حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430422987

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432273/1443
رقم الحكم:4430422987
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432273 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430422987 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439432273 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه(.. .) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال لياسة وذلك في اعمال لياسة، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٠,٦٥٤) خمس مئة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٧٠,٦٥٤) خمس مئة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١١) في ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (...) ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهالها، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠,٦٥٤ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد والمستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في 29/3/2021م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠,٦٥٤ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد والمستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في 29/3/2021م، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركه (...)رقم الهوية (...) بأن تدفع (...)رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٠,٦٥٤ خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430422987 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439432273 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠,٦٥٤ ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٠,٦٥٤ خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالا، فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسات عدَّة وفي جلسة يوم 26 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وذكر الطرفان انهما قد توصلا الى صلح ينهي النزاع بينهما وذلك بالنص الاتي: (اتفاقية سداد مستحقات متأخرة) الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إنه في يوم الإثنين بتاريخ 25/05/ 1444هـ، الموافق 19/12/2022 م، تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كلاً من:1 ــــــــ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (...).ويشار إليه فيما بعد بــــــــ (الطرف الأول)2 ـــــــ شركة (...) ، سعودية الجنسية، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وتاريخ 17/04/1429هـ، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...) (....) الجنسية، بصفته: مدير الشركة. ويشار إليه فيما بعد بــــــــ (الطرف الثاني) تمهيد: لَمَا كان للطرف الأول مستحقات مالية متأخرة ثابتة في ذمة الطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية بإجمالي مبلغ وقدره (162٫581) فقط مئة واثنين وستون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال بعد إضافة نسبة (10%) أتعاب المحاماة. وذلك قيمة أعمال المباني والمقامة بها قضية رقم (439432054) وأعمال اللياسة والمقام بها دعوى رقم (439432273)، وحيث رغب الطرف الثاني في سداد المبلغ المذكور أعلاه للطرف الأول على دفعات، ولاقت هذه الرغبة قبولاً لدى الطرف الأول، لهذا فقد تلاقت إرادة الطرفين وتم الاتفاق والتراضي بينهما وهما بكامل إرادتهما وأهليتهما المُعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي من بنود و شروط: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمل ومتمم لجميع بنودها وشروطها. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بسداد إجمالي مبلغ وقدره (162٫581) فقط مئة واثنين وستون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال لا غير، على أن يقسط على ست دفعات شهرية بموجب حوالة بنكية عن كل دفعة على حده لصالح الطرف الأول، وذلك حسب البيان التالي: (1) الدفعة الأولى مبلغ وقدره (30٫000) فقط ثلاثون ألف ريال، تُسَدد في 20/12/2022م.(2) الدفعة الثانية مبلغ وقدره (20٫000) فقط عشرون ألف ريال، تُسَدد في 10/01/2023م.(3) الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (25٫000) فقط خمسة وعشرون ألف ريال تُسَدد في 10/02/2023م.(4) الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (25٫000) خمسة وعشرون ألف ريال، تُسَدد في 10/03/2023م (5) الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (25٫000) خمسة وعشرون ألف ريال، تُسَدد في 10/04/2023م.(6) الدفعة السادسة مبلغ وقدره (25٫000) خمسة وعشرون ألف ريال، تُسَدد في 10/05/2023م(7) الدفعة السابعة (الأخيرة) مبلغ وقدرة (12٫581) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، تُسَدد في 10/06/2023م.يتم سداد الدفعات عن طريق حوالة بنكية على رقم الحساب البنكي باسم مؤسسة (...) البنك (...) آيبان رقم ((...)).البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات الموضحة أعلاه، حتى سداد كامل المبلغ موضوع هذه الاتفاقية، ويتعهد الطرف الثاني بعدم تأخير سداد أي قسط من الأقساط إلى القسط التالي، ويلتزم بالسداد خلال المدة المتفق عليها، وفي حال أمتنع الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط خلال الشهر فإن هذه الاتفاقية تعد سنداً تنفيذياً، ويتم التوجه إلى محكمة التنفيذ لتحصيل المبالغ المتبقية. البند الرابع: يلتزم الطرف الأول بعدم تقديم صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة والمحكوم له بمبلغ أعمال البلوك لمحكمة التنفيذ، ويلتزم الطرف الأول بتقديم الاتفاق لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في جلسة 26 /05 /1444هـ قضية رقم (439432273) الخاصة بأعمال اللياسة أو حسب ما يرد من مواعيد من الدائرة الموقرة، ليكون هذا الاتفاق سنداً تنفيذياً. البند الخامس: وافق الطرفان وأقرا بجميع ما جاء ببنود هذه الاتفاقية. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد تبين أن طرفي النزاع قد توصلا إلى صلح ينهي النزاع بينهما مما يتعين معه نقض الحكم وإلزام الطرفين بما اصطلحا عليه على النحو المفصل في الوقائع اعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 433953231 الصادر بتاريخ 3 / 1 /44 14 في القضية رقم 439432273 والقضاء مجدد بثبوت تصالح طرفى الدعوى على النحو المفصل في الوقائع اعلاه والزامهما به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث