حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630006927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461818/1446
رقم الحكم:4630006927
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461818 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630006927 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٨١٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات شركة (...)) (...) ، بثمن إجمالي قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال سعودي سددت منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرة آلاف ريال سعودي، و قد كان العقد متعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الوسيلة الإلكترونية (تطبيق إلكتروني)، وبياناتها: متاجر جوي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات (...)بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م على مبلغ قدره (٣١٥,٦٣٤.٨٩) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ريالاً سعودياً وتسعة وثمانون هللة ممهور بختم شركة(...)للتجارة وختم شركة (...)لتقنية المعلومات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ثم ذكر الطرفان بأنهما اصطلحا على ما يلي: "اتفق الطرفان على ما يلي: أولاً: تلتزم المدعى عليها/ شركة (...)لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ("المدعى عليها")، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) ("المدعية") كامل مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى والبالغ قدره: (٣٠٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال وذلك من خلال اثنا عشر دفعة تدفع على النحو التالي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٤م. الدفعة الثانية مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٤م. الدفعة الثالثة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٤م. الدفعة الرابعة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٤م. الدفعة الخامسة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٤م. الدفعة السادسة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٤م. الدفعة السابعة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٤م. الدفعة الثامنة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي ريال تدفع بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٥م. الدفعة التاسعة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٥م. الدفعة العاشرة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٥م. الدفعة الحادية عشرة مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٥م. الدفعة الثانية عشرة مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٥م. ثانياً: في حال عدم التزام المدعى عليها بدفع أي دفعة من الدفعات المذكورة أعلاه في (أولاً) خلال (سبعة أيام) من التاريخ المحدد لكل دفعة منها فإن كامل الدفعات المتبقية تحلّ دفعة واحدة؛ وذلك دون الحاجة لأي إنذار أو إخطار. ثالثاً: تتحمل المدعى عليها وحدها كامل قيمة التكاليف القضائية -إن فرضت-. رابعاً: يكون دفع المدعى عليها لكامل المبلغ وفق الدفعات المنصوص عليها أعلاه في (أولاً) عن طريق التحويل البنكي لحساب المدعية/ شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وذلك في (مصرف (...)) آيبان رقم: (...) خامساً: يكون هذا الصلح منهياً لهذه الدعوى." هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال سعودي، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، استناداً على ما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.