغ قدره (48,122.10) ثمانية وأربعون ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً وعشر هللات كما هو مبينٌ لفضيلتكم في المرفقات. 3- نأمل من فضيلتكم التكرم بالأمر لمن يلزم بالتوجيه للمدعية بتزويدنا بما يثبت صحة دعوها من فواتير وكشوفات حساب موثقة و معتمدة من كلا الطرفين بالمديونية محل الدعوى للاطلاع عليها والتأكد من صحتها بالتدقيق مع كافة إدارات المشروع للبت فيها خلال ثلاثون يومًا من التسليم للتسوية. وقدم سندًا لجوابة ودفوعه كشف حساب لحوالات بنكية بجزء من مبلغ المطالبة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1443/11/27 هـ، وملخصها: أن المدعى عليها أرفقت في جدول سندات السداد (1) حوالة بتاريخ 2019/12/10 م سابقة لمطابقة الرصيد المستند عليها في الدعوى. وفيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة المدعى عليها والتي أشارت لها في الجدول (2) وهي كالتالي: أ- (105,202.27) بتاريخ 2020/04/15 م. ب- (169,498.96) بتاريخ 2020/04/20 م. فإن موكلتي تقر بصحة سدادها ويتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (359,376.61) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وإحدى وستون هللة. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1443/11/28 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم ((...))، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن المدعى عليها قد أجابت عبر الطلبات بوجود مبالغ مسددة وقدمت حوالتين بعد تاريخ المطالبة وعليه فإن المبلغ المتبقي والذي تطالب به المدعية في هذه الدعوى (359,376.61) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وإحدى وستون هللة، وأفاد بأن الحوالات الأخرى هي لتعامل سابق لمطابقة الرصيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة عن مذكرة المدعية الأخيرة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يومًا، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/02/09 هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت برقم (433734338) وتاريخ 1443/11/27 هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عليها قال استلمتها ولكن الشركة لم تزودني بأي رد، ثم أفهمته الدائرة بأنها ستمهل موكلته مهلة أخيرة وإذا لم تجب في الجلسة القادمة فستعد ناكلة عن الجواب فيما يتعلق بالسداد بعد تاريخ المطابقة وسيحكم عليها، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/04/22 هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما يثبت السداد قال الشركة تكتفي بالمذكرة الأولى، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيراً في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (359,376.61) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وإحدى وستون هللة يمثل المتبقي من ثمن مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته الصادرة برقم (421390646) أقر بصحة العقد وباستحقاق المدعية لمبلغ قدره (48,122.10) ثمانية وأربعون ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً وعشر هللات وأنكر ما زاد عنه. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات المدعى عليها/ شركة (...) انجنيرنج العربية المحدودة، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (634,078,92) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانية وسبعون ريالا واثنان وتسعون هللة، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وحيث إن الدائرة امهلت وكيل المدعى عليها ليقدم ما يثبت السداد إلا أنه اكتفي بما قدمه من مستندات. وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت السداد، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (359,376.61) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريالا وواحد وستون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث