حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430442156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470488689/1444
رقم الحكم:4430442156
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470488689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430442156 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٨٦٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعية بطلب إثبات حالة المشروع، وقدم مذكرة محررة ذكرها فيها: أنه بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢١م أبرمت موكلته عقد مقاولة مع المستدعى ضدها وبدأت موكلته العمل، وتبع هذا التعاقد عدت تعاقدات لاحقة تتعلق بذات المشروع، وهي عبارة عن أوامر تغيير إضافية على العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المستدعى ضدها تخلفت عن التزاماتها وماطلت في ذلك، مما سبب ضرراً على موكلته. وبما أن اللائحة (٣/٣)، والبند (من المادة ٢٠٦) واللائحة (١)من ذات المادة ونصها: (دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي ان يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة الى المحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلاً،وتتم المعاينة واثبات الحالة …الخ)، وما نصت عليه المادة (١٢٠) (يجوز لكل صاحب مصلحة في اثبات معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلاً ان يتقدم الى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن واثبات حالتهم، … وتتم المعاينة واثبات الحالة وفق احكام هذا النظام)، ولرغبة موكلته في إثبات حالة العقار، ولما تخشاه من فوات حقها مستقبلاً فإنها ترغب في إثبات حقها فيما لو نشأ نزاع مستقبلي بين الطرفين وحتى تتمكن من استكمال رؤيتها على الموقع، وختم مذكرته بطلب تكليف أحد المكاتب الهندسية للوقوف على العقار والأعمال المنفذة ونسبة إنجازها وقيمتها وفقاً للعقد المبرم وأوامر التغيير المرفقة وذلك حسب الأسس العلمية والهندسية المعتمدة.، وفي سبيل النظر في الطلب حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المستدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المستدعى ضدها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المستدعية عن طلب موكلته فأحال إلى الطلب المقدم والذي تطلب فيه موكلته إثبات حالة المشروع - مجمع طبي- التابع للمستدعى ضدها وفق للعقد وأوامر التغيير، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم ولصلاحية الفصل فيه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المستدعية لإثبات حالة المبنى المتمثل في المجمع الطبي، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج-مبررات حالة الاستعجال" ولما لم تقدم المستدعية مبررات الاستعجال في طلبها المقدم إلى الدائرة، حيث إن المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفة الطلب وهو ما لم تستوفه المستدعية في طلبها، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول الطلب المستعجل، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب، وتشير الدائرة إلى أن نظرها يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.