حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531195143

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531195143

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571216812لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531195143 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571216812لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 21 / 10/ 1445هـ حضر فيها (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 13/ 3/ 1448هـ، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 20/ 10/ 1446هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية والتي تضمنت أنه بتاريخ 19 / 5/ 1445هـ الموافق 3 / 12/ 2023م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بالآجل مواد غذائية متعددة الأصناف عددها (67)، بثمن إجمالي قدره (13،940.53) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمئة وأربعون ريال وثلاثة وخمسون هللة سددت منه مبلغ قدره (9،368) تسعة آلاف وثلاثمئة وثمانية وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (3،485.13) ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة عشر هللة تحل بتاريخ 26 / 5/ 1445هـ الموافق 10 / 12/ 2023م، ودفعة قدرها (3،485.13) ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة عشر هللة تحل بتاريخ 4 / 6/ 1445هـ الموافق 17 ، 12/ 2023م، ودفعة قدرها (3،485.13) ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة عشر هللة تحل بتاريخ 11 / 6/ 1445هـ الموافق 24 / 12/ 2023م، ودفعة قدرها (3،485,13) ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة عشر هللة تحل بتاريخ 18 / 6/ 1445هـ الموافق 31 / 12/ 2023م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21 / 6/ 144هـ الموافق 3 / 1/ 2024م، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4،572.53) أربعة آلاف وخمسمئة واثنان وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام لذلك مع تعديل الوكالة وإضافة نفسه كوكيل في القضية من خلال ناجز فاستعد بذلك، مع دعوة الطرفين للصلح. وفي جلسة 21 / 11/ 1445هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 13/ 3/ 1448هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها إلكترونيًا بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في الفاتورة المرفقة، وبعد اطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعية بأن ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها، فقرر بأن موكلته تطلب يمين المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين على نفي دعوى المدعية. وفي جلسة 27 / 12/ 1445هـ حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سلفًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وتشير الدائرة إلى نكول المدعى عليها رغم تبلغها بأداء اليمين بموجب الأمر رقم (...)، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، واختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع استناداً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ لكون طرفي الدعوى تاجرين والنزاع متعلق بعملهما التجاري، أما بشأن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4،572,53) أربعة آلاف وخمسمئة واثنان وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، يمثل المتبقي من قيمة البضاعة الموردة لصالح المدعى عليها، وأرفق وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته فاتورة -خالية عن الاعتماد- رقم (43031) بتاريخ 3 / 12/ 2023م بمبلغ أعلى من قيمة المطالبة، ولما رأت الدائرة عدم كفاية المستند لثبوت الحق الذي تدعيه؛ إذ إن الفاتورة خالية من مصادقة المدعى عليها، وبما أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وقد عجزت المدعية عن تقديم بينة على دعواها فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها، فقرر طلب موكلته يمين المدعى عليها النافية، وقد بعثت الدائرة بتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين بموجب الأمر رقم (...)، وبما أن المدعى عليها أصالة لم تحضر، ومن المقرر أن من رفض أداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلاً عن الدعوى، والنكول يقوم مقام البينة، واستنادا للمادة (98) من نظام الإثبات التي تنص على أن (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أم إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره،..) وقد تم الإنذار من خلال تبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين ودعوة المحكمة للحضور –عبر الرابط، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى وأداء اليمين -مع حضور لوكيلها جلسة واحدة-، إلا أنها نكلت عن أداء اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة قدره (4،572,53) أربعة آلاف وخمسمئة واثنان وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريًا ونهائيًا- بإلزام المدعى عليها (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) مالكة مؤسسة (...) للأكلات الشعبية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره أربعة آلاف وخمس مئة واثنان وسبعون ريالًا وثلاثة وخمسون هلـ(4.572.53)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث