حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430629916

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439043924/1439
رقم الحكم:4430629916
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043924 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430629916 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439043924 لعام 1439هـ المدعي: شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته سبق أن أقامت دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة أعمال توريد وتنفيذ اعمال كهربائية وميكانيكية، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها / شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية / شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٧٨٠,٢٦٧.٥١) مليون وسبعمائة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وستون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبرة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وذلك حسب الصك رقم (١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٨٦,٠٥٣) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 29/07/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (41333389) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وأفادت وكيلة المدعية بأن لديها مستندات إضافية عبارة عن عقد أتعاب المحاماة محل المطالبة، فطلبت الدائرة تقديم ما يثبت سداد الأتعاب، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 10 / 9 / 1443هـ حضرت وكيلة المدعية/ رنا فهد عمر قبول بالوكالة رقم (41333389)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وأفادت وكيلة المدعية بأنها تكتفي بما قدمت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 20/11/1443 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ رنا فهد عمر قبول بالوكالة رقم (41333389)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ روان علي سليمان الخشيبان بالوكالة رقم (421724372)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن عقد الاتعاب محل هذه الدعوى يخص قضية تخارج المدعية من الشركة بينما القضية السابقة تخص توريد وتنفيذ اعمال كهربائية وميكانيكة وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك استمهلت للرجوع إلى موكلتها ثم أفادت وكيلة المدعى عليها بأنها تطلب تزويدها بالمستندات فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرسالها إليها كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها خلال عشرين يوما عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة. حضرت وكيلة المدعية/ رنا فهد عمر قبول المدونة بياناتها سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ روان علي الخشيبان المدونة بياناتها سابقاً، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة عبر النظام بتاريخ 19 / 1 / 1444هـ ونصها:" أولاً: الاتفاقية المقدمة من المدعية والمبرمة بينها وبين بن صالح محامون ومستشارون قانونيون والمرفقة في ملف هذه الدعوى تخص دعوى اخراج المدعية من الشركة وتصفية حقوقها وليس لها علاقة بوقائع هذه الدعوى ولا في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية مما يدل على عدم جواز الاستناد عليه.ثانياً:لم تنكر موكلتي حق المدعية لكنها كانت تطلب مبالغ تفوق المبالغ التي تستحقها حاولت موكلتي حل الأمور ودياً مع المدعية، إلا أنها توجهت بالتعاقد مع مكتب محاماة بإراداتها المنفردة وهي من تكبدت هذه الأتعاب دون وجود مبرر لها مما يترتب عليه بطلان العدوان أو قصد المماطلة أو الاضرار بالمدعية حتى يكون لها الحق في المطالبة بالتعويض عن اضرار التقاضي ولما كان يشترط في التعويض عن اضرار التقاضي شروطاً لاستحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي مما ألجئ على الشكاية، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه ﷲ- في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده:(أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) والدعوى هذه داخلة فيها فلم يتحقق ظلم من موكلتي وإنما المدعية خاصمتها ظانة أن الحق معها حيث كانت تطلب المدعية من موكلتي سداد مبلغ يفوق الثلاث ملايين ريال بينما حقها الثابت يقدر بمليون وسبعمائة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وستون ريال تأسيساً على ما ذكر أعلاه، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى" ا.هـ. وبعرضها على وكيلة المدعية قالت العقد السابق الطباعة فيها خطأ ويدل على ذلك أنه لا يوجد شراكة بين موكلتي والمدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها وسؤالها هل يوجد شراكة قالت: حسب علمي لا يوجد ولكن أطلب مهلة للتحقق من ذلك، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 13 / 4 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ رنا فهد عمر قبول المدونة بياناتها سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ روان علي الخشيبان المدونة بياناتها سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (٣٨٦,٠٥٣) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال تمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (1211) وتاريخ 23 / 2 / 1441هـ المقامة منها ضد المدعى عليها، التي نظرتها الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم برفض الدعوى، ثم نظرت لدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلغاء الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الثالثة، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٧٨٠,٢٦٧.٥١) مليون وسبعمائة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وستون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبرة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وحيث إن الأصل أن دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة تنظر من الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. إلا أن الدائرة التجارية الثالثة قدمت طلب عدم اختصاص قيد برقم (437408476) وتاريخ 10 / 5 / 1443هـ بينت فيه:(أن طلب المدعية يتمثل في التعويض عن أتعاب محاماة لقضية سبق نظرها لدى الدائرة وصدر حكمها الموضوعي فيها، ولكون الدائرة بعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية تبين لها إلغاء محكمة الاستئناف لحكمها والحكم مجددا بحكم مغاير، ولما جاء في اللائحة الرابعة للمادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها "تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا." لذا فإن اختصاص نظر الدعوى لا ينعقد لهذه الدائرة)ا.هـ. وبما أن القضية أحيلت للدائرة التجارية الخامسة من قبل فضيلة رئيس المحكمة ولم تتخذ الدائرة فيها أي إجراء حتى مضت خمسة أيام، وبناء على قواعد التوزيع الداخلي؛ فإن الدائرة تعد مختصة بنظر هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة بعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 16 / 11 / 1441هـ في القضية رقم (1211) وتاريخ 23 / 2 / 1441هـ تبين لها تخلف المدعى عليها عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغها، وهذا يعد مماطلة من المدعى عليها في أداء حق المدعية. كما اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى المؤرخ في 17 / 9 / 1442هـ الذي انتهت فيه إلى الحكم بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثالثة، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٧٨٠,٢٦٧.٥١) مليون وسبعمائة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وستون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبرة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وحيث إن المنظم وفقا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجب إقامة الدعوى من محامٍ، والمدعى عليها تخلفت عن حضور جميع الجلسات في القضية الأصلية رغم تبلغها ولم تحضر ولم تقدم دفاعها ولم تقر بالمبلغ المستحق للمدعية في ذمتها ولم تقم بسداده وأحوجت المدعية لإقامة الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178,026,75) مائة وثمانية وسبعون الف وستة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية ياسر محمد علي فقيهي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430629916 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439043924 لعام 1439ه المدعي: شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية الوقائع: حصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (٣٨٦,٠٥٣) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالاً تمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (1211) وتاريخ 23 / 2 / 1441هـ المقامة منها ضد المدعى عليها، التي نظرتها الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 02/06/1444ه، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركه مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178,026,75) مائة وثمانية وسبعون الف وستة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة ورفض ما زاد عنه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بعدم توافق الحكم مع القواعد الخاصة بالتعويض عن نفقات التقاضي، وكذلك عيب التسبيب والفساد في الاستدلال، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، واحالت وكيلة المستأنف إلى اعتراضها المرفق بملف القضية وبعرضه على المستأنف ضدها وكالة أجاب بأنه يكتفي بما تقدم وبسؤال وكيل المستأنف ضدها عن مستند دفع الاتعاب المدعي بها أبرز عبر هامش المحادثة مستند تحويل وبعرضه على وكيلة المستأنفة أفادت انه ليس لديها جواب ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في02/06/1444ه والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178,026,75) مائة وثمانية وسبعون الف وستة وعشرون ريالا وخمس وسبعون هللة و رفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني مالك بن محمد الملحم رئيس الدائرة القضائية رياض صالح الفواز

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث