حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430351575

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٦٦٤٣٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430351575
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466438لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430351575 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٤٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب المواد وكيابل معدات مشروع ((...)و (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٣٩,١٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سدد منه (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير. ٢- سدادات الفواتير.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن لا يوجد أي مستحقات للمدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ثم افهمت الدائرة بتقديم كافة البنات عبر النظام.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ما ارفقه المدعي وكالة أفهمته بإيداع السدادات على الفواتير السابقة وإبراز الفواتير المسددة فاستعد بذلك وطلب مهلة لذلك،ثم طلب المدعى عليه وكالة تزويده بالمرفقات حيال الدعوى فزود بنسخة منها وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لاستكمال ما طلبته الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة الى انها افهمت وكيل المدعي في الجلسة السابقة بإحضار الفواتير المسددة من المدعى عليه والسدادات عليها غير انه لم يبرز شيئا منها،كما لم يبرز المدعى عليه وكالة جوابه عن الدعوى،ثم أبرز المدعي وكالة صورة من الحوالات عبر برنامج التيمز تم ضمها لملف القضية الالكتروني ثم أفهمته الدائرة بإحضار الفواتير المسددة فطلب مهلة لذلك فافهمته الدائرة بانها المهلة الأخيرة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، وملخصها: إرفاق الفواتير.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٦/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بانه لم يطلع على الفواتير فأفهمته الدائرة بان الفواتير موجودة في ملف القضية الالكتروني وان عليه الإجابة فذكر أن لا يوجد أي مستحقات للمدعي ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن لا يوجد أي مستحقات للمدعي، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة الفواتير المسددة من المدعى عليها والسدادات، وقد حملت الفواتير محل الطلب ذات الفواتير المسددة سابقاً وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق".مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها شركة (...) بان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الف و مائة ريال.والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث