حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470266522/1444
رقم الحكم:4430343141
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266522 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343141 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470266522 لعام 1444 هـ المدعي: شركه المندرية للمقاولات المدعى عليه: شركة كتانه للانشاء العربيه السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة، وذكر بأن موكلته نفذت للمدعى عليها أعمال بلغت تكلفتها (١٣٧,٤٥٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (٥٤,٣٢٠) أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، ولم تسدد المبلغ المتبقي وهو (٨٣,١٢٧) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,١٢٧) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٩م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م بمبلغ (٨٣,١٢٧) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريالاً. ٢-مصادقة على رصيد صادرة من المدعية والمتضمنة إقرار المدعى عليها على صحة الرصيد المدين للمدعية بمبلغ (٨١,١٩٤.٢٦) واحد وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وست وعشرون هللة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣-عدد (٢٣) فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، ثم طلب إضافة أتعاب المحاماة بمبلغ (٨,٣١٢) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,١٢٧) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٨,٣١٢) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، والذي يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ موكلته أعمال مقاولة للمدعى عليها، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير وكشف حساب للمدعى عليها صادرة من المدعية، كما قدم مصادقة رصيد متضمنة إقرار المدعى عليها بتوقيعها وختمها على أن الرصيد المدين للمدعية هو مبلغ (٨١,١٩٤.٢٦) واحد وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وست وعشرون هللة وهو جزء من مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً إلزام المدعى عليها (شركة كتانه للانشاء العربيه السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه المندريه للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (81,194.26) واحد وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وست وعشرون هللة. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث