حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430419160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470410064/1444
رقم الحكم:4430419160
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470410064 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430419160 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470410064 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ 1444/03/16هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(نه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (24,850.00) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/01/4هـ الموافق 2020/08/23م بمبلغ قدره(14,850.00) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/6هـ الموافق 2020/09/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مختوم من المدعى عليها).، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (14850) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4430269485) وتاريخ 1444/04/26هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-مماطلة المدعى عليه بدفع قيمة تذاكر السفر مما أدى إلى (دفع تكاليف اتعاب محاماة) من 1441/07/14هـ إلى 1444/04/27هـ، وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,666.00) سبعة آلاف وست مئة وستة وستون ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وست مئة وستة وستون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 25/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالكاً للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مالك المدعى عليها أجاب قائلاً عبر مذكرة أرسلها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" سبق الفصل في الطلب في الدعوى الاصلية: ان المدعي قد تقدم بالطلب هذا في دعواه الاصلية ولم تنظر له الدائرة لعدم وجاهته اصلاً ابتداء، عدم تحويجنا للمدعي للشكاية: ان اصل النزاع بيننا وبين المدعي في الدعوى الاصلية كما يمكنكم الاطلاع لذلك في ردنا السابق في الدعوى الاصلية حول اننا قد طلبنا من المدعي ان يقدم لنا مستندات صحيحه تبين لنا طلبنا منه ان يقوم بهذه العمليات الشرائية المزعومة من قبله وانها لصالحنا ككيان تجاري ولم يقم بذلك فلو قام بذلك لقمنا بالدفع له في وقته ودون ان يتوجه للقضاء ولكنه اختار ان يتجه للقضاء ويقدم طلبه لها وقد قرر القضاء الفصل بالنزاع بحسب ما اقتنعت اتجاهه وبذلك فإننا اطعنا هذا الحكم الصادر بتاريخ 26/4/1444 هـ وقمنا بالدفع للمدعي المبلغ المقرر في الحكم بتاريخ 27/4/1444 هـ.، عدم المماطلة من قبلنا: نلفت نظر الدائرة ان اصل النزاع ليس مماطله ومما يؤكد ذلك قيامنا بالدفع بعد صدور الحكم حالا فان القصد كان حول ان نتأكد ان للمدعي حقا في ما يطلب منا دفعه وبذلك فان قصد المماطلة لا يتواجد لدينا، الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم المماطلة وتحويجه للشكاية"ا.هـ، وعقب وكيل المدعي أن مدير المدعى عليها كان ينكر أصل الحق في الدعوى الأصلية مع أن المستندات كانت مختومة منهم، ونحن نطالبه من عام 1442هـ، ما يدل على مماطلته" وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (7,666) سبعة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم(...)وتاريخ 16/ 03/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم ((...)) وتاريخ 26/ 04/ 1444هـ، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية المتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (14,850) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"، كما قدم نسخة من عقد أتعاب، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى الأصلية للحصول على مستحقاته، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في القضية الأصلية إلى الحكم بمبلغ المطالبة في الدعوى المشار لها آنفاً، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (1,485) ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (1,485) ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.