حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430446233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470044729/1444
رقم الحكم:4430446233
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044729 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430446233 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470044729 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/30هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة،وبسؤال المدعيه وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أبراج إنارة ٤ مصباح لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٠,٩٩٤.٠٠) سبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٠,٩٩٤.٠٠) سبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ سدد منه (٣٦,٨٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٤,١٩٤.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م.٢- أضرار تقاضي) وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة اجابت قائلة ليس لدي جواب حاضر ولا استطيع اثبات صحة ما ذكر المدعي وكاله او نفيه ونطلب من المدعي وكاله تقديم المستندات على هذه الدعوى وبعرض إجابة المدعى عليها على المدعي وكاله أفاده بأنه جرى إرفاق البينات المتضمنة الفواتير وأوامر الشراء ورفعت الجلسة إمهال للمدعى عليها لإحضار جوابها عما ورد في دعوى المدعي وكالة. وفي تاريخ23/03/1444 عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله قدمت لائحة جوابية تتضمن ما نصـه (أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية سلمه الله, فيما بين: شركة (...) المدعية، شركة (...) المدعى عليها، لائحة الرد على دعوى المدعية بكل التقدير والاحترام أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيل المدعى عليها بمذكرتي هذه رداً على ما ورد بصحيفة دعوى المدعية المقدمة في الدعوى رقم (4470044729لسنة 1444ه والتي تطالب فيها المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ و قدره (34,194) ريال سعـودي قيمة تأجير أبراج انارة اربع مصابح لعدد من المشاريع حسبما ورد بدعوى المدعية وسوف نوضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية في كامل مبلغ المطالبة للأسباب الأتية:-أولا / ما تدعية المدعية من احقيتها في كامل مبلغ المطالبة وقدره (34,194) ريال سعـودي غير صحيح ثانيا / الفواتير المقدمة من المدعية كلها معتمدة من المهندس مدير المشروع م (...) حتى الفاتورة رقم 12 لعام 2021م باستثناء فاتورة شهر 11 لعام 2021م لم تعتمد من المهندس (...) مدير المشروع وتقدر قيمتها بمبلغ 4,600 ريال وذلك بسبب عطل في كشافات الانارة خلال شهر 11 لعام 2021م وتم حسمها منة اجمالى مستحقات المدعية ليصبح المتبفى مبلغ وقدره 29,594 ريال ومرفق الفواتير المعتمدة والفاتورة رقم 11 غير معتمد رفض المهندس التوقيع عليها لعدم احقية المدعية ثالثا / ليس هناك نقاط خلاف كبيرة بيننا وبين المدعية ولكن سبب عدم سداد المدعى عليها مستحقات المدعية هو توقف العمل في مشروع (...) وقد قامت المدعى عليها بمطالبة مالك المشروع بسداد مستحقاتها حتى تتمكن من سداد الموردين والمقاولين ومن بينها المدعية رابعا / كل شركات المقاولات تأثرة خلال الفتر ة السابقة بتعثرات مالية ومن بينها الشركة المدعى عليها ونأمل فضيلتكم أن تنهى الخصومة صلحا بين الطرفين والصلح خير على أن تسدد المبالغ التي تم الإقرار بها على ثلاث دفعات اعتبارا من بداية شهر 10 لعام 2022م، أصحاب الفضيلة نلتمس من فضيلتكم الحكم، برد الدعوى لعدم احقية المدعية في كامل المبلغ التي تطالب به لعدم اعتماد مدير المشروع فاتورة شهر 11 لعام 2021م مع التزام المدعى عليها بسداد المبلغ التي أقرت به على ثلاث دفعات على أن تنتهى الخصومة بين الطرفين صلحا والصلح خير)، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة قدم الائحة الجوابية المتضمنه مانصه (أولا: لقد اقرت المدعى عليها بصحة العلاقة مع موكلتي وكذلك لاستحقاق الشركة موكلتي مبلغ وقدره (29.600) ريال ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من أن الفاتورة رقم 929 وتاريخ 30/11/2021 غير معتمدة فغير صحيح حيث أن الفاتورة صحيحة ومعتمدة من قبل المدعى عليها وذلك بموجب التوقيع المنسوب لمدير المدعى عليها وعليه تكون الفاتورة صحيحة ومعتمدة لا سيما وان المعدة موضوع الدعوى كانت بحيازته المدعى عليها وبالاضافة إلى إقرار المدعى عليها بالفواتير السابقة واللاحقة لتلك الفاتورة وهي كذلك موقعة من نفس الشخص الموقع على جميع الفواتير. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: الأجرة المتبقية وقدرها (٣٤,١٩٤.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي.التعويض عن أضرار التقاضي، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة بعد أن ذكرت أنه لا مانع من الاصطلاح على مبلغ 30.000 ريال ثلاثون ألف ريال سعودي ورفعت الجلسة.وفي تاريخ 11/05/1444 عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن طريقة التعامل المعتادة حتى إصدار الفاتورة من قبل موكلته فا قرر بان المدعى عليها تقوم بتقديم عرض سعر استئجار أبراج إنارة وبناء عليه تقوم موكلتي بتسليم المدعى عليها الأبراج المستأجرة ثم تقوم موكلتي نهاية كل شهر بإصدار فاتورة بالأجر وتقوم المدعى عليها بالتوقيع على الاستلام ومن ثم تقوم بالسداد وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ذلك قررت بأن ما ذكره المدعي وكالة صحيح في هذا الشأن إلا أن محل اعتراض موكلتي هي الفاتورة الصادرة في شهر 11 لعام 2021، وبسؤالها البينة على ما ذكرته من عطل كشافات الإنارة خلال هذا الشهر قررت بأن البينة هي عدم توقيع المهندس مدير المشروع على الفاتورة واطلب امهالي لتحقق من كون موكلتي تواصلت مع المدعية بهذا الشأن عبر البريد، حينها قرر وكيل المدعية قائلاً إن التوقيع بالفاتورة محل الاعتراض هو ذات التوقيع المدون في الفواتير المتبقية وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال مع افهام وكيلة المدعى عليها بأنها لن تمهل مهلة أخرى في هذا الشأن ففهمت ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ 1444/06/02هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة بأن الفاتورة المتعلقة بتاريخ شهر 11 غير معتمدة وبسؤالها عن رسائل الإيميل فأجابت قائلة أن الرد على الرسائل المرسله عن طريق الهاتف وبسؤالها عن فاتورة شهر 11 هل هي مذيلة بتوقيع مدير المشروع فأجابت قائلة نعم ولكن للمراجعة هكذا أجابت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد أجرة أبراج إنارة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة وقدره 34194.00 ريال، وحيث إن المدعى عليها أقرت بصحة 29600 ريال من مبلغ المطالبة في الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وأما ما دفعت به المدعى عليها وكالة وقولها بعدم أحقية المدعية في كامل المبلغ الذي تطالب به لعدم اعتماد مدير المشروع فاتورة شهر 11 لعام 2021م فضعيف حيث إن الفاتورة صحيحة ولا معنى للدفع بعدم اعتمادها ما دام أن موقعها هو نفس الشخص الموقع على جميع الفواتير الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (36.694) ريال ستة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال شامل أتعاب المحاماة وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)