حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430428128
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439325255/1444
رقم الحكم:4430428128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325255 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430428128 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٢٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي:(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (عقد العمل لمشروع مدرسة (...) الكائنة ب(...) والمصادق على توقيعة بالغرفة التجارية)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات وبناء ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم إلتزام المدعى عليه بتسليم موكلي حصته في الشراكة ) استنادًا على (حوالة ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلمه للمدعى عليه ). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ وذلك بسبب (العقد). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي هذه دعواي) وأرفق بصحيفته ما يراه سندا لدعواه، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها: حضر المدعي علي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتأريخ ٥/٤/١٤٤٣ فيما حضر عن المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتأريخ. ١٤٤٢/٣/٢٥ هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قدم ما يلي: (أن موكلتي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) المدعى عليها : مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) موضوع الدعوى : بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤٢هـ الموافق ٩-١١-٢٠٢٠م ؛ وعقد العمل لمشروع مدرسة (...) والمصادق على توقيعه بالغرفة التجارية بمبلغ ٦٤٦.١٢٧ ستمائة وست وأربعون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال؛ حيث أن الشراكة بين موكلتي والمدعى عليها ثابتة بموجب اتفاقية الشراكة المشار إليها والموقعة من طرفيها والمصادق على توقيعها بالغرفة التجارية وفيها تم الاتفاق على أن تلتزم موكلتي بتوفير الضمانات المالية للمشاريع التي يتم تعميد مؤسستكم بها على أن تستحق نسبة ٥٠ % من صافي الدخل من كل عقد؛ ولأنه تم تعميد المدعى عليها بمشروع مدرسة (...) السالف الإشارة إليه بمبلغ (٦٤٦.١٧٢) ريال وقامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها وتحويل الضمان المالي للمشروع بموجب الحوالة المسحوبة على مصرف (...) بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤٢هـ الموافق ٩-١١-٢٠٢٠م بمبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال ؛ ولأن موكلتي لم تتحصل على أية مبالغ من المدعى عليها وقد طلبت إعادة المبلغ المحول إليها ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بموكلي إلى إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدرة أربعون ألف ريال) وبسؤاله عن سبب الاستحقاق أجاب بقوله بين موكلتي والمدعى عليها شراكة موكلي عليه المال والمدعى عليها تقوم بالعمل في المقاولات حيث دفع موكلي للمدعى عليها ٤٠.٠٠٠ أربعون الف ريال لأجل تبدأ المدعى عليها في أعمال إنشاء المدرسة التي رست عليها. وتكون الأرباح ٥٠٪ لموكلي ٥٠٪ للمدعى عليها بعد انتهاء المشروع وخصم المصروفات) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: ( بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع مذكرة رد على الدعوى رقم ٤٣٩٣٢٥٢٥٥ والمحدد لنظرها جلسة ٩/١٠/١٤٤٣ مقدمه من وكيل المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات ضد المدعي/(...) إشارة الى الدعوى المقامة من المدعى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع(٤٠ الف ريال ) حصته في الشراكة ويطلب الزام المدعى عليها بدفع ١٥٠ الف ريال يدعى أنها حصته من أرباح مشروع مدرسة (...) ب(...) و ير تكن على اتفاقية شراكة مع المدعى عليها مؤرخة ٢٣/٣/١٤٤٢ عليه ندفع بالآتي: الدفاع أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على (١-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر وكذا الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث أن المدعى قد أقام ذات الدعوى بنفس الطلبات والموضوع ضد المدعى عليها (...) بالدعوى رقم ٤٣٩١٩٧٥٩٩ وتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢ومنظورة أمام فضيلتكم ومحدد لنظرها جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣ه مما لا يجوز نظاماً نظر دعوتين بذات الموضوع والطلبات والخصوم في أن واحد مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها). بسؤاله هل قام المدعي برفع قضية بنفس موضوع هذه الدعوى من قبل فأجاب بقوله نعم فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك فاستعد بإحضاره في الجلسة القادمة ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية علي (...)، سجل مدني رقم (...)، وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها. وقد تبين للدائرة أن المدعي سبق وأقام هذه الدعوى أمام الدائرة وصدر فيها حكم. وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال والأرباح، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين الشركاء في شركة المضاربة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبما أنه ثبت للدائرة قيام المدعي بسبق رفعه دعوى ضد المدعى عليها بنفس موضوع هذه الدعوى ورقمها (٤٣٩١٩٧٥٩٩ )، وحكمت فيها الدائرة وألغي الحكم من دائرة الاستئناف وعادت للدائرة لنظرها مرة أخرى، ثم قام برفع هذه الدعوى أيضاً، وهذا فيه إشغال للمحكمة، وللمدعى عليه، وعليه فلا يجوز للدائرة النظر في محل النزاع مرتين، فمن المستقر عليه أنه لا يجوز النظر في دعويين بنفس الموضوع في وقت واحد، تجنباً لازدواجيةٌ الأحكام القضائية، وبناءً على أن النظر في الاختصاص بنظر الدعوى من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى، استناداً على المادة السابعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية ونصها: ( الأحكام النهائية - التي حازت حجية الأمر المقضي - حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، والدعوى الثانية مرفوعة ضد ذات المدعى عليه في هذه الدعوى، فاتحدت صفات الطرفين فيها ومحل وسبب الخلاف بينهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430428128 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٢٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات وبناء واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم إلتزام المدعى عليه بتسليم موكلي حصته في الشراكة ) استنادًا على (حوالة ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلمه للمدعى عليه ). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ وذلك بسبب (العقد ). ٣ - التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إلغاء الحكم و القضاء مجدداً بإجابة موكلي الى طلباته ، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة/ (...) هويته الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٣هـ، كما لم يحضر المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب التبليغ رقم (١٨٦٢٩٨٣١٨) وبالاطلاع على ملف القضية واللائحة الاعتراضية والحكم الصادر ، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٠٥٥لعام ١٤٤٣هـ ، والمؤرخ في ٦ / ٣ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من عدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.