حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430400482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:35809929/1435
رقم الحكم:4430400482
سنة الحكم:1435
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 35809929 لعام 1435 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430400482 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٣٥٨٠٩٩٢٩ لعام ١٤٣٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه قام مع المدعى عليه بتأسيس شركة (...)، وقد قامت الشركة ممثلة بمديرها المدعى عليه بالتعاقد مع شركة (...) واستلمت منها مبلغا قدره (٧٦٦,٠٠٠ريال)، كما استلمت من المدعي مبلغ (٥٢٧,٠٠٠ريال) في حساب المدعى عليه، وقد قام المدعى عليه بتسفير جميع العمال، وسافر خارج المملكة، ولم يكمل التزاماته مع شركة (...)، وباع أصول الشركة وأغلقها. ثم ختم لائحة دعواه بطلب إلزام شركة (...) بتقديم كشوفات حسابات عن المبالغ التي استلمتها وإعادة المبالغ التي سلمها لها. وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث عقدت لها عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها ومديرها في (...)، وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٣٦ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلب المدعي إبلاغ لمدعى عليها في (...) حسب العنوان المقدم، وفي جلسة ٢٧/٧/١٤٣٨ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وورد للدائرة خطاب رئيس محكمة (...)، والمبين فيه أنه تم تنفيذ المطلوب حسب خطاب رئيس المحكمة الإدارية بالرياض، ثم طلب الحاضر مواصلة نظر الدعوى، وحصرها بقوله: لقد اشتركت مع المدعى عليها ممثلة بمديرها، وسلمته حصتي من الشراكة وقدرها سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائتا ريال، على أن تكون الأرباح مناصفة بيننا، وأن المدعى عليه استلم المبلغ ولم يستثمره، ولم يرده لي، وأطلب الحكم بإلزامه بإعادة المبلغ لي، واكتفى بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٥/٨/١٤٣٨ه لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحصر المدعي مطالبته ضد المدعى عليه أشرف بن علي عبدالهادي حيث أنه هو من قام باستلام المبالغ محل الشراكة، وأنه قام بتحويلها في حسابه، وبسؤاله عن بيتنه على هذه الحوالات؟ قدم عدداً من كشوفات الحساب البنكية، كما أرفق بها جدولاً يبين المبالغ المودعة وقد جرى ضمها في ملف القضية من أجل فحصها ودراستها، وفي جلسة ٨/١١/١٤٣٨ه لم يحضر من يمثل المدعى عليه، وطلب المدعي مواصلة نظر الدعوى والحكم فيها، وفي جلسة ١٠/٢/١٤٣٩ه حضر المدعي وكالة /(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وحصر دعواه بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة له وقدرها (٦٠٢,٧٠٠ريال)، واستدل على دعواه بكشف الحساب المرفق المتضمن مجموعة حوالات لحساب المدعى عليه، واكتفى بذلك، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه (...)،(...) الجنسية بموجب إقامه رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)،سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمائة وألفان وسبعمائة ريال (٦٠٢.٧٠٠) ريال. وفي تاريخ ١٩/٢/١٤٤٢ه قدم المدعي طلب تصحيح حكم برقم ١٠٦٧٩٧ ورد فيه ما نصه "أفيد فضيلتكم أن الحكم لم ينفذ من محكمة (...) ب(...) لأسباب شكلية ذكرت في نص الحكم وهي أن الحكم قد صدر غيابياً وثابت ذلك بالصور الرسمية من الحكم والمقدمة منه كما أنها لم يقدم شهادة رسمية تفيد أنه تم إعلانه على الوجه القانوني الصحيح الأمر الذي أصبحت معه شروط تزييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية غير متوفرة بأوراق الدعوى ومن ثم تضحى جديرة بالرفض على نحو ما سيرد بالمنطوق مع أنه قد تم مخاطبة رئيس محكمة (...) من ديوان المظالم في السعودية لتبليغ المدعى عليه أو من يمثله لحضور الجلسة المشار إليها بنسخه من لائحة الدعوى المرفقة للإجابة عليها علما أن موطن المدعى عليه هي (...) ومقر سكنه(...) لذلك أطلب من فضيلتكم التكرم بتصحيح الحكم وإثبات إجراء تبليغ المدعى عليه من عدمه لأتمكن من تنفيذ الحكم أو إجراء ما ترونه لتنفيذ هذا الصك في (...)" وفي جلسة ١٩/٣/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولم يظهر تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بطلب تصحيح حكم برقم (١٠٦٧٩٧) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٢) والمتضمن طلب تصحيح الحكم وذلك بتبليغ المدعى عليه ليتمكن من تنفيذ الحكم في (...) وبعد الاطلاع على ضبوط الجلسات ومرفقات القضية تبين بأن المدعى عليه قد تم إبلاغه بناء على الخطاب الوارد من محكمة (...) بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٨ والمتضمن في رده على خطاب رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٨ بأنه تم ابلاغ المدعى عليه وتسليمه لائحة الدعوى وعليه وبناء على ما سبق رفعت الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض طلب التصحيح المقدم من قبل المدعي برقم (١٠٦٧٩٧وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٢). وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بطلب تفسير حكم برقم (٤٣٧٤٦٤٢٩٨) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤٣هـ يطلب فيه تفسير اللبس الوارد في الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩هـ من كونه غيابيا أم حضوريا حيث رفضت محكمة (...) بـ(...) تنفيذ الحكم وبعد اطلاع الدائرة على الأحكام الصادرة رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه. الأسباب: بناءً على ما تقدم وحيث نصت المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على الآتي: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍ منهما)، كما نصت المادة (١٨٠) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على الآتي: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، وحيث إن الحكم قد اكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض عليه فإن الدائرة هي المختصة بالنظر في طلب تفسيره، وحيث نصت المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث إن المدعى عليه قد تبلغ لشخصه بناء على ماورد في الوقائع، وحيث ذكر طالب التفسير بأنه تعذر تنفيذ الحكم لعدم النص على كون الحكم حضوري، وحيث إن الحكم قد صدر بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩هـ وحيث نصت المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها... فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب تفسير الحكم وتعديل منطوق حكمها السابق ليكون وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: لذا قررت الدائرة قبول طلب التفسير رقم (٤٣٧٤٦٤٢٩٨) بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٣هـ على الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩هـ ليصبح منطوق الحكم كالآتي: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...)،(...) الجنسية بموجب الجواز رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...), سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمائة وألفان وسبعمائة ريال (٦٠٢.٧٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.