حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431379
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086419/1443
رقم الحكم:4430431379
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086419 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431379 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٤١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بلائحة دعوى عن المدعية: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) ضد المدعى عليها: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في ١٠/٠٥/٢٠٢١م، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ عدد (٤) أوامر عمل، بمنطقة تبوك ضمن أعمال تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات لتحسين وتوسعة الشبكات الخارجية وتم استلام أوامر العمل وفي تاريخ ٢٨ -٠٥-٢٠٢١م تم البدء في تنفيذ الأعمال وقامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة، وتم اعتماد ما يسمى ريد لاين لكامل الأعمال وهو التسليم النهائي وفيها تتضح الكميات الجديدة ورغم قيام موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال السابقة لم تصرف المدعى عليها لموكلتي أي مستحقات حتى تاريخه، قامت موكلتي بإرسال فاتورة ومخاطبات صرف المستحقات المالية للمدعى عليها بالمبالغ المستحقة دون جدوى حتى تاريخ ١٦-١٠-٢٠٢١م، وبتاريخ ٠٥-٠١-٢٠٢٢م تم إخطار المدعى عليها برفع دعوى قضائية أمام المحاكم التجارية خلال خمسة عشر يوما، وعرض موكلتي عليها القيام بالترافع أمام المحاكم ضد صاحب العمل مجانا، إلا أنها رفضت وذلك للحفاظ على مصالحها الخاصة على حساب ضرر موكلتي، وطالب بإلزام المدعى عليها: أولاً: تسليم المدعية المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١,٥٣٢,٩٤١) مليون وخمس مئة واثنان وثلاثون ألفا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالا فقط. ثانياً: حفظ حق المدعية برفع دعوى مستقلة للأعمال الإضافية بعد اعتمادها من صاحب العمل. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريالا فقط، مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات، ففي تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على اللائحة وبعرضها على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه صحيح ما ذكرته المدعية من التعاقد معها ولكن يوجد بند في العقد يثبت أنني لا أطالب بدفع أي مبلغ إلا بعد أن تدفع شركة (...) (مالكة المشروع) وبسؤاله عن سبب عدم مطالبة شركة (...) وطلب مهلة لتقديم مزيد بينة وطلبت منه الدائرة إرفاق المزيد على بريد الدائرة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه؟ فأجاب: بأنه أكتفى بما قدم ولم يطلع على أي مذكرة قُدمت من المدعى عليها، وبالبحث في النظام لم يتبين تقديم المدعى عليها لأي مذكرات ولمراجعة الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر الطرفان وتفيد الدائرة بان المدعى عليه لم يجب على سؤال الدائرة فأجاب: بان البند رقم (١٤) من العقد بين الية الدفع وتم رفع الفواتير الجاهزة لصاحبة العمل شركة (...) وحتى حينه لم تعتمد من قبل شركة (...) ولم يتم حفرها على ارض الواقع من قبلهم ثم عرضت الدائرة على الطرفين الصلح فطلبا مهلة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر الطرفان وكالة وبسؤالهما هل اصطلحا على شيء فأجاب المدعي قائلا لم نصطلح على شيء, وأجاب المدعى عليه أنه ذهب والمدعي للشركة (...) ومالكة المشروع وقررت مالكة المشروع أنها ستصرف الدفعة الأولى وقدرها ١٥% وذلك بعد عشرة أيام, وبعرض ذلك على المدعي فأجاب بأنه صحيح ما ذكره المدعى عليه والذي علمناه هو أن جميع الأعمال في وقت عملان سلمت لهم الدفعة الأولى إلا موكلتي هكذا قرر, وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا العقد صحيح وتنفيذ الأعمال تمت على الطبيعة وأما الدفعات فهي تتم على مراحل معينة ولها متطلبات لابد من تقديمها و٥٥% من قيمة المشروع تم رفعها وهناك استراط في البند ١٤ أن الصرف يكون متى ما تم صرفها من مالكة المشروع. هكذا قرر ثم قدم المدعي وكالة مذكرته ونصها: شركة (...) للمقاولات، في الدعوى المقامة منها ضد المدعى عليها: مؤسسة (...) للمقاولات، وتتلخص في التالي: لما كان الثابت في هذه الدعوى قيام المدعية بتنفيذ الاعمال المتفق عليها كاملة بإقرار المدعى عليها وكذلك بموجب البينة المقدمة منها وهي عبارة عن عقد الاتفاق، وملحق العقد،- أمر العمل۰ إخطارات بالسداد والفواتير، مما يجعل الدعوى جاهزة للفصل فيها لرفع الضرر عنها– او حسب ما يراه فضيلتكم – لاسيما ان المدعى عليها لم تقدم قادح صحيح في هذه الاعمال ومقرة بها، ولا يقدح في ذلك ما تدفع به المدعى عليها من عدم صرف المستخلصات من المالك حيث ان اشتراط تأجيل سداد مستحقات المدعية إلى حين صرف المستخلصات من المالك يعد تأخير” لسداد المستحقات إلى أجل غير معلوم؛ مما يكون معه هذا الشرط فاسد وغير جائز شرعا حسب ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (١٤٠/٤) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٢٣هـ في واقعة بيع بثمن مؤجل غير معلوم الأجل، قال النووي في المجموع شرح المهذب: (اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول"، وجاء في الموسوعة الفقهية: "اتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه حقيقة أو حكما، ولا ينضبط، وهو الأجل المجهول..."، وهو ما استقر عليه قضائنا في سوابقه القضائية ونرفق لفضيلتكم سابقة قضائية مماثلة لنفس الموضوع (على سبيل الاستئناس) – وفي علم فضيلتكم الكفاية – بالحكم الصادر في القضية في المحكمة الإدارية برقم ١٠٧٩/٥/ق لعام ١٤٣٨هـ المؤيد من محكمة الاستئناف برقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٤٥٢/٥/إس لعام ١٤٣٨هـ تاريخ الجلسة ٥/١١/١٤٣٨هـ (مرفق). مما يجعل دعوى المدعية وجيهة وحريه بالقبول والحكم لها بطلباتها لرفع الضرر عنها حيث انه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي المدعية المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١,٥٣٢,٩٤١) مليون وخمس منة واثنان وثلاثون الفا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالا فقط. ٢-حفظ حق موكلتي المدعية برفع دعوى مستقلة للأعمال الإضافية بعد اعتمادها من صاحب العمل. ٣-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريالا فقط، مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة. انتهى ما تضمنته مذكرة المدعية وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة. رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلب على القضية برقم (٤٣٧٥١٦٥٢٨) مفاده سداد المدعى عليها مبلغ وقدره ٢١٥، ٠٤٩.٩٢ مئتان وخمسة عشر ألفاً وتسعة وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغا وقدره ١,٣١٧،٨٩١.٠٨، واكتفا ورأت الدائرة تـأجيل الجلسة، وفي تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...)،كما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه وفقا للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على الأسانيد المقدمة من المدعية تبين بأنها عقد وفواتير ثم ذكر وكيل المدعي بأنه قدم مخططات مستلمة من الاستشاري بعد التنفيذ وباطلاع الدائرة عليه وجدت بأنه موقع بتوقيع منسوب للاستشاري حسب ما ذكره وكيل المدعي وعلى مطبوعات مؤسسة (...) ذكر وكيل المدعي بأنها مالكة المشروع، ثم قرر وكيل المدعي بأن المدعى عليه أقر في الجلسة الماضية بأن العمل منفذ على الطبيعة واحتج ببند الدفع حسب الدفعات المصروفة من مالك المشروع، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم صرف الجهة المالكة للدفعات؟ فأجاب لا يوجد سبب واضح والذي ظهر للمدعي وجود إجراءات إدارية تخص التواقيع وماطلت في السداد بغير وجه حق، والمدعى عليه لم يتحرك أو يتخذ أي إجراء قانوني بشأن مالك المشروع، ثم قرر وكيل المدعي بأنه قدم كل ما لديه من أسانيد على الدعوى وقرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضية، عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة، وفي تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة/ (...) عما يودّ إضافته قال: إننا صرفنا سابقا (١٥%) للمدعية. وتم إشعار المدعية قبل يومين أنّ الدفعة الثانية وقدرها (٥٠%) جاهزة للتسليم. والدفعة الثالثة (٣٥%) تم رفع الأوراق لشركة السلام، وستصرف بإذن الله تعالى، وأما الدفعة الأخيرة (١٠%) فهي تسلم بعد ضمان الجودة بعد عام من تاريخ تسليم المشروع بشهادة، وخروج لجنة لتقييم الأعمال وصدور شهادة بذلك هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة (...)، قال: أما دفعة (١٥%) صحيح سلمت ولكن بعد سنة من تسليم المشروع. وأما دفعة (٥٠%) ففي بيناتها والكميات المذكورة من قبلهم فيها خطأ. وأما دفعة (٣٥%) و (١٠%) فلم تسلم حتى تاريخه، وأما (١٠%) من إجمالي مبلغ ما نفذ طبيعة، فالمشروع قد سلّم لهم من سنة تقريبا، أما كونهم لم يصدروا (شهادة الضمان) فهذا راجع لهم، والتأخير من قبلهم، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن سبب تأخر تقييم المشروع المقدّم من قبل المدعية؛ لإصدار الشهادة التي تتحقق من الجودة، قال: لا تأخير، وإنّما لم تمر سنة على تاريخ تسليم المشروع الفعلي له، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ تسليم المشروع، قال: سلّم في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢١م، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، قال: تاريخ التسليم الفعلي هو ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢م، لموقعين، وبقي موقعين لم تصدر حتى الآن شهادتها بالموافقة المبدئية من قبل مالكة المشروع، ولدي الشهادات والأوراق الخاصة بالمشروع واستلامه، وأطلب مهلة لإرفاقها، هكذا أجاب. عليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل لمدعى عليه مذكرة جوابية عن طريق بريد الدائرة وأفاد وكيل المدعي بأنه استلم نسخة منها ثم افاد وكيل المدعي ثم افاد وكيل المدعي بأنه لا جديد فيها، ويحيىل على ما تم تقديمه في المذكرات السابقة ثم افاد وكيل المدعى عليه بانه يطلب مرفقات الدعوى كاملة وتزويده بها نظرا لعدم تمكنه من الاطلاع عليها عن طريق النظام فوعد المدعي وكالة بتزويده بها، وفي تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم /(...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى سؤال المدعي عن مبلغ الضمان المشار له في الجلسات السابقة أجاب قائلًا قدر الضمان ١٥٣,٢٩٤ريال هكذا قرر وبعرضه على المدعى عليه قال غير صحيح ما ذكره المدعي وكالة من قدر الضمان بل الصحيح أنه ١١٠,٧٣٥ هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه بأنه يطلب ندب خبير في هذه الدعوى للنظر في المستندات التي بين يديه حيث إنه أقر بصحة التعاقد وأن للمدعية أعمال نفذتها على الطبيعة لكن له أعمال نفذها والقياسات النهائية تبين مجمل الأعمال أعماله وأعمال المدعية ثم قرر أنه يتكفل بأتعاب الخبير ابتداءً عند ذلك قررت الدائرة ندب خبير للنظر في موضوع المطالبة وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبالاطلاع على حالة الخبرة ظهر حالة الطلب رقم (٥٥٩٤٦) والخبير هو مكتب ميم الوطن للهندسة الوطنية ولم يظهر تقرير، كما لم يظهر هل باشر الخبير أعماله، وبسؤال المدعي وكالة عن حالة الخبرة أجاب بأنه بعد نهاية الجلسة السابقة تواصل معي ممثل المدعى عليها وقال لي نريد حلّ الموضوع دون خبير ثم قرر وكيل المدعي بأنه تقدم بطلب على الدعوى تضمن تعديل طلبات المدعي وفقاً للمستندات المرفقة في القضية والمثبتة لدعوى المدعي ورقم الطلب على تقاضي مقيد برقم (٤٤١٠١٩٤٦٦٠) ومضمون الطلب بالنص التالي (الموضوع: مذكرة ختامية توضيحية للدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٠٨٦٤١٩) مقدمة من: المدعية (شركة (...) للمقاولات) ضد المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) وبناء على ما أو ردنا فيما يلي: قامت موكلتي في الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩ هـ، بإحالة دعواها إلى ما ورد في اللائحة المقدمة في النظام ومرفقاتها (أوامر العمل -مرفق ١-"تمت ترجمته")، والمتضمنة/ مطالبة مالية بمبلغ مقداره (١,٥٣٢,٩٤١). حفظ حق موكلتي برفع دعوى مستقلة للأعمال الإضافية بعد اعتمادها من صاحب العمل. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريالا فقط، مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة. وأعادت مذكرتها بطلباتها الواردة أعلاه في الجلسة المؤرخة ١٤٤٣/٨/١٠ هـ، وطلبت المدعى عليه مهلة للرد، قامت المدعى عليها بالإقرار على ما ورد في اللائحة والمطالبة بعد توجيه السؤال من فضيلة القاضي في ذات الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/٦/٢٩ هـ، ما نصه (وبعرضها على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه صحيح ما ذكرته المدعية من التعاقد معها ولكن يوجد بند في العقد يثبت أنني لا أطالب بدفع أي مبلغ إلا بعد أن تدفع شركة (...) (مالكة المشروع) وبسؤاله عن سبب عدم مطالبة شركة (...) وطلب مهلة لتقديم مزيد بينة وطلبت منه الدائرة إرفاق المزيد على بريد الدائرة) ولم يقدم ما يثبت حتى تاريخه، كما قامت المدعى عليها بالإقرار مرة أخرى في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/٨/١٠ هـ، ما نصه (وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا العقد صحيح وتنفيذ الأعمال تمت على الطبيعة)، وفي الجلسة المؤرخة ١٤٤٣/٩/١٢ هـ، قدمت موكلتي طلبا برقم ٤٣٧٥١٦٥٢٨ مفاده (سداد المدعى عليها مبلغ وقدره ٢١٥,٠٤٩.٩٢ مئتان وخمسة عشر ألفاً وتسعة وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغا وقدره ١,٣١٧,٨٩١.٠٨) وفي الجلسة المؤرخة ١٤٤٤/١/١٢ هـ، قدمت مذكرة جوابية عن طريق بريد الدائرة، قدمت فيها المرفقات واعتماد صاحب العمل الكميات الإضافية (التي احتفظت فيها موكلتي ابتداء برفعها بدعوى مستقلة حتى اعتمادها) في المرفق ٧ من مذكرتها الجوابية- تمت ترجمته من قبلنا مرفق ٢- والتي ادعت فيها نقص المطالبة، مما التبس على الدائرة ما وردته المدعى عليها، ونفصل لفضيلتكم جدول الكميات بناء على ما أوردته المدعى عليها من اعتماد صاحب العمل ونفصل لفضيلتكم الكميات الواردة في الدعوى والذي أرفقناه (مرفق ١) وما أورده المدعى عليها وأرفقناه بعد الترجمة (مرفق ٢)، (مرفق لفضيلتكم المذكرة كاملة لوجود جداول لا يمكن نسخها في البوابة)، وعليه نأمل من فضيلتكم الفصل في الدعوى بما ورد من طلبات موكلتي بعد تعديل الكميات/ ١- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١,٠٥٢,٣١٧.٥٨). ٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) ريال مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة. ٣-حفظ حق موكلتي بالمطالبة بنسبة الضمان بعد عام من تاريخ التسليم ٢٥ /١١ /٢٠٢١م بقيمة (١٤٠،٨١٨.٦١) وفقكم الله للحق والعدل وسدد خطاكم) وباطلاع الدائرة على الطلب وجدته كما هو، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتحقق من مباشرة أعمال الخبرة من عدمه ودراسة ما قدمه المدعي في طلبه من مرفقات ومضامين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ثم قرر قائلًا إنه جرى تسليم أتعاب الخبير وبدأ الخبير في أعمال الخبرة هكذا قرر وبعرضه على المدعي وكالة صادق عليه وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه /(...)، وبسؤال أطراف عن الدعوى عن مجريات تقرير الخبير فقررا قائلين إن الخبير سلم لنا التقرير الابتدائي لتقديم اعتراضنا عليها هكذا قررا وعليه رفعت الجلسة لحين ورود التقرير النهائي للخبير، وورد الى الدائرة تقرير الخبرة والذي تضمن " بناء على ما توفر من مستندات للخبير فإنه يوصي بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٠٥،٦٠٩.٠٩ ريال) فقط تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وتسعة ريالات وتسع هللات لصالح المدعي. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الضمان وقدره (١٤٧،١٣٤.٣٣ ريال) فقط مائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللةً لصالح المدعي بتاريخ انتهاء مدة الضمان حسب العقد في ٢٥/١١/٢٠٢٢م"، وأشار في تقريره بـ " عدم مسؤولية المدعي عن عدم حصول المدعى عليه لشهادة الPAC من المالك حيث أن ملاحظات الاستلام التي يدعيها المدعى عليه لا علاقة للمدعي بها وتقع في نطاق عمل المدعى عليه وليس نطاق عمل المدعي وأن شهادة ال PPAC تثبت عدم وجود ملاحظات على الأعمال المدنية وهي نطاق عمل المدعي."، وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه اصالة/ (...) وقد ورد للدائرة تقرير الخبرة النهائي، ثم قرر المدعي وكالة أنه يحصر مطالبته فيما انتهى إليه الخبير من قيمة الأعمال بعد حجز مبلغ الضمان وقدرها (تسعمائة وخمسة آلاف ريال وستمائة وتسعة ريالات وتسع هللات) مع أتعاب المحاماة وقدرها (١٣٠ألف) هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أعمال مقاولة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تهدف في دعواها للمطالبة بمتبقي قيمة تنفيذها لأعمال المشروع محل النزاع وتذكر تعاقدها مع المدعى عليها على تنفيذ عدد (٤) أوامر عمل، بمنطقة تبوك ضمن أعمال تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات لتحسين وتوسعة الشبكات الخارجية وأنه تم تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة، وأنه لم تصرف المدعى عليها لموكلتي أي مستحقات حتى تاريخه مما ترتب عليه إخلال المدعى عليها بالتزاماتها بالعقد وذلك بعدم سداد المستحقات المتبقية، لتنتهي دعوى المدعية بموجبه للمطالبة بقيمة الأعمال مليون وخمس مئة واثنان وثلاثون ألفا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالا وكذا الحكم لها بأتعاب المحاماة ثلاث مئة ألف ريال، ولأن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد وأن للمدعية أعمال نفذتها على الطبيعة ودفع بأنه له أعمال نفذها والقياسات النهائية تبين مجمل الأعمال أعماله وأعمال المدعية وقرر بأنه يتكفل بأتعاب الخبير، ولأن الدائرة رأت وجاهة طلب ندب خبير في الدعوى ليبدي رأيه في محل النزاع استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، ولأن في وقائع الدعوى مسائل فنية يستلزمها الفصل في الدعوى ليبدي الخبير رأيه فيها، فقررت على إثره إصدار قرار ندب الخبرة، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوى، وبيان مستحقات المدعية التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحية الفنية والنظر في طلبات المدعية وإبداء الرأي فيها وفيما أثاره المدعى عليه، ولأنه ورد للدائرة تقرير الخبرة والذي تضمن ما نصه "بناء على ما توفر من مستندات للخبير فإنه يوصي بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٠٥،٦٠٩.٠٩ ريال) فقط تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وتسعة ريالات وتسع هللات لصالح المدعي. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الضمان وقدره (١٤٧،١٣٤.٣٣ ريال) فقط مائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللةً لصالح المدعي بتاريخ انتهاء مدة الضمان حسب العقد في ٢٥/١١/٢٠٢٢م"، وأشار في تقريره بـ " عدم مسؤولية المدعي عن عدم حصول المدعى عليه لشهادة الPAC من المالك حيث أن ملاحظات الاستلام التي يدعيها المدعى عليه لا علاقة للمدعي بها وتقع في نطاق عمل المدعى عليه وليس نطاق عمل المدعي وأن شهادة ال PPAC تثبت عدم وجود ملاحظات على الأعمال المدنية وهي نطاق عمل المدعي.")؛ وحيث إن الدائرة فحصت تقرير الخبير، ورأته استوفى ما طلب منه، وتحيل الدائرة تفاصيل رأيه إلى تقريره المرافق في ملف القضية، ولأن المدعي وكالة قرر أنه يحصر مطالبته فيما انتهى إليه الخبير من قيمة الأعمال بعد حجز مبلغ الضمان وقدرها (تسعمائة وخمسة آلاف ريال وستمائة وتسعة ريالات وتسع هللات) مع أتعاب المحاماة وقدرها (١٣٠ألف)، ولأنه بخصوص طلب المدعية الأتعاب فإنه ظهر للدائرة أن الحق في الجملة متنازع فيه لم يكن ظاهراً، واحتيج فيه إلى لفصل النزاع إلى جهة خبرة، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات (...) لصاحبها (...) (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) (...) مبلغًا قدره (تسعمائة وخمسة آلاف ريال وستمائة وتسعة ريالات وتسع هللات)، ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431379 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٤١٩لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (١,٥٣٢,٩٤١) ريال تمثل قيمة تنفيذ عدد ارع عوامل عمل بموجب عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢١م. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٩٠٥,٦٠٩,٠٩) ريال. وقدم المستأنف لائحة اعتراضية جاء فيها: أنه يكتفي في اعتراضه بالجانب الشكلي فقط، حيث نصت المادة (١١) (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى). وحيث نص العقد بين الطرفين عند الاختلاف يتم اللجوء لمحكم ليتم الفصل بها من خلال المحكم، وقد اتفق الطرفان على ذلك مسبقاً. وقد طالبت موكلتي قبل الدخول في موضوع الدعوى بإحالة الدعوى للتحكيم، ولم يتم تدوين هذا الطلب في محضر الجلسة، وأن التقاضي كان من خلال إيميل الدائرة، ويمكن الرجوع الكترونياً له. وبإحالة القضية لهذه الدائرة أجرت ما رأته لازماً وحددت جلسة هذا اليوم، ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما أن الظاهر من خلال محاضر القضية وما قدم فيها من مذكرات أن المستأنف لم يقدم دفعه ابتداءاً بوجود اتفاق تحكيم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصك المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـــ القاضي بـــ (إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات (...) لصاحبها (...) (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) (...) مبلغًا قدره (تسعمائة وخمسة آلاف ريال وستمائة وتسعة ريالات وتسع هللات)، ورفض ما سوى ذلك من الطلبات) محمولاً على أسبابه وبالله التوفيق.