حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471383/1443
رقم الحكم:4430408342
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471383 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408342 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439471383 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الراجحي للأسمنت القابضة المحدودة المدعى عليه: ادارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ سعد ظافر محمد دغيم هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعن موكلته على قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 24/09/1443هـ والقاضي برفض الاعتراض المقدم من المدعية على طلب تسجيل العلامة (كلمة سمنته بحروف لاتينية بخط مميز باللون الأخضر) لصالح شركة/ المورد السهل التجارية والمودعة برقم 321669 والفئة (19) وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار الطعين وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت النظر حيث سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فذكر بأنها وفقًا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وأجابت عن الدعوى ممثلة المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها أنه من الناحية البصرية يتضح أن العلامة التجارية محل الدعوى والمعترض على تسجيلها من قبل المدعية تتميز بشكل واضح من ناحية نوع الخط واللون ورسم الكلمة مما يستبعد معه تماماً الخلط واللبس بين العلامتين حيث أن وصف العلامة محل الدعوى: (كلمة سمنته بحروف لاتينية بخط مميز باللون الأخضر) وورد في وصف علامة المدعية كما جاء في شهادة تسجيل العلامة: (كلمة سمنترا بحروف عربية ولاتينية بطريقة مميزة باللونين الرمادي و الأزرق الفاتح) ومن الناحية اللفظية فعند مقارنة لفظ العلامتين يتبين اختلافهما فالعلامة محل الدعوى تنطق (سمنته) في حين أن علامة المدعية تنطق (سمنترا) أي أن ادعاء المدعية بتطابق الجرس الصوتي ولفظ العلامتين غير صحيح إذ أن نطق العلامتين لا يتشابه فكيف يُدعى بتطابقهما وبذلك تكون العلامة التجارية محل الدعوى (321669) حققت شروط التسجيل وفقاً للمادة (2) من نظام العلامات التجارية الخليجي وطلبت رفض الدعوى وأجاب عنها وكيل المدعية بمذكرة رد على جواب ممثلة المدعى عليها ذكر فيها تشابه العنصر المرئي (البصري) للعلامة محل الطعن مع علامة موكلته والقاعدة العامة تقضي بأن العبرة في المقارنة بين العلامتين هي بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف ما يُحدثه ذلك من الخلط واللبس لدى المستهلكين وكذلك ثبوت التشابه بين العلامتين في النطق والجرس الصوتي وبالرجوع لعلامة موكلته والعلامة محل الطعن يتضح أن نطق كلاهما (سمنته) و (سمنترا) متشابهتان إلى حد التطابق مما يبلغ حد إثارة الخلط واللبس لدى المستهلكين وأكد على طلب موكلته بإلغاء القرار محل الدعوى ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 21/10/1443هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (321669) بالفئة رقم (19) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 24/09/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 23/10/1443هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالطلب رقم (321669) بالفئة رقم (19) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 01/06/1438هـ بالفئة (19) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الناحية البصرية والتشابه في الناحية اللفظية النطق والجرس الصوتي، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن من الناحية البصرية يتضح أن العلامة التجارية محل الدعوى والمعترض على تسجيلها من قبل المدعية تتميز بشكل واضح من ناحية نوع الخط واللون و رسم الكلمة مما يستبعد معه تماماً الخلط واللبس بين العلامتين حيث أن وصف العلامة محل الدعوى: (كلمة سمنته بحروف لاتينية بخط مميز باللون الأخضر) و ورد في وصف علامة المدعية كما جاء في شهادة تسجيل العلامة: (كلمة سمنترا بحروف عربية ولاتينية بطريقة مميزة باللونين الرمادي و الأزرق الفاتح) من الناحية اللفظية: عند مقارنة لفظ العلامتين يتبين اختلافهما، فالعلامة محل الدعوى تنطق (سمنته) في حين أن علامة المدعية تنطق (سمنترا)، أي أن ادعاء المدعي بتطابق الجرس الصوتي ولفظ العلامتين غير صحيح ، إذ أن نطق العلامتين لا يتشابه فكيف يُدعى بتطابقهما. وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى ومحل الاعتراض يتبين للدائرة أن العلامة التجارية محل الاعتراض تتميز عن علامة المدعية من ناحية نوع الخط واللون و رسم الكلمة مما يستبعد معه تماماً الخلط واللبس بين العلامتين وكذلك الجرس الصوتي حيث جاء وصف العلامة محل الدعوى (سمنته) و ورد في وصف علامة المدعية (سمنترا) مما ينتفي وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعتبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.