حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430444528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375882/1444
رقم الحكم:4430444528
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375882 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430444528 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470375882 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: مؤسسة (.......) الوقائع: تقدمت المدعية/ شركة (.....) (شركة شخص واحد) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: " إنه بتاريخ 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (5,016.00) خمسة آلاف وستة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (5,016.00) خمسة آلاف وستة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (2,508.00) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/06/22هـ، المسددة بتاريخ 1443/06/22هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (2,508.00) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/11/26هـ والمبالغ حالة السداد هي (2,508.00) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/11/26هـ الموافق 2022/06/25م حتى 1444/07/3هـ الموافق 2023/01/25م. "، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة 17 في المحكمة لكي تنظرها، وفي الجلسة الأولى حضرت(......) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعيه المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (......) وتاريخ 1444/04/14، وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: (أنا محامية مرخصة بموجب الترخيص رقم .....) هكذا أجابت، ثم أبرزت صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)،كما حضر المدعى عليه وكالة (........) صاحب الهوية رقم (...) وذلك حسب الوكالة رقم (.....) وتاريخ 1443/10/21. وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة التحضيرية، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بقيمة أجرة حاويات، وأما الطلبات فهي 1- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 2508 ألفان وخمس مئة وثمانية ريالات، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-عقد يدوي، 2-عقد الكتروني موثق بين الطرفين في منصة مدينتي، 3-إقرار استلام حاوية 4-إقرار بالمبلغ المتبقي من قيمة العقد السنوي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: " العقد صحيح، لكن الاتفاق كان لمدة 6 شهور، والعقد صوري بهدف استخراج رخصة البلدية، ومبلغ المطالبة غير صحيح وأنا دفعت كامل المبلغ " وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها على البينات المقدمة من المدعى عليها أجاب قائلاً:" لا أستطيع الاطلاع على البينات وأطلب مهلة لذلك" فأجابته الدائرة وأفهمته أنه له مهلة 5 أيام من تاريخ الجلسة لإرفاق جوابه على الدعوى في طلبات القضية. ثم في جلسة أخرى حضرت(.......) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعيه المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (........) وتاريخ 1444/04/14، وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: (أنا محامية مرخصة بموجب الترخيص رقم .......) هكذا أجابت، ثم أبرزت صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)،كما حضر المدعى عليه وكالة ماجد محمد صالح الغامدي صاحب الهوية رقم( ...) وذلك حسب الوكالة رقم 434971322 وتاريخ 1443/10/21. فتقدمت المدعية بما نصه: ( نحن متنازلون عن الدعوى وذلك أن المدعى عليها سددت المبلغ)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليه بسداد مبلغٍ وقدره 2508 ريال مقابل أجرة حاويات، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعية قد قررت تنازلها عن الدعوى وذلك أن المدعي قد سدد المبلغ. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة عدم مطالبة المدعية للمدعى عليها بهذه الدعوى وبذلك حكمت، وبذلك انتهت هذه الدعوى بناء على المادة 70 / 3 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث