حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531191691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571437631/1445
رقم الحكم:4531191691
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437631 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531191691 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للبلاستيك شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠١ /٠١ /٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية عدد (١٠١٩) شوال، بثمن إجمالي قدره (١٩٩,٦٤٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٣,٤٧٣.٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتبقى من قيمة المبيع مبلغ وقدره (٥٦,١٧١.٥٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال و خمسون هللة لم يتم سدادها من قبل المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢ /١٢ /٢٠٢٣م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من قيمة المبيع وهو مبلغ وقدره (٥٦,١٧١.٥٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من شركة (...) للبلاستيك من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٢ /١٢ /٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٥٩,٦٧١.٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة والممهور بختم منسوب لـلمدعى عليها شركة (...) التجارية. ٢- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للبلاستيك، على مبلغ قدره (٥٩,٦٧١.٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة والممهور بختم منسوب لـلمدعى عليها شركة (...) التجارية. ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (١٤) على مطبوعات شركة (...) للبلاستيك بمبلغ اجمالي قدره (١٢٦,٤٢٣) مائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال من الفترة ١١/ ٠٢/ ٢٠٢١م حتى الفترة ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م ممهورة بختم منسوب لـلمدعى عليها شركة (...) التجارية. ٤- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١١/ ٠٣/ ٢٠٢٤م على مطبوعات (...) محامون ومستشارون والمبرم بين الطرف الأول (...) والطرف الثاني شركة (...) للبلاستيك شركة شخص واحد وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأنه تقدم بطلب تصحيح للطلب الأصلي بموجب الطلب رقم (٤٥١٢٢٧٦٣٤٦) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٥هـ تضمن إضافة طلب اتعاب المحاماة بمبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة بالدعوى بالإضافة إلى كشف الحساب للفترة من ٠١ /٠١ /٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٢ /١٢ /٢٠٢٣م بمبلغ (٥٩,٦٧١.٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة موقعة ومختومة من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق بالإضافة إلى مطابقة رصيد للفترة حتى تاريخ ٣١ /١٢ /٢٠٢٣م بمبلغ (٥٩,٦٧١.٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة موقعة ومختومة من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق هكذا أجاب، وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد وكشف الحساب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من قيمة المبيع وهو مبلغ وقدره (٥٦,١٧١.٥٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المبيع وهو مبلغ وقدره (٥٦,١٧١.٥٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات متمثلة في كشف حساب ومطابقة رصيد صادرة من المدعية وعلى مطبوعاتها وممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها بما يفيد الاستلام، ولاعتبارها حجة لما تضمنته المادة (٢٩/ ١) من نظام الإثبات ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم يحضر أو يحضر من ينوب عنها ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن الحكم أدناه حضوري في حقها مما تنتهي معه المحكمة إلى إلزامها بكامل الطلب الأول، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة، فبما أن المدعي وكالة قدم البينة على تكبد موكلته أتعاب المحاماة، والأصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير المحكمة لما لها من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. مما تنتهي معه المحكمة لقبول هذا الطلب، وتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للبلاستيك شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦,١٧١.٥٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال و خمسون هللة. ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للبلاستيك شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث