حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430297598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205215/1443
رقم الحكم:4430297598
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205215 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297598 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٢١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٢٧هـ الموافق ٢٦/ ٠٩/ ٢٠٠٦م اشترى المدعى عليه من المدعية عدد (٣) سيارات (...) من نوع (...) موديل ٢٠٠٦م وتحمل الهياكل ((...)– (...)– (...))، بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (١٤٦,٩٨٨) مائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، تدفع على (٣٦) قسط شهري كل قسط قدره (٤,٠٨٣) أربعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال تبدأ من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٠٦م وتنتهي في تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٠٩م وقد سدد المدعى عليه من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره (٨١,٩٨٨) واحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وبقي في ذمته مبلغًا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط، المتضمنة: شراء المدعى عليه عدد (٣) سيارات من المدعية بمبلغ قدره (١٤٦,٩٨٨) مائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وتوقيع المدعية. ٢-طلب شراء سيارة، المتضمن: طلب المدعى عليه شراء عدد (٣) سيارات (...) من المدعية، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ٢٠٠٦م. ٣-فاتورة شراء، المتضمنة: مبلغ قدره (٨٣,٤٤٠) ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (٢٠٢)، وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٠٥م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بطلب تأجيل نظر الجلسة وذلك لوجود مشاكل صحية لديه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وقرر الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسة الدائرة لطلب المدعى عليه أصالة بشأن تأجيل نظر الدعوى قررت الدائرة إجابة طلبه وتأجيل النظر لسماع جوابه في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن بينته فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية / (...) المشار إلى معلوماته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٨٥٢٩٢٥٣٦) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال تمثل المتبقي من قيمة سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.