حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430297586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205278/1443
رقم الحكم:4430297586
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205278 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297586 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٢٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٣١هـ الموافق ١٢/ ٠٤/ ٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٦٨٠) مائة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ قدره (٣,١٧٨) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريال بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٣١هـ سدد منه مبلغ قدره (١٥٢,١٣٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال، والمبالغ حالة السداد هي مبلغ قدره (٧٦,٧٨٢) ستة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٧٨٢) ستة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال عن الفترة من تاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٣١هـ إلى تاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٣٦هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة شراء، المتضمنة: مبلغ إجمالي قدره (١٩٠,٦٨٠) مائة وتسعون ألف وستمائة وثمانون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (٤٠٠٠٦٠٢٩)، وتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٣١هـ. ٢- طلب شراء سيارة، المتضمن: طلب المدعى عليه شراء سيارة من نوع (...) بقيمة إجمالية قدرها (١٩٠,٦٨٠) مائة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانون ريال دفع منه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال والمتبقي مبلغ قدره (١٧٥,٦٨٠) مائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (٠٤٥٨٠). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أبرزت لائحتها المعدلة ونصها: (استأجر المدعى عليه من المدعية عدد (٣) سيارات من نوع (...) سنة الصنع ٢٠١٠م بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ٢٠١٠م بنظام التأجير مع الوعد بالتملك برقم عقد (٦٠٢١٠٨٣) بقيمة إجمالية قدرها (١٩٠,٦٨٠) مائة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانون ريال، سدد منها دفعة مقدمة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال على أن يلتزم بسداد الباقي على دفعات شهرية تدفع خلال (٦٠) شهر قيمة كل دفعة مبلغ قدره (٢,٩٢٨) ألفان وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال من تاريخ ١٨/ ٠١/ ٢٠١٠م وحتى تاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٤م، وقد سدد المدعى عليه مبلغ قدره (١٣٧,١٣٢) مائة وسبعة وثلاثون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وامتنع عن سداد الدفعات الإيجارية الباقية والمستحق منها مبلغ قدره (٣٨,٥٤٨) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره (٣٨,٥٤٨) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال)، ثم قررت الاكتفاء بما قدم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على تسلم المدعى عليه للسيارات فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٧١٣٤٠٤٢٨) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٧٦,٧٨٢) ستة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال تمثل المتبقي من قيمة سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب شراء سيارة، المتضمن: طلب المدعى عليه شراء ثلاث سيارات من نوع (...) بقيمة إجمالية قدرها (١٩٠,٦٨٠) مائة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانون ريال محررة على على مطبوعات المدعية، وممهورة بختم وتوقيع المؤسسة. وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت تسلم المدعى عليه للسيارات، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦,٧٨٢) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث