حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430416323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168206/1443
رقم الحكم:4430416323
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168206 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430416323 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439168206 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إن موكلتي شريكة موصية في الشركة المدعى عليها تملك 8,75٪ من رأس المال حسب عقد التأسيس المرفق برقم (1-5)، وسبق أن حققت الشركة أرباحًا قدرها 4.563.099 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2007م وعام 2008م في الصفحة الثانية من التقرير المرفق برقم (6-17)، وأرباحًا قدرها 866.100 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2009م في الصفحة الثانية من التقرير المرفق برقم(18-32)، وأرباحًا قدرها 1.394.016 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2010م في الصفحة الثانية من التقرير المرفق برقم(33-47)، وأرباحًا قدرها 1.670.380ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2011م في الصفحة الثانية من التقرير المرفق برقم (48-63)، وأرباحًا قدرها 1.581.569 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2012م في الصفحة الثالثة من التقرير المرفق برقم (64-80)، وأرباحًا قدرها 7.461.721 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2013م في الصفحة الثالثة من التقرير المرفق برقم (81-97)، وأرباحًا قدرها 3.506.893 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2014م في الصفحة الثالثة من التقرير المرفق برقم (98-114)، وأرباحًا قدرها 3.373.707 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2015م في الصفحة الثالثة من التقرير المرفق برقم (115-134)، وأرباحًا قدرها 3.264.587 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2016م في الصفحة الثالثة من التقرير المرفق برقم (135-154) وأرباحًا قدرها 2.693.859 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2017م في الصفحة الرابعة من التقرير المرفق برقم(155-174)، وأرباحًا قدرها 324.372 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2018م في الصفحة الرابعة من التقرير المرفق برقم (175-205)، وأرباحًا قدرها 341.054 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2019م في الصفحة الرابعة من التقرير المرفق برقم(206-232)، وأرباحًا قدرها 524.237 ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام 2020م في الصفحة الرابعة من التقرير المرفق برقم (233-259)؛ ليكون اجمالي أرباح الشركة من عام 2007م حتى عام 2020م 32.958.696 ريال، فحصة موكلتي من أرباح السنوات السالفة ريـ2.883.885ـالًا، وحيث إن المدعى عليها سلمت موكلتي 212.175 ريالًا بتاريخ 8-7-2012م، ثم 212.175 ريالًا بتاريخ 3-4-2013م، ثم 212.190 ريالًا بتاريخ 6-8-2015م بحوالات لحسابها البنكي، ثم 212.209 ريال بشيك مسحوب على البنك (...)في شهر 4-2017م؛ ليكون إجمالي ما تسلمته موكلتي من المدعى عليها 848.749 ريالًا، فيكون المتبقي لموكلتي من جملة الأرباح مليونين وخمسة وثلاثين ألف ومئة وستة وثلاثين ولامتناع المدعى عليها عن تسليم موكلتي الأرباح، فأخطرتها بعزمها على رفع هذه الدعوى عملًا بالمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية بإفادة البريد المرفقة برقم (260-261)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مليونين وخمسة وثلاثين ألف ومئة وستة وثلاثين ريال، وقدم مستنداً لطلبه المرفقات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات حيث عقد لها جلسة مرئية في 09/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...)، وحضر عن المدعى عليها (...)، وبطلب الاجابة من وكيل المدعى عليها، ذكر بأن رقم الأرباح صحيح لكن الأرباح أبقيت في الشركة وتم شراء أصول بها من ورش وعمائر وأراضي، و بعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم توافق على ترحيل الأرباح وإبقائها في الشركة وتتمسك بطلب أرباحها كاملة، فذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية كانت تستلم القوائم المالية طيلة السنوات السابقة، ولم تعترض عليها ولم تعترض على توسع الشركة، وقرارات ترحيل الأرباح تم اتخاذها بأغلبية الشركاء، فذكر وكيل المدعية بأن موكلته لم تأتيها دعوة رسمية لجمعيات الشركاء، وأنها شريكة موصية في الشركة ويتعين أخذ موافقتها على ترحيل أرباح حصتها في الشركة، فسألت الدائرة وكيل المدعية هل كانت موكلتك تستسلم القوائم المالية للشركة؟ فذكر بأن موكلته لم تستلم القوائم المالية إلا السنة الماضية تقريبا، فسألته الدائرة ماذا كانت تفعل موكلتك طيلة السنوات السابقة؟ أجاب كانت هناك محاولات للصلح ولم تنتهي وكانت الشركة تسلمها دفعات من الأرباح. فذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية كانت تستلم القوائم المالية أولا بأول عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتس آب، ولم ترسل المدعية طيلة السنوات السابقة أي خطاب يتضمن الاعتراض على سياسة الشركة وعملها، فذكر وكيل المدعية بأن موكلته كانت مغيبة عن الشركة وهي شريكة موصية ولا تتدخل في أعمال الادارة، واكتفى الاطراف بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم في جلسة 16/ 11/ 1443هـ حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها هل كانت المدعى عليها ترسل الميزانيات والدعوات للاجتماعات للمدعية؟ فأجاب بأنها كانت ترسلها. فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك ورفعه عبر النظام فاستعد بذلك. ثم في جلسة 19/ 01/ 1444هـ حضر وكيل المدعية (...)، وحضر عن المدعى عليها (...) بصفته شريك متضامن ووكيل عن الشركة بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب بأنه رفع المستندات عبر النظام بالأمس، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم مذكرة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرته عبر النظام في 30/ 02/ 1444هـ ونصها كما يلي: 1- جوبًا على البرد الالكترونية المقدمة من المدعى عليها في الجلسة الماضية فإن موكلتي تنكر تسلمها القوائم المالية للسنوات الماضية عبر بريدها الالكتروني أو غيره، كما تنكر تملكها للبريد الالكتروني الوارد في هذه المستندات، وتؤكد أنها لم تتسلم القوائم المالية إلا قبل قرابة سنة كما أسلفنا. 2- معلوم أن الشريك دائن بحصته من الأرباح ولا ترحل أرباحه إلا بموافقته الخطية، وهذا ما أكده نظام الشركات النافذ في مادته 47 ونصها يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعاير المحاسبية المعتمدة في المملكة ويعد كل شريك دائنًا بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب . 3- مما يؤكد أن موكلتي لم تتفق مع المدعى عليها على تأجيل أرباحها، أن موكلتي كانت تطالب المدعى عليها ببيان أرباحها وتسليمها لموكلتي، فامتنعت المدعى عليها عن بيان نسبة موكلتي من الأرباح، غير أن المدعى عليها كانت تسلم موكلتي دفعات من الأرباح حسبما سبق تحريره، فلو أن الأرباح مؤجلة حسب زعم المدعى عليها، فلماذا تسلم المدعى عليها لموكلتي دفعات متفاوتة لأرباح سنوات متفرقة، فهذا يبرهن بطلان قولها بأن المتفق عليه تأجيل الأرباح؛ إذ لا يستقيم أن يتفقا الطرفان على تأجيل الأرباح وفي الوقت نفسه تدفع المدعى عليها لموكلتي دفعات من أرباحها. 4- بما أن الأرباح دين للشريك في ذمة الشركة حسبما نصت عليه المادة 47 سالفة الإيراد، وعليه فإن تأجيل هذا الدين مشروط بأن يكون مقدار الدين المؤجل وكذا موعد حلول الأجل معلومين ومحددين تحديدًا نافيًا للجهالة، فالأرباح دين على الشركة، فمتى أُجل هذا الدين لزم بيان أجله ومقدار ما أٌجل منه، وإلا بطل التأجيل وبقي حالًا كسائر الديون؛ للجهل بموعد تسليم الدين، ولا يخفى على فضيلتكم ما قرره الفقهاء من بطلان تأجيل تسليم الثمن لموعد مجهول جاء في الروض المربع ما نصه ومن الشروط الفاسدة: خيار وأجل - لتسليم الثمن- مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط 4-404. 5- ومما سبق يتبين أن دفع المدعى عليها بتأجيل الأرباح دفع باطل لكونه غير محرر، ومعلوم أن الدفع كالدعوى يلزم تحريره وبيان مؤثره، فلم تحرر المدعى عليها النسبة المتفق على ترحيلها، كما لم تبين موعد التسليم. 6- ينضاف على ما سبق أن موكلتي طلبت التخارج من الشركة بالدعوى المنظورة بهذه الدائرة برقم 439167992، وذلك حسمًا للنزاعات الناشئة بسبب الشراكة وحفظً للعلاقة الأسرية بين موكلتي والشركاء، فوافق الشركاء على تخارجها وبانتظار تقييم الشركة؛ لاتمام التخارج، وبما أن التخارج بماثبة التصفية المالية بين الشركاء المتخارجين والشركة وإنهاء للمستحقات المالية فيما بينهم وإبراء لذممهم جميعًا، فما هو المسوغ الشرعي أو النظامي لاحتجاز المدعى عليها أرباح موكلتي -المتيقن استحقاقها- لأجل غير معلوم!! ولما سبق بيانه، وبما أن المدعى عليها تقر باستحقاق موكلتي للأرباح جملة وتفصيلًا، وتدفع بالاتفاق على تأجيل الأرباح، وبما أنها لم تقدم بينة موصلة تثبت موافقة موكلتي على تأجيل حصتها من الأرباح لأجل معلوم، وبما أن موكلتي في طور التخارج من الشركة؛ تمهيدًا لاستيفاء كافة الحقوق المالية وبراءة ذمم الأطراف، وعملًا بالمادة 23 من النظام السابق ونصها يتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو اعفائه من الخسارة عُدّ هذا الاتفاق كأن لم يكن ، ولاتفاق الشركاء بعقد التأسيس في البند الثاني عشر ونصه توزع الأرباح السنوية الصافية على الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ، ولأن الأرباح دينٌ حالٌ في ذمة الشركة، فلا يجوز تأجيله إلا برضا مستحقه ولأن تأخير أداء الحق ضرر وظلم، عليه نتمسك بطلباتنا السابقة . ا. هـ. ثم في جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر المشار إليه أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من اجله أفاد بتقديم مذكرته الكترونياً عبر النظام، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما ذكره من قرار أغلبية الشركاء بترحيل الأرباح فأفاد بأن الشركاء هم من عائلة واحدة وأن نسبة حصص الإخوة الذكور مع الوالدة من الشركة تقريبا 82% وقد اجتمع الإخوة الذكور مع الوالدة واتفقنا على ترحيل الأرباح, وبسؤاله هل القرار مكتوب وموثق فقال:(لا، ليس مكتوب ولم يوثق وإنما هو اجتماع عائلي ولكن يوجد بعض القرارات باستثمار أرباح الشركة) وبسؤاله هل هناك قرار يخص ترحيل الأرباح فقال: (لا يوجد قرار مكتوب وموثق بترحيل الأرباح ولكن هذه الأرباح المرحلة تم استثمارها بشراء عقارات عدة ونفعها سيعود على كل الشركاء) هكذا قال. وعليه ولطلب وكيل المدعى عليها المهلة جرى افهام الأطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم وتقديم كافة المستندات خلال عشر أيام من تاريخه الكترونياً، عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة 06/ 04/ 1444هـ حضر المشار اليهم بعاليه كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية لم يتبين اي تقدم اطراف القضية باي مذكرات ومستندات وعليه جرى سؤال الاطراف عما يودون اضافته ارسل وكيل الشركة المدعى عليها عبر الاتصال المرئي ما نصه (تؤكد الشركة من خلال مديرها أن جميع القرارات التي تمت فيها كانت بعرضها على الشركاء وأخذ موافقة من تلزم موافقته نظاماً، كما ولم يمانع أي من بقية الشركاء باتخاذ أي قرار من القرارات التي تمت سلفاً بشأن الأرباح وترحيلها أو التصرف بها بشراء أصول للشرك، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- تمكيننا من استجواب المدعية استناداً على مانصت عليه المادة 54 من نظام المحاكم التجارية) ثم قرر الاكتفاء ثم أفاد وكيل المدعية عبر الاتصال المرئي ما نصه (المدعى عليها نفسها قررت أن الاجتماع حصل من الشركاء الذكور مع والدتهم دون حضور للمدعية) ثم قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت القضية للدراسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...)وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الاطراف رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، ولأن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليونان وخمسة وثلاثون ألف ومئة وستة وثلاثون ريال لقاء أرباح للمدعية من العام 2007م وحتى 2020م حسب التفصيل الوارد في الدعوى إضافة إلى اتعاب المحاماة، وهي أي المدعية شريكة في الشركة المدعى عليها وتملك حصة قدرها (52,500) حسب ما هو مدون في عقد التأسيس المؤرخ في 26/ 02/ 2007م والممهور بتصديق وزارة التجارة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالأرباح وصحتها إلا أنه دفع بأن الأرباح مرحلة بموجب قرار أغلبية الشركاء، وأنه يتم استثمار الأرباح في مجالات عدة كشراء العقارات ونحوه، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بعدم وجود قرارات مكتوبة للشركاء فيما يخص ترحيل الأرباح وعدم ارسال أي دعوات للمدعية، وأن الاتفاق كان مشافهة بين أغلب الشركاء على استثمار الأرباح، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن أي تصرف يرد على أرباح الشركاء في الشركة يلزم منه اتباع الخطوات المنصوص عليها نظاماً وهذا لم يتم، فلم يتم إرسال دعوات جمعية الشركاء للمدعية، إضافة على ذلك لم يتم إصدار قرارات مكتوبة حيال الأرباح، وبما أن الشركة تصرفت في الأرباح دون إرسال دعوات للمدعية ودون موافقتها، ودون صدور قرارات مكتوبة من الشركاء، مما يعد بذلك مخالفة لنص المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات والتي نصت على ما يلي: (تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك)، كما أن الشركة خالفت نص البند الثالث عشر من عقد تأسيس الشركة والتي نصت على: توزع الأرباح السنوية الصافية على الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ، وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (35) من نظام الشركات على ما يلي:(يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالبه من أرباح، وأما مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة وبما أن تضمين المدعى عليها هذه الأتعاب يستلزم منه بيان الضرر ونسبته لها، وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة على ذلك والأصل براءة ذمة المدعى عليها منه، ولكل ما سبق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه، تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (2.035.136) مليونان وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث