حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430440962
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439543980/1443
رقم الحكم:4430440962
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439543980 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430440962 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٣٩٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٤١٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، و(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، و(...) وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب عقد تشغيل وصيانة وتقوم موكلتي بموجبها بإصدار فواتير تتضمن المطالبة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الوفاء بالمبلغ مما أدى إلى (التقدم الى المحكمة للمطالبة بالمبلغ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٨,٤١٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة التجارية الثانية ومنها أحيلت بموجب قرار فضيلة الرئيس إلى هذه الدائرة بناء على أنه سبق نظرها لدى الدائرة وحكم في دعوى المدعية السابقة رقم ٤٣٨٤١ باعتبارها كأن لم تكن، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وحصرت دعواها بمبلغ المطالبة ٥٨٤١٠ ريال وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب أحال على المذكرة المرفقة ويكتفي بها ونصها (أن المبلغ الذي تطالب به المدعية ناتج عن عقد ابرم بين المدعية وبتوقيع الشريك المتخارج (...)، فموكلتي لم تتفق مع المدعية على توريد عمالة، ولم يتم استلام تلك العمالة من قبل موكلتي، وموكلتي غير ملزمة بسداد المبلغ الذي ذكرته المدعية في دعواها لانعدام الصفة، اعملا للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوي أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لاي سبب أخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)حيث صدر حكم في الدعوى رقم (٥٠١) لعام ١٤٣٩ه من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، مكتسب القطعية، حيث قرر فيها المتخارج (...) سداد كافة المستحقات وتصفية ديون الشركة قبل تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٨م، وقد ذكرت المدعية في دعواها بأن التعامل كان بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٨ه الموافق ١٠/٤/٢٠١٧م وعليه فإن مطالبة المدعية لموكلتي عما هو كائن قبل هذا التاريخ مطالبة لا صفة لها.فقد نصت الفقرة رقم (١) من الشروط الخاصة في الحكم المذكور أعلاه والمثبتة على الصفحة رقم (٨) من صك الحكم على أن: (١ـ يقر الطرف الأول بأنه قام بسداد وتصفية كافة مستحقات وديون الشركة الناتجة عن نشاط المطاعم التي تحت إدارته (...) المستحقة حتى تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٨م وأن تلك المطاعم خالية من أي ديون أو التزامات للغير سابقة لهذا التاريخ ما عدا مستحقات الموردين الاعتيادية للأشهر اللاحقة لشهر فبراير، وبموجب هذه الاتفاقية فإنه يتحمل أي مطالبة مالية ترتبت على الشركة من نشاط مطاعم (...) بتاريخ سابق لشهر فبراير)(مرفق رقم (١) صورة الحكم).ثانيا: أن الشريك / (...) كان هو المدير للشركة المدعى عليها في التاريخ الذي ذكرته المدعية في دعواها، وذلك مثبت على الصفحة رقم (٧) من صك الحكم في الدعوى رقم (٥٠١) لعام ١٤٣٩ه: (٢ـ حدد الشركاء تاريخ ١/٥/٢٠١٨م تاريخاً لتولى الطرف الثاني الإدارة في كافة فروع الشركة).ولذا فهو المسئول عن سداد تلك المطالبة إن صحت، وقد نصت المادة الفقرة رقم (٢) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات على أن: (يكون المديرون مسؤولين ـ بالتضامن ـ عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أوالشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن الطلبات: لذا ولكل ما ورد أعلاه نلتمس رد دعوى المدعية تجاه موكلتي) وقرر بأنه يدفع بعدم صفة موكلته وان المطالبة في حال صحتها تكون في مواجهة الشريك المتخارج وقررت وكيلة المدعية بأن البينة تمثلت في العقد المرفق في لائحة الدعوى المبرم بين المدعية والمدعى عليها والفواتير وعقب وكيل المدعى عليها بـأنه يطب التحقق من الموقع على العقد (...) ولا نعلم عن صحتها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، وإذ قدمت المدعية ما يسند مطالبتها من خلال العقد والفواتير، وإذ نصت المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية على أنه (١/يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك ٢/تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) وإذ كان الثابت أن العقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها علاوة على أن المدعى عليها هي المستفيدة منه كما أن مستندات التعامل لديها إلا أن وكيلها حصر جوابه بهذا الدفع عليه فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك دفعها بشأن الرجوع على الشريك المتخارج ذلك أنه من مسؤوليتها الرجوع على الشركة لا من واجبات المتعاقد مع المدعى عليها فذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فيها كما هو معلوم. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٨٤١٠ ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430440962 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٣٩٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٨,٤١٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٨٤١٠ ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريال، لما هو موضح في الأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم بطلب رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولا: ذكرت الدائرة في أسباب حكمها نص المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية على أنه (١/ يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢/ تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) ولم تقر موكلتنا كما لم يقر الشريك المتخارج/ (...) بأن العقد أو الفواتير التي قدمتها المدعية هي بختمه وتوقيعه أو بصمته، ودفعنا بضرورة حضور المذكور أعلاه لأنه قد ينفي التوقيع أو التعاقد أو المبلغ، وقد طلبنا من الدائرة الموقرة إدخال/ (...) في هذه الدعوى بناء على المادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح فيها عند رفعها،)، والمادة (٨٠) من نفس النظام التي نصت على أن: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة..)، حيث أن المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية)،إلا أن الدائرة الموقرة لم تستجب لطلبنا رغم صراحة النصوص المذكورة أعلاه ووضوحها. كما لم تقدم المدعية ما يسند مطالبتها من فواتير، ولم نستطع الاطلاع على تلك الفواتير، وقد أفادت الدائرة بانها لم تستطع الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية بسبب عدم ظهورها على النظام، فعلى ماذا استندت الدائرة في حكمها!! ثانياً: صدر حكم في الدعوى رقم (٥٠١) لعام ١٤٣٩ه من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، مكتسب القطعية، حيث قرر فيه المتخارج (...) بالتزامه وإقراره بسداد كافة المستحقات وتصفية ديون الشركة قبل تاريخ ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٨م كما هو منصوص عليه في الفقرة رقم (١) من الشروط الخاصة المثبتة من الشروط الخاصة المثبتة على الصفحة رقم (٨) من صك الحكم. وقد ذكرت المدعية في دعواها بأن ابتداء التعامل كان بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ / ٠٤ / ٢٠١٧م، ولذا فإن مطالبة المدعية لموكلتي عما هو كائن قبل هذا التاريخ مطالبة لا صـفة لها. حيث أن الشـريك / (...) كان هو المدير للشركة المدعى عليها في التاريخ الذي ذكرته المدعية في دعواها، وذلك مثبت على الصفحة رقم (٧) من صك الحكم في الدعوى رقم (٥٠١) لعام ١٤٣٩هـ: (۲- حدد الشركاء تاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠١٨م تاريخاً لتولى الطرف الثاني الإدارة في كافة فروع الشركة.) ولذا فهو المسئول عن سداد تلك المطالبة إن صحت، وقد نصت المادة الفقرة رقم (۲) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات على أن: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن.) ثالثاً: ليس لموكلتي المدعى عليها صفة في هذه الدعوى، فالمبلغ الذي تطالب به المدعية ناتج عن عقد ابرم بين المدعية وبتوقيع الشريك المتخارج/ (...)، فموكلتي لم تتفق مع المدعية على توريد عمالة، ولم يتم استلام تلك العمالة من قبل موكلتي، وموكلتي غير ملزمة بسداد المبلغ الذي ذكرته المدعية في دعواها لانعدام الصفة. وذلك وفقاً للمادة (٧٦/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشـرعية والتي نصـت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، كما نصت المادة (٣٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، كما نصت المادة (٣١/١) من اللائحة التنفيذية لنفس النظام على أن: (المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل - البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة – قبل سير الدعوى). وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاستئناف شكلا وموضوعًا ونقض الحكم الصادر بالصك المذكور أعلاه). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنفة هل هو محامي مرخص؟ فقرر بأنه محامي متدرب ثم أفهمته الدائرة بأن عليه ابلاغ موكلته بحضور محامي مرخص لترافع عنها فاستعد بذلك ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المستأنف ضده هل لديك جواب على اللائحة الاعتراضية؟ فقررت بأن موكلتها لا علاقة لها بتغيير ملاك الشركة لأن التعامل قد تم مع الشركة ولمصلحتها ثم سألتها الدائرة عن بينتها على مبلغ المطالبة فقررت بأن لديها عدد من المستندات لا تستطيع ارفاقها عبر الدردشة وتطلب ارفاقها عبر البريد ثم أفهمته الدائرة بأن عليها الجواب على اللائحة بشكل مفصل مع ارفاق بينتها على صحة دعوى موكلتها عن طريق الطلبات على القضية خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ٦ / ٥ / ١٤٤٤هــــ ثم يعقب وكيل المستأنفة خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـــ فاستعد بذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنف ضدها رده على النحو الآتي: (١- تعاقدت موكلتي مع شركة (...) التجارية وذلك بموجب عقد تشغيل وصيانة رقم ٢٤٧٢ بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ / ٠٤ / ٢٠١٧م لمدة عام ميلادي واحد يتجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في إنهاء هذا العقد. ٢ - الغرض من العقد: أن تقوم موكلتي بأعمال تشغيل وصيانة وتوفير عمالة للمدعى عليها من جنسيات مختلفة بموجب عدد (٤) فواتير وترتب لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٧,١٤٠) سبعة وستون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً. ٣- سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (۸,۷۳۰) ثمانية الاف وسبعمائة وثلاثون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٨,٤١٠) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات وذلك بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ٢٠١٨م وذلك بموجب خطاب مطالبة بالمديونية وصادقت الشركة على الخطاب. ثانيا: تحاول المعترضة الالتفاف على الحكم الصادر بتحميل موكلتي التزام نشأ بينها "المعترضة" وبين الغير "الشريك السابق" كما تزعم وهو ما ليس لموكلتي به أي صلة حيث أنها علاقة بين المعترضة وطرف أخر تزعم مسئوليته. وإن ما ذكرته المستأنفة بخصوص عدم صفتها في الدعوى فهذا غير صحيح، حيث أن العقد المشار إليه بعاليه تم إبرامه بين موكلتي والمستأنفة بصفتها جهة اعتبارية وليس مع الشريك "المزعوم" بصفته الشخصية كفرد، لذا فإن الدعوى تقام على الشركة بوصفها مسؤولة عن اعمال الشركاء، وتطبيقاً لذلك يحق للشركة في حال أصابها ضرر من أحد الشركاء الرجوع عليه بالتعويض، لذا فلا علاقة لموكلتي بخروج أو دخول الشركاء للشركة، حيث جاء في تسبيب الحكم بكون ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء. ثالثا: نفيد فضيلتكم بأن الحكم المرفق من قبل المستأنفة مع لائحتها الاعتراضية يعتبر حجة لموكلتي وليس عليها، حيث أنه من الواضح وجود قضايا ومنازعات بين المستأنفة والشريك الذين يزعمونه، لذا فإن كانت لهم مطالبة عند الشريك فموضعها ليست في هذه الدعوى، ويحق لهم الرجوع عليه بالمطالبة بهذه المبالغ، علاوة على أن ذات الشركة هي من سددت قبل سابق مبلغ في الدعوى لصالح موكلتي وعند صدور الحكم دفعت بوجود شريك لا صلة لموكلتي به. ولما كان الأصل في أحكام القضاة الصحة ما لم يقم دليل صالح لردها وذلك وفقاً لتقرير مجلس القضاء الأعلى رقم (٤٤٦/٥) وتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٢٠هـ، وحيث أن المعترضة لم تقدم أي دليل صالح يسوغ رد هذا الحكم فيكون هذا مردوداً عليها. التمس من فضيلتكم التالي: ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٥٨,٤١٠) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات لموكلتي. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة). وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المستأنف ضده السابق حضورها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المستأنف ضده قدمت مذكرتها على اللائحة الاعتراضية عبر بريد الدائرة وهي مذكرة مكونة من صفحتين دون مرفقات، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنفة أنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية حتى يجيب عنها حيث لم تظهر له في النظام ثم وعبر المشاركة في التيمز اطلع على مذكرة المستأنف ضدها فأجاب بعد الاطلاع عليها بتمسكه فيما ورد في الاعتراض من حيث عدم الصفة ومن حيث عدم إرفاق الفواتير وإدخال الشريك السابق لنفي الفواتير أو إثباتها، في حين قررت وكيلة المستأنف ضدها الاكتفاء بما سبق، ثم استوضحت منها الدائرة عن سبب عدم إرفاق الفواتير فقررت أنها لم ترفقها وإنما أرفقت سابقًا خطاب المطالبة المتضمن الفواتير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها القاضي ببإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٨٤١٠ ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالـ لما هو موضخ في أسبابه محل نظر ؛ ذلك أن الدائرة في حكمها استندت على العقد وعلى الفواتير ولما كانت المستأنف قد قرر بأن الفواتير لم يطلع عليها ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع على الفواتير من خلال مرفقات القضية فقد قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسؤال المدعية في جلسة المرافعة الأولى عن بينتها وطلبت منها ارفاقها واستعدت بذلك ولم ترفقها وإنما تقدمت برد موضوعي لم يتضمن ارفاق أي فواتير سوى خطاب مطالبة ويتضمن أرقام فواتير ثم في جلسة المرافعة الثانية سألتها الدائرة عن الفواتير فقالت إن بينتي هي خطاب المطالبة المتضمن الفواتير وبالاطلاع عليه تبين أنه خطاب ويتضمن المطالبة وقد ذكر فيها أرقام الفواتير دون إرفاق لها، وقررت الاكتفاء، وبما أنه حرى إمهالها لإرفاق بينتها ولم ترفقها وحيث قررت الإكتفاء، وبما أنه لا يجوز تأجيل الجلسة لذات السبب استنادا لما نصت عليه المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (٢): (٢_ لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة)، ولما كانت عبء اثبات الدعوى والبينة عليها على المدعية، ولما كانت المدعية لم ترفق بينتها على دعواها رغم امهال الدائرة لها وما قدمته من بينة غير كاف لإثبات الدعوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا على ما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات في الفقرة (١) منه والمتضمنة: (١_ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) ،ولما كانت المدعى عليها شخصية معنوية ولا يسوغ طلب اليمين منها ؛ وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، وأما ما أثاره المستأنف من عدم الصفة فقد أوردت الدائرة الابتدائية في تسبيبها الرد عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوى وفقا لما ذكر أعلاه من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٥٤٣٩٨٠) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٠١ / ٠٣ /١٤٤٤هـ ثانيًا: الحكم مجددًا برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.