حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430443872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363425/1444
رقم الحكم:4430443872
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363425 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430443872 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470363425 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي/ (...) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: "إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بلوك مباني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٢٧٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٣م بمبلغ قدره(٣٥,٢٧٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد). "، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة 17 في المحكمة لكي تنظرها، وفي الجلسة الأولى جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي أصالة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة مطالبة بقيمة مبيع والمبيع هو بلك بركاني، وأما الطلبات فهي 1- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (35275) خمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، وأما السندات على الدعوى فهي: 1-مطابقة رصيد رصيد مرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى تأجيل الجلسة إمهالاً للإجابة، ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي المثبتة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بقيمة مبيع قدرها 35275 ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدم المدعي من مصادقة الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...)لمقاولات والصيانة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره ٣٥,٢٧٥ خمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث