حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470446169/1444
رقم الحكم:4430438175
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470446169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438175 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٦١٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع للمدعى عليها عن طريق البر، واستلمت المدعية بشكل جزئي مبلغ (٩,٠٧٠) تسعة آلاف وسبعون ريال، ولم تسلم أجرة النقل وقدرها (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ. وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م بمبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وفيها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب المدعى عليها الصادر من موكلته بمبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (......) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٢٠٠) الف ومائتان ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث