حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531191369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223551/1445
رقم الحكم:4531191369
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223551 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531191369 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571223551 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: 1- تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 18/04/2022م (مرفق رقم 1)، على أن تقوم المدعية بأعمال مقاول من الباطن وهي أعمال تركيب السيراميك والبورسلان للأرضيات والحوائط لعدد 2 مباني، بمبلغ 281.332 ريال سعودي. 2- حيث تخضع هذه القيمة للزيادة والنقص تبعاً لتغيير كميات الأعمال الفعلية وذلك بموجب المادة 2-4 من الصفحة رقم 7 من العقد المبرم بين الطرفين. 3- وحيث قامت المدعى عليها بزيادة عدد 1 مبنى، ليصبح عدد المباني محل العقد عدد 3 مباني، و بقيمة إجمالية قدرها 402.149ريال سعودي. 4- حيث أنهت المدعية الأعمال المشار إليها أعلاه، وحيث تم الاتفاق بين الطرفين بموجب محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 31/12/2023م (مرفق رقم2) على أن إجمالي الأعمال المنفذة تقدر بـــ (334,848.85) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية واربعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 5- والمبالغ المحددة بمحضر الاجتماع غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وبعد احتساب قيمة الضريبة المضافة يكون اجمالي قيمة الأعمال المنفذة يساوي (385,076.17) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وستة وسبعون ريال سعودي وسبعة عشر هللة شامل ضريبة القيمة المضافة، وتخصم المبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها البالغة (205.868 ريال سعودي شاملة الضريبة). 6- حيث لاتزال ذمتها مشغولة بباقي قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدرة (179.208) ريال سعودي، ولم تقم بسدادها رغم المطالبات المتعددة. 7- ونوضح للدائرة الموقرة عند تقديم الدعوى عبر منصة تراضي، أقرت المدعى عليها بالمبالغ وموافقتها المبدئية على موضوع الصلح، إلا أنه عند قيام المصلح بإرسال وثيقة الصلح للاعتماد، لم تقم المدعى عليها بتوثيق محضر الصلح، مما يدل انها مقرة بالمبلغ ابتداءً ومماطلة عن السداد (مرفق رقم3). 8- نرفق لفضيلتكم نسخة عن عقد أتعاب المحاماة (مرفق رقم 3) الخاص بهذه الدعوى موضحاً به قيمة أتعاب القضية، التي جرى الاتفاق عليها مع المدعي، وهي بينة على قيمة أتعاب المحاماة وبذل المدعي لها، والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل أن ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة فعلى المماطل وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل). الطلبات: ولما تقدم؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (179.208) مائة وتسعة وسبعون ألف ومئتان وثمانية ريال سعودي لقاء المستحقات المتبقية. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور المدعي أصالةً (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 26/ 10/ 1445هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأحال وكيل المدعى عليها إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 05/ 11/ 1445هـ المتضمنة ما مفاده: أولاً : جاء في لائحة الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال تركيب البورسلين و السيراميك مع المواد العازله للأرضيات و الحوائط وبلاط السطح لعدد 2 مبنى، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/09/29هـ الموافق 2022/04/30م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (402,149.00) أربع مئة واثنان ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (385,076.00) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (205,868.00) مئتان وخمسة ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي، والمتبقي (179,207.00) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/17هـ الموافق 2022/04/18م الرد : تنكر موكلتي جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية من حيث المبلغ المطالب به، كما يتضح لفضيلتكم أن الأوراق المقدمة من المدعية ضمن لائحة الدعوى جاءت خالية تمامًا مما يثبت دعواها، فكل ما ورد في لائحة الدعوى هو مجرد كلامٌ مرسل ليس به أي دليل أو إثبات، حيث لم تقدم المدعية أي بينة تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة كما تزعم، فجميع المستندات المقدمة منها مردودٌ عليها كما يلي: 1- فيما يتعلق بالعقد المستند عليه من قبل المدعي : لا يخفى على فضيلتكم أن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعية للمبلغ الذي تطالب به، حيث أن الإثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ بمعنى أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه، ويؤكد ذلك ما جاء في تسبيب السابقة القضائية رقم 059 لعام 1440هـ: بما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صورة العقد المبرم بينهما، وبما أن العقد يثبت التعامل والصفة، لكنه لا يثبت الحقوق والمستحقات المالية، وبما أن الدائرة بفحصها أسانيد المدعي ومسوغات طلباته وجدت بأن المدعي قد أسس طلبه على انه قد قام بتنفيذ العقد وانه يستحق نسبته من المستخلصات التي تم صرفها، وبما أنه لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الأعمال المتعاقد على تنفيذها، وبما أنه يستحيل عرفاً أن يتم تنفيذ مثل هذا العقد المستمر وبمثل هذا المبلغ دون أن يكون هناك أي إثبات او مستند … حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين فالأسباب . 2 - فيما يتعلق محضر الاجتماع الذي يستند عليه المدعي في مطالبته: من الثابت أن ما قدمه وكيل المدعية وما استند عليه لا يرقى لإثبات المطالبة وهي مردودة عليه ، فمن الملاحظ ان محضر الاجتماع لا يحمل ختم وتوقيع موكلتي وموكلتي تنكره وتنكر صحته جملة وتفصيلًا؛ لذا فلا يصح أن تطالب المدعية موكلتي بموجب محضر اجتماع لا يحمل توقيعها وختمها، إذ من اللازم ختم المحرر من قبل موكلتي، حتى يمكن للمدعية الرجوع على موكلتي به ، لما أن محضر الاجتماع حاله حال أي محرر عرفي لابد أن يخضع لشروط حتى يحوز على القوة القانونية في إثبات مبلغ المطالبة، وأن نظام الإثبات اشترط في فقرته الأولى من المادة التاسعة والعشرون عدم إنكار من هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم حتى يكون حجة يستند عليها، إذ نصّت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم …)، وموكلتي تنكر استحقاق قيمة المطالبة وتنكر صحة محضر الاجتماع المقدمة من المدعية جملة وتفصيلًا وكل ذلك يثبت عدم وجاهة المستند في تحميل موكلتي أي التزامات مالية، وأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد. (م ق د): (5/455)،(1423/7/15)؛ لذا واجب على المدعي تقديم ما يثبت تنفيذه الأعمال محل الدعوى أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية. ولما تقدم؛ وحيث أن المدعية لم تقدم الدليل القاطع والصحيح والذي على أساسه تستحق هذه القيمة، إذ من الثابت ضعف حجة المدعية وأن ما استندت عليه لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي، الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها أحرى بالرفض. وبذلك جاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للأصل لا بد منه، وإلا بقي الأصل محلًا للاعتماد) (5/542)،(1417/11/17). ولما أن الأصل هو عدم المدعى به، مما يترتب عليه رفض الدعوى المجردة من الأدلة والقرائن، تحقيقا للعدل، وصونا للنفس والمال . ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 08/ 11/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: 1- ما قدمته المدعى عليها من دفوع وإنكار على هذه الدعوى، هي من قبيل المماطلة الباطلة، والمحرمة شرعاً، وتهدف فقط إلى إلحاق أذى وظلم بالمدعي، (ومطل الغني ظلم) والأهم من ذلك أن محل العقد والمطالبة في هذه الدعوى، هي أجور عمال ضعفاء، أدو أعمالهم منذ العام 2022م، وحتى تاريخه لم يتسلموا مستحقاتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، (وذكر منهم) ... ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره) رواه البخاري. 2- تتمسك المدعية بما جاء في صحيفة الدعوى ومذكراتها السابقة، وتؤكد أن المدعى عليها سبق ان اقرت في المصالحة بقيمة المطالبة، ولكنها لم تقم باعتماد المحضر، حيث نص المحضر على عبارة التزام شركة (...) القابضة بسداد المبلغ وقدرة 179.208.13 أقساطاً لـ عبد الكريم علي صالح الغامدي وفقاً للاتي: ... ولا إنكار بعد إقرار. (مرفق نسخة عن مسودة المحضر مرفق رقم 1). 3- أنكرت المدعى عليها صحة المبلغ المطالب به فقط، ولم تنكر قيمة الأعمال المنفذة، وبالتالي فإن ذلك يعد إقرار من المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة، فيتبقى على المدعى عليها بيان المبالغ المسددة لقاء تلك الأعمال، وإن نكلت عن تقديم ذلك، فإنها تُلزم بما طلبه المدعي في دعواه. 4- أما بخصوص انكار المدعى عليها ودفعها بعدم صحة محضر الاجتماع جملة وتفصيلاً، فهو قول مردود عليها، حيث أن محضر الاجتماع يخص قيمة الأعمال المنفذة كاملة، ومدون في أعلاه رقم العقد الموقع بين الطرفين والخاص بأعمال السيراميك (KCC-155-CIVIL-077)، ولم تنكر المدعى عليها صحة العقد، ولا قيمة الأعمال المنفذة، فيكون إنكارها غير معتبر. 5- ومحضر الاجتماع مطبوع على أوراق المدعى عليها الخاصة وموقع من مدير المشروع بشركة (...) (...) ومدير الكميات (...)، وقد أكد المحضر مستحقات المدعية في هذه الدعوى. 6- بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من أن محضر الاجتماع لم يحمل أي ختم أو توقيع من موكلته فعلى ذلك نجيب، بأن محضر الاجتماع قد أعد على مطبوعات المدعى عليها الخاصة وموقع من (...) بصفته مدير المشروع الذي عملت فيه المدعية، ومن (...) بصفته مدير الكميات بشركة (...) وهم ذو صفة وصلاحية بالإقرار عن الشركة، وبالتالي يكون المحضر حجة وبينة موصله، استناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الأثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه . 7- وإن رأت الدائرة، فإننا نطلب سماع أقوال الأشخاص الموقعين على محضر الاجتماع، وما اذا كانت التواقيع المدونة عليه تخصهم أو لا، وفقاً للفقرة (2) من المادة (38) من نظام الاثبات التي تنص على إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه . 8- ولمزيد من البينة التي تؤكد صحة المعلومات والأرقام الواردة بمحضر الاجتماع، فإننا نرفق لفضيلتكم نسخة من كشف حساب صادر من المدعية يوضح كامل قيمة الفواتير الخاصة بالأعمال المنفذة، والمبالغ المسددة من المدعى عليها (مرفق رقم2)، وهي ذات المبالغ المنوه عنها بلائحة الدعوى. 9- والفواتير الموضحة بكشف الحساب (مرفق رقم 2)، صدرت من المدعية بناءً على المبالغ والكميات التي زودتها المدعى عليها للمدعية، وهي على النحو التالي: أ- الفاتورة (النهائية) الخاصة بالمستخلص الأخير بمبلغ قدره (139.487) ريال شامل الضريبة، أرسلت من المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني المعتمد والخاص بالمدعى عليها بتاريخ (28/04/2024م)، وهي بذات القيمة المحدد للفاتورة في كشف الحساب. (مرفق نسخة من البريد – مرفق رقم 3)، ومدون بالبريد اسم المدعية، وأن الفاتورة متعلقة بأعمال البورسلان والسيراميك، وكذلك رقم العقد. ب- الفاتورة رقم (39) الخاصة بالمستخلص الثالث بمبلغ قدره (39.720) ريال شامل الضريبة، أرسلت من المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني المعتمد والخاص بالمدعى عليها بتاريخ (03/05/2023م)، وهي بذات القيمة المحدد للفاتورة في الكشف. (مرفق نسخة من البريد – مرفق رقم 4). ومدون بالبريد اسم المدعية، وأن الفاتورة متعلقة بأعمال البورسلان والسيراميك، ومدون كذلك رقم العقد. ت- الفاتورة رقم (140) الخاصة بالمستخلص الأول بمبلغ قدره (128.686) ريال غير شامل الضريبة، هي ذات القيمة الواردة بكشف الحساب، وجرى تزويد المدعية بها عن طريق إرسالها عبر رسالة واتساب، وهي صورة من النظام المحاسبي الخاص بالمدعية. ث- الفاتورة رقم (255) الخاصة بالمستخلص الثاني بمبلغ قدره (70.758) ريال شامل الضريبة، وقد أرسلت كذلك عبر رسائل الواتساب، وهي النظام المحاسبي الخاص بالمدعى عليها. 10- كما نوضح للدائرة الموقرة أن البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها و المؤرخ في 28/01/2024م (مرفق رقم 3) تضمن بيان بقيمة المبلغ المحجوز لدى المدعى عليها، والبالغ (23.389) ريال، وهو قيمة ضمان الأعمال المنفذة السابقة (التي كانت تستقطعها المدعى عليها من قيمة كل فاتورة بمبلغ يساوي 10من100 بحسب الفقرة 8-5 من المادة الخامسة من العقد التي نصت على 10من 100 احتفاظ بعد الانتهاء من المشروع وعمل الاختبارات والتشغيل وتلافي اخطارات العيوب للمشروع وعمل الاستلام الابتدائي ) وقيمة ضمان الأعمال للفواتير الثلاث السابقة يساوي (23.389) ريال سعودي، وهي تساوي قيمة 10من 100 من قيمة الفواتير الثلاث الأولى، وتفصيلها وفقاً للكشف المرفق ضمن المذكرة، وهذا تأكيد على صحة المطالبة، وصحة الفواتير الثلاث الأولى البالغة قيمتها (223,894.34) ريال، وبإضافة قيمة الفاتورة النهائية -الواردة بالبريد الإلكتروني المرسل من قبل المدعى عليها يكون مجموع الأعمال المنفذة يساوي (334,848.85) وهو ذات مبلغ الأعمال المنفذة قبل الضريبة المدون في محضر الاجتماع، مما يؤكد صحة محضر الاجتماع ومطابقته مع كشف حساب المدعية ، ومطابقته لقيمة الفواتير المرسلة بالبريد الإلكتروني من قبل المدعى عليها ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 11/ 11/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: الرد على ما جاء في الفقرة (2) والفقرة (3) من مذكرة المدعية: يظهر من الفقرة (2) والفقرة (3) من مذكرة المدعية هو سعيها لاثبات مطالبتها على قرائن واهية ولا اساس لها من الصحة، والذي يؤكد عدم صحة دعواها، والذي أن دل على شيء فإنما يدل على أنها قد تقدمت بالمطالبة جزافًا ومن غير دليل صحيح قائم، والمعلوم لدى فضيلتكم أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وعليه نؤكد لفضيلتكم أن قيمة ما تم سداده للمدعية هو ما يكافئ قيمة الأعمال المنفذة من جانبها، وليس لها أي مبلغ خلاف ما تم سداده. ثانيًا: الرد على ما جاء في الفقرة (4) والفقرة (5) والفقرة (6) والفقرة (7) والفقرة (8) من مذكرة المدعية والمتعلقة بمحضر الاجتماع: تتمسك موكلتي بردها السابق من أن الثابت فيما قدمه وكيل المدعية وما استند عليه لا يرقى لإثبات المطالبة وهي مردودة عليه، فمن الملاحظ أن محضر الاجتماع لا يحمل ختم وتوقيع موكلتي وموكلتي تنكره، وتنكر صحته جملة وتفصيلًا؛ لذا فلا يصح أن تطالب المدعية موكلتي بموجب محضر اجتماع لا يحمل توقيعها وختمها، إذ من اللازم ختم المحرر من قبل موكلتي، حتى يمكن للمدعية الرجوع على موكلتي به، ولا ينال من ذلك قول المدعية من أن موكلتي لم تنكر قيمة الأعمال المنفذة الواردة في محضر الاجتماع حيث أن موكلتي قد سبق وأن أنكرت كامل المرفق المقدم من المدعية جملة وتفصيلا، أما عن قول المدعية بأن الموقعون على المحضر هم المسؤولين لدى موكلتي فإن ذلك الادعاء عارٍ من الصحة والدليل على ذلك هو أن مقدمة العقد قد حددت المسؤول عن تمثيل موكلتي وهو (المهندس (...)) وهو المسؤول والمفوض لدى موكلتي بالتعامل مع المدعية؛ وحيث أن محضر الاجتماع حاله حال أي محرر عرفي لابد أن يخضع لشروط حتى يحوز على القوة القانونية في إثبات مبلغ المطالبة، وأن نظام الإثبات اشترط في فقرته الأولى من المادة التاسعة والعشرون عدم إنكار من هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم حتى يكون حجة يستند عليها، إذ نصّت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم …)، وموكلتي تنكر استحقاق قيمة المطالبة وتنكر صحة محضر الاجتماع المقدمة من المدعية جملة وتفصيلًا وكل ذلك يثبت عدم وجاهة المستند في تحميل موكلتي أي التزامات مالية، وأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد. (م ق د): (5/455)،(1423/7/15)؛ لذا واجب على المدعي تقديم ما يثبت تنفيذه الأعمال محل الدعوى أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية. ثالثًا: الرد على ما جاء في الفقرة (9) والفقرة (10) من مذكرة المدعية والمتعلقة برسائل البريد الإلكتروني والفواتير: نشير لفضيلتكم إلى عدم ارتباط الرسائل المقدمة من المدعية بالعقد المبرم بين الطرفين، ويؤيد ذلك موضوع تلك الرسائل كم أنها متعلقة بالعقد رقم (KC-155.167) وليس العقد رقم KCC-155-CIVIL-077 مما يعني أن جميع رسائل البريد الإلكترونية المقدمة من المدعية غير مرتبطة بالتعامل محل النظر، وهو الذي يشير إلى تخبط المدعية وعدم وضوح الدعوى من جانبها، وأنها قد تقدمت بمستندات غير مترابطة وغير صحيحة آملة الحكم لصالحها وهو ما لا يجوز شرعًا. وبذلك جاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للأصل لا بد منه، وإلا بقي الأصل محلًا للاعتماد) (5/542)،(1417/11/17). ولما أن الأصل هو عدم المدعى به، مما يترتب عليه رفض الدعوى المجردة من الأدلة والقرائن، تحقيقا للعدل، وصونا للنفس والمال . ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 13/ 11/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: 1. بخصوص ما ورد في البند أولاً من مذكرة المدعى عليها، فإن ما قدمته المدعية ليست قرائن واهية، وانما رسائل بريد إلكتروني معتمدة ومن البريد الرسمي للمدعى عليها، ومرسله من مدير حسابات الشركة المدعى عليها، وصور رسائل عبر الواتساب، بقيمة الفواتير الأربع (التي تمثل كامل قيمة الأعمال المنفذة) وهي تطابق المبالغ المنصوص عليها في محضر الاجتماع، وفق ما تم إيضاحه في المذكرة الأخيرة المؤرخة في (08/11/1445هـ). 2. أما بخصوص عدم إنكار المدعى عليها للأعمال المنفذة، فهو بحسب سياق مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة السابقة المؤرخة في 05/11/1445هـ، حيث دونت نص لائحة الدعوى كاملاً، وذكرت قيمة الأعمال المنفذة، ثم اجابت بـ تنكر موكلتي جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية من حيث المبلغ المطالب به فأنكرت المبلغ المطالب به فقط، ولم تنكر الأعمال المنفذة، وإعمال الكلام أولى من إهماله. 3. وكذلك انكرت المدعى عليها وجود ختمها، وتوقيعها على محضر التحقيق، والمدعي أوضح أن الأشخاص الموقعين على محضر الاجتماع هم مدير المشروع التابع والمعين من قبل المدعى عليها، وتوقيع مدير الكميات بالشركة المدعى عليها، فهل التوقيعات تخصهم، ام لا؟ وهذان الشخصان بما لهما من مسمى وظيفي، وصفة وصلاحيات مخولين بالإقرار عن الشركة، وقد جرت العادة أن مثل هؤلاء المدراء لهم كامل الصفة والاعتبار بما يصدر عنهم، وما يقومون باعتماده وقبوله، وإقراره، (والعادة محكمة). 4. وكما سبق أن أوضحنا في مذكرتنا الأخيرة، فإننا نطلب من فضيلتكم سماع اقوال المدراء الموقعين على محضر الاجتماع، عما إذا كانت تواقيعهم على المستند صحيحة، او لا. 5. وبخصوص ما ذكرته المدعى عليها بشأن الرسائل المقدمة من المدعية رفق مذكرتها الجوابية الأخيرة (08/11/1445هـ)، نوضح لفضيلتكم أن رسائل البريد الإلكتروني التي قدمتها المدعية تضمنت رقم العقد وطبيعة العمل (تركيب السيراميك) وهذا يتوافق مع مضمون العقد وطبيعته، وكذلك فإن محضر الاجتماع نص على رقم العقد وتاريخه، وطبيعة العمل بموجب العقد (تركيب السيراميك)، مما يكون معه إنكار المدعى عليها غير معتبر، فما هو الداعي لإرسال تلك الرسائل والمبالغ، وتوقيع ذلك المحضر إذا لم تكن ذات علاقة بالعقد، وما هو الداعي لها إذا لم تكن لإثبات الأعمال، والمبالغ، واعتمادها، ومهو الغرض من إرسالها؟. ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بالإحالة في الرد إلى المذكرات السابقة وأضاف عليها - بداية نشير إلى أن الفقرة أولًا من مذكرة موكلتي كانت جوابًا على ما يلي من مذكرة المدعي: (2- تتمسك المدعية بما جاء في صحيفة الدعوى ومذكراتها السابقة، وتؤكد أن المدعى عليها سبق ان اقرت في المصالحة بقيمة المطالبة، ولكنها لم تقم باعتماد المحضر، حيث نص المحضر على عبارة التزام شركة (...) القابضة بسداد المبلغ وقدرة 179.208.13 أقساطاً لـ عبد الكريم علي صالح الغامدي وفقاً للاتي: ... ولا إنكار بعد إقرار. (مرفق نسخة عن مسودة المحضر مرفق رقم 1). 3- أنكرت المدعى عليها صحة المبلغ المطالب به فقط، ولم تنكر قيمة الأعمال المنفذة، وبالتالي فإن ذلك يعد إقرار من المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة، فيتبقى على المدعى عليها بيان المبالغ المسددة لقاء تلك الأعمال، وإن نكلت عن تقديم ذلك، فإنها تُلزم بما طلبه المدعي في دعواه) حيث أجبنا بأنه تلك الأقوال غير صحيحة ولا أساس لها من صحة إذ لم يرد أي إقرار من جانب موكلتي إطلاقًا، وأن موكلتي قد أنكرت الدعوى جملة وتفصيلًا وإنكار المبلغ المطالب به يفيد عدم صحة كامل التفاصيل المذكورة من جانب المدعي. أي أن الوارد في الفقرة (أولًا) ليس كما جاء في مذكرة المدعي بأنها حول البريد الإلكتروني، إذ أجابت موكلتي عن البريد الإلكتروني في الفقرة (ثالثًا) من المذكرة بعدم ارتباط الرسائل المقدمة من المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين، ويؤيد ذلك موضوع تلك الرسائل كما أنها متعلقة بالعقد رقم (KC-155.167) وليس العقد رقم KCC-155-CIVIL-077 مما يعني أن جميع رسائل البريد الإلكترونية المقدمة من المدعي غير مرتبطة بالتعامل محل النظر، وهو الذي يشير إلى تخبط المدعي وعدم وضوح الدعوى من جانبه، وأنه قد تقدم بمستندات غير مترابطة وغير صحيحة آمل الحكم لصالحه وهو ما لا يجوز شرعًا. ، قررا الاكتفاء بما قدما، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفع الجلسة، وفي جلسة النطق بالحكم حضر وكيل المدعي المدونة بياناته بعاليه، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلب إدخال وقد قررت الدائرة رفضه للأسباب التي ستدون في صك الحكم بإذن الله، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (179,208) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات؛ لقاء أعمال مقاولة موصوفة في الوقائع لصالح فرع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وقدم في سبيل إثبات الدعوى محضر وثيقة اللجوء إلى المصالحة يتضمن تفاصيل اتفاق الطرفين على تقسيط مبلغ المطالبة صلحاً ولم يعتمد المحضر بالاتفاق على الصلح محل المحضر، كما قدم عقد صادر على مطبوعات فرع المدعى عليها مبرم بين فرع المدعى عليها ومؤسسة المدعي ومذيل بختم فرع المدعى عليها وختم مؤسسة المدعي، كما قدم محضر اجتماع صادر على مطبوعات فرع المدعى عليها مبرم بين مدير المشروع لفرع المدعى عليها وممثل مؤسسة المدعي، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر مؤسسة المدعي يتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم مراسلات بريدية تتضمن مستخلصات مرسلة بين الطرفين، وقدم أربعة مستخلصات-فواتير- متضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعاقد ولا العقد، و أنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة حيث أجاب بما مفاده: تنكر موكلتي جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية من حيث المبلغ المطالب به ، ولم ينازع في مذكراته في قدر الأعمال المنفذة المذكورة في صحيفة الدعوى ولا المبالغ المسددة، وأما عن محضر الاجتماع فقد أجاب عنه وكيل المدعى عليها بما مفاده: من الثابت أن ما قدمه وكيل المدعية وما استند عليه لا يرقى لإثبات المطالبة وهي مردودة عليه ، فمن الملاحظ ان محضر الاجتماع لا يحمل ختم وتوقيع موكلتي وموكلتي تنكره وتنكر صحته جملة وتفصيلًا...الخ، وعن المراسلات البريدية أجاب بما مفاده: عدم ارتباط الرسائل المقدمة من المدعية بالعقد المبرم بين الطرفين، ويؤيد ذلك موضوع تلك الرسائل كم أنها متعلقة بالعقد رقم (KC-155.167) وليس العقد رقم KCC-155-CIVIL-077 ...الخ ، ولم ينكر صراحة الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة ولا كشف حساب مؤسسة المدعي، وتمسك كلا الطرفين بما قدما، وبتأمل ما قدمه الطرفين ثبت للدائرة صدور محضر الاجتماع على مطبوعات فرع المدعى عليها ومذيل بتوقيع منسوب لمدير المشروع وممثل مؤسسة المدعي، ولم ينكر وكيل المدعى عليها صدور هذا المحرر على مطبوعات فرع المدعى عليها، وإنكاره لمحضر الاجتماع يؤسسه على عدم حمله لتوقيع وختم موكلته، وناقش موضوع المحرر قبل إنكاره للتوقيع المذيل عليه والمنسوب لمدير مشروع المدعى عليها، وقد نصت المادة (2/29) من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، كما أبانت المادة (2/39) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنَّه: (يُعدُّ مناقشةً لموضوع المحرر: أيَّ دفعٍ شكليٍ أو موضوعيٍ بشأن المحرر)، مما يعد معه محضر الاجتماع حجة بين الطرفين وقد تضمن محضر الاجتماع قيمة الأعمال المنفذة بين الطرفين من غير مبلغ الضريبة، ولأن وكيل المدعى عليها لا ينكر المراسلات البريدية وإنما يدفع بعدم تعلقها بالعقد محل الدعوى، وبتأملها مع ما قدمه الطرفين تبين للدائرة أن المراسلات البريدية متعلقة بالعقد محل الدعوى وبمحضر الاجتماع الصادر على مطبوعات فرع المدعى عليها ذلك أن محضر الاجتماع نص فيه على الرقم المذكور من قبل وكيل المدعى عليها وهو (KC-155.167) ورقم العقد محل الدعوى بعد مادة خاتمة الاجتماع الواردة في محضر الاجتماع- منتصف محضر الاجتماع-، وبما أن المراسلات البريدية لم تنكر وتضمنت المستخلصات المقدمة للدائرة، واستناداً إلى المادة (30) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ، مع استصحاب عدم المنازعة في قدر الأعمال المنفذة والمبالغ المسددة لقائها يضاف إلى ذلك أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في كشف حساب دفاتر مؤسسة المدعي المتضمن مبلغ المطالبة ولم ينكره صراحة، واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (31) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة ،. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، و قدم وكيل المدعي عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعي دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعي، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعي من جهتين : الأولى حبس حقه الثابت، والثانية : احوجاج المدعي للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك من تكلفه بعقد الأتعاب والالتزام الناشئ عنه محل المطالبة، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضرره بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: (وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وأما عن طلب المدعي وكالة العارض بعد تقرير الاكتفاء إدخال شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بحسب المستخرج المقدم عبر الطلبات أن فرع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) كانت تتبع المدعى عليها عند إقامة الدعوى لذا فإن الدعوى أقيمت موافقة للنظام بحسب بحسب مفهوم المادة (2/17) من نظام المحاكم التجارية والمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية ذلك أن المنظم أجاز إقامة الدعوى على المقر الرئيسي أو الفرع المتعاقد معه في المسائل المتعلقة بالفرع وقد أقامها المدعي تجاه المقر الرئيسي للفرع عند إقامة الدعوى وعليه يتبين أن الدعوى أقيمت على ذي صفة وانتقال الفرع إلى شركة أخرى بعد إقامة الدعوى لا يوجب الحكم بعدم صفة المدعى عليها حيث إن صفتها ثابتة عند إقامة الدعوى، فضلاً عن أن وكيل المدعى عليها أجاب عن الدعوى بحسب ما ساقته الدائرة في الوقائع وفي ثنايا أسبابها آنفاً ولم ينازع في الصفة ومن ذلك ما أورده في مذكرته المؤرخة في تاريخ 05/ 11/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منها: بما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صورة العقد المبرم بينهما، وبما أن العقد يثبت التعامل والصفة، لكنه لا يثبت الحقوق والمستحقات المالية...الخ ، وعليه فإن الدائرة ترفض طلب الإخال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (179,208) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثالثاً: رفض طلب الإدخال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.