حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430401036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439468532/1444
رقم الحكم:4430401036
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468532 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430401036 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٥٣٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٠) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء وأدوات سلامة)، بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين الحد الائتماني لتوريد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أداوت سلامة وبناء)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى كشف حساب). وختم بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٧٥,٧٦٢) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم اللجوء للمصالحة فأجابت بنعم وأرفقت صورة من محضر تعذر الصلح وسألتها الدائرة عن الدعوى فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم أفهمتها الدائرة بتحرير الدعوى وإرفاق المستندات من خلال النظام كطلب إضافة مذكرة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢١هـ وملخصها : تحريراً للدعوى أولاً: الوقائع: ١- المدعية شركة تعمل في مجال التوريد والمقاولات.٢- المدعى عليها شركة سعودية تعمل في مجال المقاولات. ٣- رغبت الشركة المدعى عليها أن تقوم المدعية توريد مواد بناء وأدوات سلامة وملابس واحذية عمال وذلك عن طريق العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٩ م. ٤- استجابت المدعية لطلب الشركة المدعى عليها وقامت بتزويدها مواد بناء وأدوات سلامة وملابس واحذية عمال. ٥- بعد تزويد الشركة المدعى عليها المواد المذكورة طالبت المدعية من الشركة المدعى عليها والتي بلغ مجموعها مبلغ وقدره (٧٥,٧٦٢) خمسة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وستون ريال ، إلا أن الشركة المدعى عليها ظلت تماطل المدعية في سداد ما في ذمتها من التزامات مالية من تاريخ استلامها المواد حتى تاريخه. ثانياً: الاسانيد: ١- العقد الموقع بين الطرفين والمتضمن طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل (مرفق١). ٢- استلام مصادقة موقعة من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٥,٧٦٢) خمسة وسبعون الف وسبعمائة واثنان وستون ريال (مرفق٢). ٣- كشف حساب صادر من المدعية (مرفق٣). ثالثاً: وانتهت بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى. كما أرفقت ملفاً مكون من (١٥) صفحة منها المذكرة وطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل مذيل بتوقيع وممهور بختم الطرفين، كما أرفقت مصادقات رصيد موقعة وممهور بختم المدعية، كما أرفقت كشف حساب صادر من المدعية ممهور بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها وكالة جديدة برقم (...) تخوله لحق الإقرار وأكد بصحة المبالغ الواردة في المصادقات الثلاثة ومجموعها (٧٥,٧٦٢) خمسة وسبعون ألفًا وسبعمئة واثنان وستون ريال. وقرر الأطراف الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع مواد بناء وأدوات سلامة وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بمقدار المتبقي من الثمن وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٧٥٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بإلزام المدعى عليها شركه (...)المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٧٦٢) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال. ثانيا : إلزام المدعى عليها شركه (...)المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال مقابل اتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك.