حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430428977

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470141901/1444
رقم الحكم:4430428977
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470141901 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430428977 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470141901 لعام 1444ه المدعي: شركه مركز ذريه الطبي المدعى عليه: حمود بن علي بن فهد المطرفي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية برقم (42804754) وتاريخ 1442/08/08هـ والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام المدعى عليه/ حمود المطرفي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مركز ذرية الطبي، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (2,028.027) مليونان وثمانية وعشرون ألفاً وسبعة وعشرون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٤٣٠٠٥) وتاريخ 1443/07/21هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية مما أدى إلى التعاقد مع مكتب محاماة واللجوء للجهات المختصة، وطالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة العاشرة بتاريخ 1443/07/21هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية برقم (4301040162) وتاريخ 1443/10/21هـ. 2- عقد أتعاب محاماة مُبرم بين شركة الخفره والجاسر للمحاماة وحمد بن علي الصفيان على مطبوعات شركة الخفره ممهور بتوقيع طرفي العقد وختم المدعية بتاريخ 1441/06/30هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بانعدام الصفة في المدعية إذ ان المدعية ليست طرفاً في عقد المحاماة المرفق من قبلها وعليه فليس لها صفة في إقامة الدعوى، وقد أقرت المدعية بعدم التعاقد مع مكتب الخفرة والجاسر للمحاماة وبالتالي فهي لم تدفع أي أتعاب للمكتب وعليه تعد الدعوى كيديه، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- رسالة بريد الكترونية صادرة من دكتور حمد السفيان متضمنة عدم وجود عقد مبرم بين مكتب المحاماة والشركة المدعية بتاريخ 2022/08/23م. 2- رسالة بريد الكترونية صادرة من أمير السفيان متضمنة عدم وجود عقد مبرم بين مكتب المحاماة والشركة المدعية بتاريخ 2022/08/07م، وطالب في جوابه بـ: 1- رد دعوى المدعية، 2- إلزام المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/02هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وباطلاع وكيل المدعية على جواب المدعى عليه تمسك بما ورد في لائحة دعواه وقدم رده المتضمن: (أن العقد مع مكتب المحاماة مبرم بواسطة مدير الشركة المدعية الدكتور حمد الصفيان وقد قام بسداد الأتعاب من حسابه الشخصي والسبب في ذلك يعود لأن الشركة المدعية تملك محامي خاص للشركة والشركاء وهو مكتب الجربوع للمحاماة والاستشارات القانونية حيث أنه طرف محايد ويعمل لصالح الشركة والشركاء بها في ذاك الوقت كما أن المدعى عليه شريك في الشركة المدعية بالإضافة إلى كونه شريك ومدير في وحدة الذكورة (موضوع الدعوى الأصلية) والتي تم تسوية حسابها في الدعوى، وقد ورد في مقدمة اتفاقية الأتعاب ما نصه: تهدف هذه الاتفاقية لاتخاذ الاجراءات القانونية لانسحاب شركة ذرية من الشراكة مع حمود المطرفي في وحدة الذكورة وعقم الرجال والمسالك البولية، وحيث أن العمل تم لصالح الشركة المدعية وألتزم مديرها بسداد المبلغ واستناداً للمادة (29) من نظام الشركات والتي نصت على: يباشر المدير جميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطته، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية وهذا اثبات على صفة الشركة في المطالبة بأتعاب المحاماة. أما فيما يخص المستند الموضح به إقرار الشركة بعدم وجود عقد أتعاب محاماة فهذه الإجابة كانت رداً على سؤال المدعى عليه بطلب الاطلاع على عقد المحاماة الذي يربط بين الشركة المدعية وشركة الخفره والجاسر للمحاماة والاستشارات القانونية بصفته شريك في الشركة المدعية وله حق الاطلاع قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركاء، وتمت الإجابة عليه بأن العقد موقع مع الدكتور حمد الصفيان وهذا لا ينفي أن توقيع العقد قد تم لمصلحة الشركة بإقرار الشركاء الآخرين وموافقتهم وبموجب الوكالة الصادرة منهم وختم الشركة المصادق به على عقد أتعاب المحاماة، وهو ما يثبت صفة الشركة في المطالبة بأتعاب المحاماة والتعويض عن التقاضي، وعليه فما دفع به المدعى عليه غير مقبول إذ أن العبرة في العقود بمقاصدها إعمالاً لقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)، هذا من جانب ومن جانب آخر ما جاء في الدعوى الأصلية وأطرافها والنتيجة التي تحصلت عليها المدعية وجميع الشركاء في ذات الدعوى المشار إليها وإثبات جانب المسئولية التقصيرية والضرر الذي وقع من المدعى عليه والذي نتج عن هذا العقد حفظ المدعية حقوقها واستردت الأموال التي قام المدعى عليه باستلامها دون وجه حق، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال)، وباطلاع وكيل المدعى عليه قرر اكتفائه بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وإصدار حكم فيها بناء علي مايلي من أسباب: الأسباب: بناء على ماسبق عرضه في وقائع الدعوى، وبما أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولكون القضية مطالبة بأتعاب محاماة سبق وأن نطرت هذه الدائرة القضية الأصلية فيها، وبالنظر لموضوع الدعوى: وحيث أن ما يطالب به وكيل المدعية هي أتعاب محاماة عن القضية الصادر بها الصك رقم (٤٣٧٦٤٣٠٠٥) وتاريخ 1443/07/21هـ، والتي صدر حكم فيها لصالح المدعية آنذاك (شركة مركز ذرية الطبي)، والدائرة في سبيل دراستها لهذه الدعوى وماتم فيها من أقوال الطرفين وبالنظر لوقائع القضية الأصلية والأسباب التي بنت الدائرة حكمها في تلك القضية، تجد الدائرة بأنه في تلك القضية لم يكن الحق المُطالب به واضحاً وجلياً ليثبت معه مماطلة المدعى عليه، بل إن اليمين توجهت عليه لعدم وجود البينة لدى المدعية على الاتفاق الشفوي بينهما في توزيع إيرادات المختبرات الحديثة، وقد ردّ المدعى عليه اليمين على المدعية، ومن ثم صدر حكمٌ عليه بموجب ذلك، فلكل ذلك تجد الدائرة عدم انطباق الشروط الموجبة للحكم للمدعية بطلبها، لاسيما في تقريرها في تلك القضية بأن توزيع الأرباح جاء خطأً محاسبياً منها -أمام الخبير- فكيف يلزم المدعى عليه بتحمّل هذا الخطأ ؟ فالمدعية طلبت في تلك القضية استرداد الأرباح الموزعة للمدعى عليه خطأً والحكم بما جاء في تقرير الخبير المنتدب، فلكل ماتقدم لاترى الدائرة استحقاق المدعية لما جاء في طلبها وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430428977 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470141901 لعام 1444ه المدعي: شركه مركز ذريه الطبي المدعى عليه: حمود بن علي بن فهد المطرفي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430226497) وتاريخ 1444/04/06هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (600.000) ريال، يمثل أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم: (42804754) وتاريخ 1442/08/08هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض دعوى المدعية) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/05/03هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أن الدائرة قد جانبها الصواب فيما استندت عليه حيث أن موضوع النزاع بين موكلتنا والمدعى عليه لم يكن بشأن المبالغ المالية المسلمة أو آلية احتساب الإيرادات والارباح الخاصة بالمختبرات، وإنما الخلاف الأصلي كان رفض المدعى عليه التسوية من الأساس، كما أن المدعية تفاجأت بقيام المدعى عليه مرة أخرى بغير وجه حق بطلب تنفيذ الحكم الصادر بثبوت شراكته مع موكلتنا للمرة الثانية ، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430226497 وتاريخ 06/ 04 /1444هـ والقاضي بــ (رفض دعوى المدعية). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث