حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430439252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470332980/1444
رقم الحكم:4430439252
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332980 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430439252 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470332980 لعام 1444هـ المدعي: شركة طيف الماسية الطبية المدعى عليه: شركة محمد خالد الزهراني وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ 4/ 5/ 1444هـ حضر فيها عن المدعية روان عبدالرحمن بن الحسين أل علي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (432886504) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (368/39)، وعن المدعى عليها غيداء هشام بن احمد الدعيس سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (442091217) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (432073)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة أن طرفا الدعوى اتفقا على أن تقوم المدعية بتوريد أدوية ومستلزمات طبية للمدعى عليها وفق التعامل بالآجل، وقد كان اول توريد بتاريخ 1/ 1/ 2021م وآخر فاتورة بتاريخ 8/ 9/ 2021م، وأضافت أن كشف الحساب المذيل بمصادقة وختم المدعى عليها قد تضمن أن إجمالي المبلغ المستحق لموكلتها هو (37,602.56) سبعة وثلاثون ألفاً وستمئة وريالات وستة وخمسون هللة، وهي تطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (8,650) ثمانية آلاف وستمائة وخمسون ريالاً. وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حالياً، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبتاريخ 11/ 5/ 1444هـ وردت مذكرة عبر النظام من وكيلة المدعى عليها ذكرت فيها أن موكلتها اتفقت مع المدعية على تسوية كامل المستحقات المالية وأبرما اتفاقية موقعة ومختومة من الطرفين وموثقة من الغرفة التجارية، وقد تضمنت تسوية كامل المديونية البالغة (37,603) سبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة ريالات على (29) دفعة تشمل بافي مستحقات التعاقد وأتعاب المحاماة. وفي جلسة 1/ 6/ 1444هـ حضرت عن المدعية (روان عبدالرحمن بن الحسين أل علي) وعن المدعى عليها (غيداء هشام بن احمد الدعيس)، وفيها قرر طرفا الدعوى الحاضرين على أنه تم الاتفاق بين طرفي النزاع صلحاً على ما نصه(بالإشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والمقامة من المدعية ضد موكلي شركة محمد الزهراني وشريكه، وطلب فضيلتكم تبادل المذكرات الكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها:فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على تسوية كامل المستحقات المالية باتفاقية موقعة ومختومة من الطرفين وتم توثيقها من الغرفة التجارية(مرفق)، وقد تضمنت الاتفاقية تسوية كامل المديونية المقدره بمبلغ (37603 ريال) على (29) دفعة والتي تشمل باقي مستحقات التعاقد مع شركة طيف الماسة الطبية وأتعاب المحاماة، وتقسيم الدفعات على أن تكون الدفعة الأولى: (1000 ريال) بتاريخ 1-11-2022م. والثانية: (1000 ريال) بتاريخ 17-11-2022م. والثالثة: (1000 ريال) بتاريخ 24-11-2022م. والرابعة: (1000 ريال) بتاريخ 1-12-2022م. والخامسة: (1000 ريال) بتاريخ 8-12-2022م. والسادسة: (1000 ريال) بتاريخ 15-12-2022م. والسابعة: (1000 ريال) بتاريخ 22-12-2022م. والثامنة: (1000 ريال) بتاريخ 29-12-2022م. والتاسعة: (1000 ريال) بتاريخ 5-01-2023م. والعاشرة: (1000 ريال) بتاريخ 12-1-2023م. والحادية عشر: (1000 ريال) بتاريخ 19-1-2023م. والثانية عشر: (1000 ريال) بتاريخ 26-1-2023م. والثالثة عشر: (1500 ريال) بتاريخ 2-2-2023م. والرابعة عشر: (1500 ريال) بتاريخ 9-2-2023م. والخامسة عشر: (1500 ريال) بتاريخ 16-2-2023م. والسادسة عشر: (1500 ريال) بتاريخ 23-2-2023م. والسابعة عشر: (1500 ريال) بتاريخ 2-3-2023م. والثامنة عشر: (1500 ريال) بتاريخ 9-3-2023م. والتاسعة عشر: (1500 ريال) بتاريخ 16-3-2023م. والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 23-3-2023م. والحادية والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 30-3-2023م. والثانية والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 6-4-2023م. والثالثة والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 13-4-2023م. والرابعة والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 20-4-2023م. والخامسة والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 27-4-2023م. والسادسة والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 4-5-2023م. والسابعة والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 11-5-2023م. والثامنة والعشرون: (1500 ريال) بتاريخ 18-5-2023م. والتاسعة والعشرون: (1803 ريال) بتاريخ 25-5-2023م. وقد تم تفعيل هذا الاتفاق بسداد ثلاث دفعات بمبلغ 3000 ريال بسند قبض من الشركة (مرفق).كما يوضح السجل التجاري أن الفرع الرئيسي هو شركة طيف الماسية الطبية والفرع شركة نجمة الفاروق الطبية. ونرفق لفضيلتكم الاتفاقية وسندات القبض بسداد الدفعات عن تاريخ 1،17،27/11/2022م. لذلك نلتمس من فضيلتكم انهاء الدعوى للاتفاق على التسوية بين المدعية والمدعى عليها. ولكم الشكر والتقدير) وطلبا من الدائرة إثباته وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفـقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً والمتضمنة ما نصه (فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على تسوية كامل المستحقات المالية باتفاقية موقعة ومختومة من الطرفين وتم توثيقها من الغرفة التجارية، وقد تضمنت الاتفاقية تسوية كامل المديونية المقدره بمبلغ (37603 ريال) على (29) دفعة والتي تشمل باقي مستحقات التعاقد مع شركة طيف الماسة الطبية وأتعاب المحاماة) وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (4470332980) وذلك بإلزام المدعى عليها شركة محمد الزهراني وشريكه سجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة طيف الماسية الطبية سجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (37,603 ريال) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاث ريالات على (29) دفعة حسب اتفاقية الصلح الموضحة بواقعات هذا الحكم. واعتباره منهيًا للنزاع. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم