حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630033530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570726277/1445
رقم الحكم:4630033530
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570726277 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630033530 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٦٢٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفقت موكلته شركة (...) للمقاولات مع شركة (...) على تنفيذ أعمال المقاولات بموجب العقد رقم (٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) في تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م، المنصوص على توريد وتطبيق طبقتين من العازل المائي وتوريد و تطبيق شبكة الياف حول الزوايا وحول جميع انابيب المصاريف، بأجمالي مبلغ وقدرة (٤٣,٧٠٠) ثلاثة واربعون ألف ريال وسبعمائة ريال، وقد تم الاتفاق على أن يتم تسليم الأعمال منفذة في تاريخ ١٧\٠٧\٢٠٢٣م، وحيث أن موكلته دفعت للمدعى عليها الدفعة الأولى بمبلغ وقدرة (٢٦,٨٥٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، الا أن المدعى عليها لم تنفذ الأعمال المطلوبة في العقد. وطالب بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدرة (٢٦,٨٥٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبة المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد (٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) في تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م المبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي مترجم متمثل في صورة مراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الإلكتروني. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٤\٠٦\١٤٤٥هـ ذكر فيها: ماذكره المدعي من التعاقد فصحيح وأما ما يدعيه في دعواه فغير صحيح جملة وتفصيلا حيث أنه منذ توقيع العقد بدانا في تنفيذ العمل وعند اكتمال المرحلة الاولى وهي السطح طالبنا المدعية بضرورة سداد دفعة من المبلغ حسب الاتفاق المبرم بيننا الا أن المدعية رفضت ذلك وطالبت بانهاء كامل الاعمال مخالفة بذلك العقد وفي ذلك مخالفة للنظام فالعقد شريعة المتعاقدين حيث أننا قمنا باكمال المرحلة الاولى وقد نص العقد أن يتم السداد على دفعات لكل مرحلة والمدعية امتنعت عما تم التعاقد عليه مما يستوجب رد دعوى المدعي لعدم احتوائها على سند شرعي أو نظامي ولدينا ما يثبت ذلك من خطابات ومراسلات رسمية . وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥\٠٦\١٤٤٥هـ: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، كما اطلعت المحكمة على جواب المدعى عليه وكالة، فطلبت المحكمة من المدعي وكالة الجواب عليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة حق الرد خلال سبعة أيام لكل منهما، وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام .وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وتأجلت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٠١\٠٧\١٤٤٥هـ ذكر فيها: حيث أنه ما ذكرته المدعى عليها من أنه تم الاتفاق بين موكلتي على دفعات مقسمه فصحيح، حيث أن الدفعات قسمت بالاتفاق كالاتي: مقدمه (٥٠%)، اثناء العمل (٤٠%)، بعد الانتهاء (١٠%) . أما ما ذكرته أن موكلتي طلبت منها إيقاف العمل فغير صحيح، والصحيح هو : أن المدعى عليها توقفت عن العمل بعد تنفيذ نسبة (٣%) من مجمل الأعمال أي ما يقارب (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال فقط ثم توقفت عن العمل وطالبت موكلتي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لإكمال العمل، وبعد تسليم موكلتي المبلغ توقفت المدعى عليها عن العمل، وتبين ان العمل لم يكن على الوجه المطلوب ولم يتم اكمال السطح وتم خلط الماء مع المواد الكيميائية وبهذا أفسدت المدعى عليها مادة العزل ولم تنفذ الأعمال حسب الاتفاق. بناء عليه فأنني اطلب الحكم بالطلب الوارد في لائحة الدعوى . ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٠٢\٠٨\١٤٤٥هـ ذكر فيها: أولاَ: ما ذكره المدعي من تاريخ العقد والاتفاق والمبلغ المذكور وفق العقد المرفق فصحيح وأما ما ذكره من عدم تنفيذ العمل فغير صحيح جملة وتفصيلا حيث قمنا بالالتزام بجميع بنود العقد وحينما أكملنا المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع قمنا بمخاطبة المدعية لسداد الدفعة الثانية حسب ما هو منصوص عليه في العقد المرفق الا أن المدعية ما طلت ولم تستجيب مخالفة بذلك ما ورد في العقد المبرم بيننا مرفق لفضيلتكم خطابات للمدعية مطالبين فيها بالسداد . ثانياَ: لم تلتزم المدعية بما ورد في العقد حيث قمنا بمخاطبة المدعية بتاريخ ٠٦\٠٨\٢٠٢٣م بإزالة الاشغالات والسقالات الموجودة بالموقع والتي تعيق سير أعمال العزل، ولم تستجيب بل قامت في نفس التاريخ ببعث خطاب لنا بإيقافنا عن العمل رغم أننا أخطرناهم بضرورة سداد الدفعة الثانية حيث أننا مستمرين بالعمل وشارف على الانتهاء وتبقى مرحلة أخيرة من العزل وهي تتطلب وقت قصير حتى يجف العزل الأول حسب أصول العمل ووضحنا لهم ذلك في خطاب ولدينا صور وفيديوهات تثبت انجازنا للعمل والوفاء بالعقد مما يتضح لفضيلتكم بأن المدعية أقامت هذه الدعوى للتنصل من سداد المبلغ الذي بذمتها. عليه ولما سبق التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم وجاهتها ولعدم احتوائها على سند شرعي أو نظامي . ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ ذكر فيها: ماذكرته المدعية من عدم التزامنا بالعقد فغير صحيح والصحيح أننا التزمنا بكامل بنود العقد مع المدعية لكن المدعية هي من لم تلتزم ببنود العقد وكان التأخير من جانب المدعية وليس موكلتي وما يؤكد ذلك أننا خاطبنا المدعية في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٦هـ بضرورة تجهيز الموقع لانهاء الاعمال ثم خاطبنا المدعية في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦ بضرورة ازالة الإشغالات حتى نتمكن من متابعة أعمالنا لأن هذه الاشغالات تعيق عملنا بالموقع لكن المدعية لم تستجيب لنا وفقا للخطابات المرفقة لفضيلتكم. ٢ مانود بيانه لفضيلتكم أننا أنجزنا العمل الموكل الينا بالكامل ولم يتبقى لنا سوى المرحلة الأخيرة من العزل والتي تتطلب أن يكون العزل جافا وقد طالبنا المدعية مرارا وتكرارا بضرورة سداد الدفعة المستحقة إلا أنها لم تقم بذلك علما أن اتفاقنا مع المدعية كان أن يتم دفع (٥٠%) من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة وأن يتم دفع (٤٠%) من وسط الاعمال وأن يتم دفع (١٠%) مع انتهاء الاعمال وهو مالم تلتزم به المدعية و حيث قامت المدعية بتحويل الدفعة الاولى على مرحلتين احداهما بمبلغ (١٣,١١٠) ثلاثة عشر الفا ومائة وعشرة ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م وتم تكملة الدفعة الأولى بمبلغ (٨,٧٤٠) ثمانية الاف وسبعمائة واربعون ريالا في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م وكان لزاما على المدعية أن تقوم بتحويل الدفعة الثانية في وسط الأعمال والمقدرة ب (٤٠%) من قيمة العقد إلا أن المدعية لم تقم بتحويل سوى مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠م. ٣ دفع المدعية مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال من الدفعة الثانية يؤكد لفضيلتكم أن موكلتي قد أنهت المرحلة الاولى بالكامل وبدات العمل في المرحلة الأخيرة وهذا عكس ماذكرته المدعية أن موكلتي لم تنجز سوى ٣% من العمل و ان صح ماذكرته المدعية فلما دفعت لموكلتي جزء من الدفعة الثانية دون أن تبدي أي ملاحظات في حينها، ٤ - ماذكرته المدعية من أن قامت بخلط مادة العزل بالماء مما تسبب في افسادها فإن هذا غير صحيح والصحيح أن هذه المادة لايتم استخدامها إلا بعد خلطها بالماء وفقا للداتا شيت وأن صور السطل نفسه مکتوب عليه أن يتم خلطه بالماء بنسبة ١:١ وهذا ما بيناه للمدعية في خطابنا المرسل اليهم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م. ٥- نطلب ندب خبير للوقوف على ماتم إنجازه من قبل موكلتي ليتضح أن موكلتي قد انجزت كامل ما أوكل اليها من أعمال عكس ماذكرت المدعية ولدينا العديد من الصور والفيديوهات التي تؤكد ذلك نقدمها لفضيلتكم وقت طلبها . بناء على ماتقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها سألت المحكمة المدعي وكالة عن الاعمال في المشروع وهل لازال العمل متوقف أو تم اصلاح الاعمال عن طريق مقاول آخر ؟ أجاب المدعي وكالة: بأنه جرى إكمال الأعمال عن طريق مقاول آخر، ثم سألته المحكمة عن نسبة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليه حيث أنه لم يوضح ذلك في دعواه، ذكر بأن المنجز يمثل (٣%) من المتفق عليه وبعرض ما جاء في المخاطبات المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٠٢\٠٨\١٤٤٥هـ حيث جاء في الإيميل المرسل من المدعية بأن نسبة الإنجاز بمناطق التحضير لا تتجاوز (٤٠%)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب أن المقصود بذلك هي منطقة التحضير أو التنظيف قبل البدء بالعمل وليست الأعمال الأساسية، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على نسبة الإنجاز؟ ذكر بأنه سبق إرفاق ما يثبت ذلك قبل بدأ الاعمال من المقاول الاخر فأفهمته المحكمة بإعادة إرفاقه بالنظام كما طلبت منه المحكمة توضيح المبالغ المسلمة من المدعى عليه وحصرها حيث يوجد اختلاف بين دعواه وما ذكره المدعى عليه. وعليه تأجلت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٢٦\١١\١٤٤٥هـ ذكر فيها: بناء على طلب فضيلتكم في الجلسة المقامة في تاريخ : ٢٨\١٠\١٤٤٥هـ وما نصه : إعادة ارفاق نسبة الإنجاز و حصر المبالغ المسلمة للمدعى عليه، بناء عليه افيد فضيلتكم بالاتي : ١- نسبة الإنجاز : تقدر نسبة الإنجاز ب (٣%) من العقد المتفق عليه بين موكلتي و المدعى عليها، ويساويها مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال مستحقه للمدعى عليها فقط، (مرفق لفضيلتكم ملف pdf موضح ومفصل لجميع الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها). ٢ المبالغ المسلمة : سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغا وقدرة (٢٦,٨٥٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال. وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بالطلب الوارد في لائحة الدعوى . ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٠٢\١٢\١٤٤٥هـ ذكر فيها: أولا/ إشارة إلى العقد المبرم رقم:(٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م والذي ينص على شروط الدفع هي (٥٠ بالمئة مقدم،٤٠ بالمئة مقابل سير العمل،١٠ بالمئة عند التركيب) وهنا قامت المدعية بدفع مبلغ وقدرة (١٣,١١٠) ثلاثة عشر ألف ومائة وعشرة ريال سعودي تم تحويلها بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م، ثم تم تحويل مبلغ وقدرة (٨,٧٤٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعون ريال سعودي بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م وهنا يتضح لفضيلتكم بأن المدعي لم يلتزم بشروط العقد حيث أن الأصل تسليم (٥٠ بالمئة) مقدم دفعه واحده بعد إبرام العقد بمبلغ وقدرة (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال سعودي،وهنا حول إلينا المبلغ بعد مرور أكثر من شهر ومن الطبيعي تأخير الإعمال بسبب عدم الالتزام بشروط الدفع، ثانيا/المتفق عليه أن يتم دفع (٤٠ بالمئة) أثناء السير في الأعمال وهو مبلغ (١٧,٤٨٠) سبعة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال سعودي والمدعي لم يدفع الا مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠م والمتبقي لديه والمستحق هو (١٢,٤٨٠) اثنى عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال سعودي، ولو فرضنا جدالا لا صحه بأننا لم نقوم بأنجاز العمل كما ذكر المدعي فلماذا تم تحويل جزء من مبلغ الدفعة الثانية لإكمال السير في الأعمال؟! وهنا يتضح بأن العمل قائم لذا تم تحويل جزء من الدفعة الثانية، نود لفت نظر فضيلتكم بأن سبب تأخير الأعمال كان عائدا لهم حيث أنهم لم يلتزموا بالدفعات كما أنهم لم يلتزموا بأخلاء الموقع مما تسبب لنا في تعطيل الأعمال وذلك حيث أنه تم إرسال اليهم خطابان يتضمنوا سرعة إخلاء الموقع وأن الاشغالات والسقالات الموجودة في الموقع قد تسببت في تعطيل الأعمال وأننا أرفقنا لهم صور بعدم القدرة على استكمال الأعمال دون إخلاء الموقع وقد تم الرد علينا من قبلهم بأنه تم الإخلاء، ثالثا/ذكر المدعي بأننا امتنعنا عن تنفيذ الأعمال وهذا مردود عليه حيث أن تم أرسال لهم خطاب بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م يتضمن الانتهاء من أعمال الجلندر وأعمال المعالجات وسيتم توريد مواد العزل بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م ردؤ علينا بأن التنفيذ لم يكن بالشكل والجودة المطلوبة وهنا يتضح بأننا لم نمتنع من التنفيذ بل أنهم يذكرون بأن العمل ليس بشكل المطلوب، كما أنه تم إيقافنا من قبلهم بإيميل بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م لذا لا يحق لهم المطالبة بالمبلغ كون أن الأعمال المنفذة (٨٠ بالمئة) وتم إرسالها لهم وتم مخاطبتهم بضرورة تحويل المبلغ المتبقي، رابعا/ما ذكره المدعي من مطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي فليس له حق فقد نصت المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية لا يوجد مستند نظامي يلزم المدعي أصاله بتوكيل محامي لرفع الدعوى الأصلية وكان بمقدور المدعي أصاله الترافع عن نفسه وذلك لان موضوع الدعوى وحيثياتها ليست من القضايا التي يقتضي العرف أن يقوم الشخص المعتاد بتوكيل محامي فيها. وتأسيسا على ما سبق: الطلبات: ١-أطلب بإلزام المدعي بالمبلغ المستحق لدفعه الثانية وهو (١٢,٤٨٠) اثنى عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال سعودي والمتبقي من العقد حيث أنه هو من أخل بالعقد بعدم التزامه بالدفعات وإيقافنا عن العمل من قبله وقد أنجزنا (٨٠ بالمئة) من الأعمال والمبلغ هو (٤,٣٧٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريال سعودي ٢-رد طلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي وعقدت المحكمة جلسة في ١٠\٠١\١٤٤٥هـ: وبعد اطلاع على ما قدمه الأطراف، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدرة (٢٦,٨٥٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في أن تأخير الإعمال بسبب عدم التزام المدعية بشروط الدفع وطلب رد دعوى المدعي لعدم احتوائها على سند شرعي او نظامي. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعة سالفة البيان وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين اتضح أن المدعية أخلت بالعقد وذلك بعدم الالتزام بدفع الدفعات حيث نص العقد المبرم بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ على دفعة مقدمة بنسبة (٥٠%) قامت المدعية بدفع مبلغ وقدرة (١٣,١١٠) ثلاثة عشر ألف ومائة وعشرة ريال سعودي تم تحويلها بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م، ثم تم تحويل مبلغ وقدرة (٨,٧٤٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعون ريال سعودي بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م وهنا يتضح بأن المدعية لم تلتزم بشروط العقد حيث أن الأصل تسليم (٥٠%) مقدم دفعه واحده بعد إبرام العقد بمبلغ وقدرة (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال سعودي، مما يظهر للدائرة معه أن سبب التأخير عائد للمدعية بسبب إخلالها بالعقد. واستناداً على ما نصت عليه المادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث