حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430580414
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449024906/1444
رقم الحكم:4430580414
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024906 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580414 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٩٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها فواكة بثمن إجمالي قدره (٢١٦,١٠٨) مائتان وستة عشر ألفًا ومائة وثمانية ريال، سدد منه (٩١,٧٠٨) واحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٣٩٩) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٢٨م بمبلغ وقدره (٥,١٣٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وفواتير بعدد (٢٨) محرره على مطبوعات شركة (...) التجارية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، وأحال المدعي على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب أن بينته هي الفواتير وكشف الحساب المرفق، وبسؤاله عن مزيد بينة طلب مهلة لإحضارها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ هـ وملخصها: أن موكلته تطالب مؤسسة (...) بمبلغ قدره (١٢٤,٣٩٩) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال من أصل (٢١٦,١٠٨) مائتان وستة عشر ألف ريال ومائة وثمانية ريالات، وأرفق بينات إضافية: ١- خطاب موكلته بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م، والموجه للمدعى عليها حول الحوالات الواردة منها لموكلته عن طريق (الواتساب)، وفيه تفيد موكلته بأن هذه الحوالات لم تدخل حسابها البنكي. ٢- كشف حساب موثق من بنك (...) إلى تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م، ويتضح فيه عدم دخول الحوالات سالفة الذكر في خطاب موكلته وأرفق نسخة منه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلب ممثل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولإبلاغ المدعى عليها لآداء اليمين قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب أن ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق مع الشركة المدعية على البيع بمبلغ قدره (٢١٦,١٠٨) مائتان وستة عشر ألفًا ومائة وثمانية ريالات غير صحيح، وأما عن سداد مبلغ قدره (٩١,٧٠٨) واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات فلا يعلم عن ذلك، والصحيح أن موكلته لها تعامل مع المدعية لكن البيع نقداً وليس سداد بالآجل، وجميع الفواتير التي قدمها المدعي غير صحيحة وليس في ذمة موكلته أي مبلغ مستحق للمدعية، وبسؤاله عن استعداد صاحبة المؤسسة آداء اليمين على نفي الدعوى أجاب أن موكلته مستعدة وذلك في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ هـ، وملخصها: فيها حضر، وحضرت المدعى عليها اصالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليها عن استعدادها لأداء اليمين النافية على نفي الدعوى؟ فأجابت بأنها مستعدة بذلك؛ وبعرض اليمين على المدعى عليها بالصيغة الآتية (والله العظيم إنني لم أتفق مع المدعية على البيع بالآجل وليس في ذمتي للمدعية أي مبلغ من تعاملي معها والله العظيم) فأذنت لها الدائرة فحلفت كما طلب منها ذلك بالصيغة المذكورة. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٣٩٩) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، لما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليها، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب والفواتير الغير معتمدة من قبل المدعى عليها ولا يصح الاستدلال به مجرداً، فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق أو لم تكتمل الأدلة على صحتها توجه اليمين إلى المدعى عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه) فإذا لم توجد البينة توجه اليمين وحينئذ طلب المدعي يمين المدعى عليه النافية وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أدتها المدعى عليها على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430580414 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٩٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، (وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٣٩٩) ريال نظير بيع فواكه للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة عشر] بالمحكمة التجارية في الرياض أصدرت بشأنها حكمها - محل الاستئناف - المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: اعتمد الحكم على أن بينة المدعية وهي فواتير شراء صادرة منها وتحويلات بنكية من المدعى عليها لم يدخل بعضها في حساب المدعية بينة ناقصة، والرد على ذلك أن المدعى عليها أقرت بالتعامل مع المدعية بالبيع نقدًا وليس بالآجل مما يدل على صحة الدعوى، فالتعامل بين الطرفين بيع نقدًا وبيع عن طريق التحويل البنكي..الخ].وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٣٨٨٠٩٧) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.