حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430425353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445271/1444
رقم الحكم:4430425353
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445271 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430425353 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للحلويات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (شركة (...) للحلويات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٦٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الاولى) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بسداد باقي مبالغ اتفاقية الجدولة والبالغ قدرها (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال ؛لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٩٦٥٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها بسداد المتبقي من مبلغ الجدولة مما أدى إلى (الاضطرار لرفع الدعوى عبر مركز ناجز للخدمات العدلية بقيمة ١٠٠٠ ريال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي.٢-عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من الجدولة مما أدى إلى (الاضطرار الى الترافع، الجهد الواقع على المدعي بسبب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعي حضر بنفسه للجلسات واكتسب القضية والحكم لصالحه وعليه أرى عدم استحقاقه مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بأن مبلغ (١٠٠٠ ريال) تعويض عن قيد الدعوى وذلك ثابت بموجب فاتورة صادرة من مركز ناجز وأما بملغ (٣٠٠٠ ريال) فهي تعويض عن أضرار تقاضي وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بدعوى سبق وأن حكم فيها من قبل الدائرة ويطلب المدعي التعويض عنها، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بنظر القضية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية بناء على المادة (١٦٤)، وبناء على ما قدمه المدعي من بينة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث